دعوى خلع و حضانة

نص الاستشارة :

السلام عليكم. أنا امرأة متزوجة من 9 سنوات، ولي طفلتين. طلبت الطلاق من زوجي ولكنه رفض وأنا أفكر في رفع دعوى خلع بسبب عدم وجود المودة بيننا، وأخاف أن لا أقيم حدود الله أو أن أقع في النشوز، وهو لا يهتمّ بالأطفال مطلقا، وأنا امرأة عاملة وميسورة وأولادي لا يميلون إليه مطلقا، فهو رجل منطو على نفسه وجدّي ودائم العبوس ولا يتحدث معنا إلا قليلا، مع العلم أنه حصل خيانة من طرفه منذ سنتين. ثمّ لجأت إلى أهلي؛ ولكنهم رفضوا فكرة الطلاق ورجعت إلى بيتي ولم يتغير شيء في طبيعة العلاقة بيننا، ولا أعلم ماذا أفعل.

 

أرجو المشورة فأنا على استعداد أن أتنازل عن النفقة والمهر والمؤخر. وسؤالي عن موضوع الحضانة هل أحصل عليها بعد الخلع؟ وفي حال تزوجت من رجل آخر هل تنتقل الحضانة إلى والدتي أو تبقى بحوزتي؟ مع العلم أن والدة زوجي الحالي متوفاة وليس له أخوات. وهل يمكنني الانتقال مع أولادي والعيش في مدينة أخرى ضمن البلد الواحد؟

الاجابة

وعليكم السلام

يجوز للمرأة أن ترفع دعوى الخلع على زوجها إن كان يسيء عشرتها أو يقصر في حقوقها، ولا يجوز لها أن ترفع هذه الدعوى إن كانت لا تحبه فحسب، فليست المحبة كل شيء في الحياة الزوجية، بل تقدير ظروف الأولاد وما سيلحق بهم من ضرر إن وقع الطلاق مهم، ويجب أن يتقي الزوجان الله تعالى في أبنائهما فهما أمانة عندهما، وألا يفكّرا في الطلاق إلا عند عدم حلّ آخر، وقد أرشد الله تعالى إلى الحلول ومنها: (فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفّق الله بينهما)، فمحاولات الإصلاح ينبغي ألا تتوقف من قبل الزوجين ولا من قبل غيرهما من المحيطين بهما، ولا يقبل أن يكون الخيار الأول عند وقوع الإشكال هو إنهاء الحياة الزوجية.

أما خيانته فإن تيقنت ذلك برؤيتك رأي العين أو بحكم قضائيّ أثبت ذلك فإن لك أن تطلبي الطلاق منه قضاء، أو الملاعنة كما هو حكم الله تعالى، وفي هذه الحالة يفرّق بينكما، ولكن لا يجوز الاتهام بالظنون ولا بالكلام المنقول، وهذا من القذف الذي يحدّ فاعله.

وأما سوء العلاقة بينهما فلعلّ كلّ واحدٍ منكما يصلح من نفسه، فابدأي بإصلاح نفسك، واشتغلي بالدعاء له، وتودّدي له، فتلك من الأمور التي يصلح الله بها بين الزوجين إن شاء الله تعالى.

والحضانة حقّ لأم الولد ما لم تتزوج فإن تزوّجت انتقلت إلى والدتها، ويمكن أن تنتقلي معهم ما دامت الحضانة لك بشرط أن تأذني للزوج في رؤيتهم وفق ما هو مقرر شرعا.

والله أعلم.


التعليقات