مقدار الرضاعة المحرمة

نص الاستشارة :

أخي لديه ابن ولد عمره سنة ونصف وبدأ يأكل بالاضافة للبن البقري الذي يشربه من المحلات كلبن شركات المراعي ولمار ويريد أن يكون ولده أخ في الرضاعة لابنتي البالغ عمرها حاليا 3 سنين ونصف وولدي الحالي البالغ شهر واحد حاليا وتقوم زوجتي بارضاعه من لبنها فهل لو اخذنا القليل من لبن زوجتي بحيث نضعه في سرنجة 5 سم أو 3 سم أو في كوب ونجعل الولد يشربه فلو شرب بعضه أو كله تعتبر رضعة مشبعة حتي لو كانت بالفعل غير كافية لإشباعه، وكان يحتاج مقدار أكثر أريد التفصيل في هذه النقطة وتوضيح الآراء هل هذا مثلا يجوز في مذهب الامام مالك وابي حنيفة ام لا ام ماذا.

وهل يوجد شرط علي الفترة بين كل رضعة ورضعة لنعامل الكوب التالي المعطي للولد على أنه رضعة مشبعة أخرى حتي نصل ل 5 رضعات لا علي أنه تكملة الرضعة الحالية وهل يوجد شرط أيضا علي الفترة بين كل شفط من لبن زوجتي في كوب أو اناء ليكونوا في فترات متفرقة ام لا يوجد أم أن تفرق فترات الشفط ليس شرطا من الأساس

الاجابة

في مذهب المالكية والحنفية مطلق الرضاع تثبت به المحرمية، فلو وصل لبن المرضعة إلى جوف الرضيع، سواء كان الواصل قليلا أو كثيرا ثبتت به الأحكام، ودليلهم في ذلك ذكر الحرمة بالرضاع دون تقييد. قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} {النساء: 23}. وقال صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). متفق عليه. وتأولوا الأحاديث التي فيها تحديد عدد الرضعات المحرم بحملها على ما إذا لم يتحقق وصول اللبن إلى جوف الرضيع.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات متفرقات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.

والرضعة المعتبرة لم يحدد مقدارها الشرع، لكنها في العادة هي أن يكتفي الرضيع في كل منها، سواء قل مقدارها أو كثر، فهذه تعتبر رضعة تامة. فإذا ترك الرضاعة لحظات ثم عاد بعد قليل فهذه لا تعتبر رضعة ثانية. أما إن طلب الرضاعة بعد ساعة مثلا فهذه تعتبر رضعة ثانية.

ويشترط أيضاً أن يكون الرضاع دون السنتين من عمر الطفل. ولا توجد قيود بالنسبة لفترات أخذ اللبن من المرضع. والله أعلم.


التعليقات