حكم دفع الكفارة عن الزوج المعلّق للطلاق دون علمه!

نص الاستشارة :

السلام عليكم من بعد اذنك هناك سؤال أود معرفة الفتوى فيه السؤال هو : زوج حلف على زوجته يمين طلاق معلق قائلا اذا راسلتي أو قمتي بالرد على اي أحد من شقيقاتي أو أي أحد من صديقاتي على الفيس بوك تكوني طالق السؤال هل يقع يمين الطلاق في حال الزوجة ردت على اي رسالة لشقيقات زوجها ؟ و هل يمكن اعتبار يمين الطلاق المعلق على مذهب ابن تيمية يمين عادي و تكفيره من قبل الزوجة دون اخبار الزوج بذلك و لكم جزيل الشكر

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

يقع الطلاق المعلق عند وقوع ما علق عليه

وهو ليس بيمين بمعناه الشرعي الاصطلاحي بل هو تعليق للطلاق على حدوث شيء فلا يحق لأحد أن يحلّه بعدما عقده، ولا يجوز للمرأة أن تفعل ما علّق به الطلاق، ويقع الطلاق عند وقوع ما علّق عليه الطلاق.

واعتبار الطلاق المعلق يمينا قول غير راجح في نظر جماهير العلماء، والحياة الزوجية ينبغي أن تبنى على الأقوال القوية ليتوثّق المرء من مشروعية ما يفعله، فالأصل اليقينيّ في الأعراض والأبضاع التحريم ولا تحلّ إلا بيقين، والأصل في الزوجية الحلّ ولا يبطل حلّها إلا بيقين، إلا أنّ مبنى أحكام الأعراض والأبضاع على الاحتياط، فوجب أن يحتاط الإنسان لنفسه فيعمل بما تبرأ به ذمّته أمام الله تعالى بغلبة الظنّ، وهذا إنما يكون عادة مع قول جماعة المسلمين، وأئمّة المذاهب الأربعة المرضية من قبل الأمة متفقون على كون الطلاق المعلّق طلاقًا لا يمينا، وتسميته يمينا باعتبار تعليق وقوعه على أمر لا باعتبار حكمه الفقهي. 

وعلى كل حال فلا يجوز للزوجة أن تكفر عن الزوج حتى على اعتبار الطلاق المعلّق يمينا، فالكفارة واجبة على حالف اليمين حال ثبوت وجوبها عليه.

والله أعلم


التعليقات