حكم السمسرة الإلكترونية

نص الاستشارة :

السلام عليكم ،أنا في حالة مزرية ماديا ،وقررت البدأ ، في أحد الأعمال الإلكترونية ،حيث، سوف أقوم بالتوسط بين البائع والمشتري إلكترونيا أي أنني سوف أقوم بالسمسرة ،إلا أن هذا البائع يبيع أحد الأرصدة التي ربحها من الرهانات وتسمى (سكريل) فيبيعها مقابل مال ملموس، وأنا أجلب له المشتري وآخد نسبة من الطرفين ،فهل مالي هذا حلال أم حرام ،وهل مااشترى ذلك المشتري حلال عليه أم حرام علما أنه اشتراه من حر ماله وسوف يعيد بيعه بعدما يضيف ربحه البسيط ،وجزاكم الله خيرا

الاجابة

وعليكم السلام

ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على الوكالة، والسمسرة إن كانت من باب الوكالة فيجب عليك أن تعلم الموكّل بما تكسبه ولا يحل لك شيء إلا إذا دفعه لك هو أو أذن لك بقبضه وتملّكه

ويجوز أن تأخذ أجرة من الطرفين، كما يجوز أن يكون نصيبك نسبة من الربح تأخذها من الطرفين باتفاقك معهما، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى

أما بخصوص سؤالك فلا يجوز أن تبيع ما تعلم أنه من كسبٍ حرام؛ كالربا والقمار والرهان المحرّم، ففيه إعانة لمن كسبه على الحرام، والإعانة على الحرام حرام.

والله أعلم


التعليقات