حكم العدة عند تثبيت حكم المحكمة

نص الاستشارة :

امراة قال لها زوجها علي الحرام لا أفعل كذا وفعل، وتكرر ذلك القول عدة مرات، فسألت أحد المشايخ فقال لها: لقد طلقك بهذا القول، ويمكن أن يرجعك بعقد جديد وبموافقتك، فرفضت وتفرقا، ولم تجلس بالعدة بسبب ظروف الحرب في سورية، وتزوّجت وكان عندها خمس أطفال من الزوج الأول وبعد عشر سنوات قام الزوج الأول برفع دعوى طلاق في المحكمة لتثبيت الطلاق في المحكمة الشرعية وصدر الحكم بالطلاق وذكرت المحكمة الشرعية أنه بما أن الطلاق تمّ منذ زمن طويل فلا عدّة عليها، وهي الآن تعيش مع الزوج الثاني وعندهم طفلان أفتونا جزاكم الله خيرا هل تقعد بالعدة ام لا بعد صدور الحكم وتثبيت الطلاق

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على المرأة أن تلتزم بالعدة بعد الطلاق، والعدة وقت يمضي فإن التزمت المرأة فيه بأحكامها فهي مثابة على ذلك، وإن لم تلتزم في هذه الأيام بأحكام العدّة فلا قضاء عليها، ولا تفعلها بعد ذلك، ولا تلزمها بعد مضيّ وقتها.

وتجب العدة بعد إيقاع الطلاق مباشرة، ووجوبها بعده لحقّ الله تعالى وحقّ الزوج، ولحفظ الأنساب من الاختلاط.

أما تثبيت حكم الطلاق الواقع من قبل في المحكمة فليس له أثر في حكم العدة، ولا يوجب تكرارها، ولا يوجبها مرة أخرى، ولا يلزم منه أن تمكث المرأة في العدة عند صدوره.

والله أعلم 


التعليقات