هل للربح مقدار شرعيّ؟

نص الاستشارة :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أريد الاستفسار عن حكم بيع أداة بثمن يفوق ثمن شرائي لها، وهل أنا حر في الثمن مع العلم أن السلعة ليست محتكرة فهي متوفرة دوما، وشكرا.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

لا حدّ للربح في قول كثير من العلماء فإنك إن اشتريت شيئا بدرهم وبعتَه بألف كان ذلك جائزا

ولكن شرط العلماء للمعاملات المالية شروطا، منها: خلوّ المعاملة من الغرر والغش والغبن الفاحش

ولذا قالوا لا يجوز البيع بأكثر من قيمة أمثال هذه البضاعة المعروضة، ولا ينبغي أن يبيع الإنسان شيئا بقيمة كبيرة تزيد على قيمته السوقية بكثير

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز زيادة الربح على ثلث رأس المال، وهو قول وجيه في الميزان التجاري والفقهي

وما دامت السلعة متوافرة ولا احتكار فيها فلا بأس بأن تزيد في السعر عن ثمن شرائك لها

والله أعلم.


التعليقات