أحكام التعامل بالبلاتين

نص الاستشارة :

هل العقود مقابل الفروقات الاجلة لمعدن البلاتين ؟ جائزة ام محرمة و اذا كانت محرمة لماذا ؟ و هل هى نوع من انواع الربا ؟ بارك الله فيكم و احسن اليكم

الاجابة

البلاتين ليس من النقدين (الذهب والفضة) وليست ثمنيته ذاتية، ولا يعدّ نقدًا في العادة، ولم تصنع منه النقود في الماضي في عصر من العصور ، فالتعامل به لا يأخذ حكمهما

ولا يعد ربويا.

فيجوز بيعه وشراؤه بالآجل كأي سلعة (عروض التجارة)، ولا يأثم من زاد في ثمنه بسبب تأجيله بشرط أن ينعفقد العقد على ثمن واحد، ولا يجوز أن يبقى العقد مقلقلا على أكثر من ثمن.

والله أعلم


التعليقات