التبنّي والميراث من متبنّاه

نص الاستشارة :

شاب اكتشف بعد وفاة أهله بعدة سنوات أنه متبنَّى وكان قد ورث عنهما إرثا كبيرًا، وسجل له أبواه قبل وفاتهما بعض العقارات باسمه وأعطته أمّه التي تبنّته ذهبًا، وقالت له هذا ملك للتي ستتزوجها. كان أبوه يملك مطعمًا مسجلا أيضا باسم الشاب، واصل الشاب عمله فيه بعد وفاة والده، وطوّره مستخدما مال الإرث وجنى من ذلك أرباحا وزادت أمواله، وعلم فيما بعد أنه متبنّى. أعلم أن المتبنى لا يرث، ولكن ماذا عن الذهب الذي أوصت به أمّه التي تبنّته لزوجته المستقبليّة؟ وماذا عن العقارات التي سجّلت باسمه؟ هل هي من حقّه إن كانت قيمتها لا تتجاوز ثلث التركة؟ والمال الذي اكتسبه فيما بعد، هل يجوز له ان يأخذ ما ربحه من استثمار الإرث وترك قيمة الإرث الأساسي للورثة؟

الاجابة

حرمة التبنّي ثابتة بلا خلاف، وجواز هبة المال لمن يشاء الإنسان في حياته ثابت بلا خلاف أيضًا، فما وهباه لك في حياتهما فهو لك.

وأمّا حقوق الورثة فهي مما أثبته الله تعالى، وهي من أولى ما ينبغي أن يؤدَّى من الحقوق، ولا يجوز أكل المال بالباطل، ومن أسباب التملّك: الهدية والهبة، وهما جائزان من غير المورّث، فيجوز أن يعطيك أي شخصٍ مالا ويكتبه باسمك، فهذا مما يجوز شرعا، وتملكه بهذه الهبة، سواء أكنت تعيش مع هذا الشخص وهو يعاملك كأنك ابنه أو لا.

فما تملّكته في وقت حياتهما فهو هبة منهما لك، وتملكه، ويجوز لك التصرّف فيه، وهو حقّ خالص لك.

وكلّ ما لم يكتب لك في حياتها، أو لم يهباك إيّاه باليد فهذا مما لا يحلّ لك إلا بطيب نفس من باقي الورثة، وإن كنت اخذت شيئًا فيجب أن تردّه لهم كاملا.

وما تكسّبته من ربح المال الذي لا يحلّ لك فيه شبهة؛ فمن الأفضل أن تتصدّق به لئلا تبقى الشبهة قائمة.

والله أعلم


التعليقات