الزكاة للصليب الاحمر ومصابي الكرونا

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

أرجو من سيادتكم إفادتي بحكم الشرع في إخراج الزكاة؛ سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر والصدقات والوقف لمنظمة الصليب الأحمر ومنظمات خيريّة غير إسلاميّة وأيضا لجمعيات لمساعدة المحتاجين والمتضررين من جائحة الكورونا من غير المسلمين؟ 

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته 

الزكاة و زكاة الفطر واجب ديني على المسلمين و هو خاص بالمسلمين تحديدا ، و ما عدا ذلك من الصدقات و الأوقاف فيه سعة وفق أقوال بعض الفقهاء ، بل إن ديننا يأذن ببر غير المسلمين إن كانوا مسالمين 

وعليه نقول بجواز صرف التبرعات بأنواعها (وهذا لا يشمل الزكاة و زكاة الفطر) الى غير المسلمين أفرادا أو جمعيات 

لكن يجب أن ننتبه الى أن هناك جمعيات إسلامية تقوم على أعمال خيرية في بلاد كثيرة بما يشمل غير المسلمين وهي أولى بالمعونة و التعاون من جمعيات غير مسلمة لا نعرف حقيقة أهدافها ومراميها بل ربما توظف أعمالها و نشاطها لأغراض دعائية أو حتى تنصيرية أو حتى لأغراض معادية 


التعليقات