الانتفاع بالميتة ولحم الخنزير علفا للدواب

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم شخصا يقيم في دولة اسكندينافية، والغالب على الظن أن أغلبية السكان الأصليين لتلك الدولة لادينيين، ولذلك فإن اللحوم المنتجة في تلك الدولة ربما تعتبر من الميتة وليست من ذبائح أهل الكتاب ولذلك يتورع عن أكلها. هذا الشخص تقدم إلى فرصة عمل في مستودع خاص بمتجر الكتروني للأغذية، ومهمته هي تعبئة الطلبات في صناديق كرتونية للمشترين ونقلها بعربة من المستودع إلى حيث يتم شحنها ونقلها لاحقا للمشترين، المتجر الالكتروني لا يبيع خمورا أبدا ولا يبيع لحوما للاستهلاك الآدمي في العادة (وبالتالي لا يوجد لحم خنزير ولا باقي أصناف اللحوم التي قد تعتبر من الميتة)، ولكن الإشكال في وجود منتجات غذائية حيوانية للقطط والكلاب تحتوي على لحوم، وفي بعض تلك المنتجات تشكل اللحوم النسبة الأكبر من تكوينها، واللحوم المنتجة في تلك الدولة يغلب على الظن في كونها ميتة كما ذكرت، وربما قد تحتوي بعض المنتجات الغذائية الحيوانية على لحم خنزير، فهل سيكون عمله حراما، وما حكم المال الذي يتقاضاه؟ وهل يلعب كون تلك المنتجات مخصصة لإطعام الحيوانات دورا مؤثرا في الحكم؟

الاجابة

 وعليكم السلام ورحمة الله، يجوز - في مذهب عدد من الفقهاء - إطعام العلف النجس أو المتنجس للدواب والحيوانات، كإطعامهم لحوم الميتة والخنزير، لكن الأولى أن لا تُعلف بها الحيوانات التي يؤكل لحمها خروجاً من خلاف لدى الحنابلة فقد أجازوا إطعام ذلك لما لا يؤكل لحمه من الدواب، ولم يجيزوا إطعامه لما يؤكل منها، إلا أن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام على معنى الجلالة.

ما تقدم هو في حكم جعل الميتة ولحم الخنزير علفا للدواب.

أما حكم بيع الأشياء النجسة ففقهاء الحنفية والظاهرية يجيزون بيع النجاسات للانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها؛ لأن جواز البيع يتبع الانتفاع، فكل ما كان منتفعاً به جاز بيعه عندهم. وأما فقهاء المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة: فلا يجيزون بيع النجاسات؛ لأن جواز البيع يتبع الطهارة، فكل ما كان طاهراً، أي مالاً يباح الانتفاع به شرعاً يجوز بيعه عندهم.

وقد ورد النهي عن بيع الميتة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها. ودليل التحريم حديث: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) [أخرجه البخاري]. وعلة تحريم بيع الميتة والدم ونحوهما عند الحنفية انتفاء المالية، وعند الآخرين نجاسة العين.

فالخلاصة أن علفها للدواب جائز في مذهب عدد من الفقهاء، أما بيعها فلا يجوز عند الجمهور ؛ فإن لم تكن مضطراً فاترك هذا العمل، وإن كنت محتاجاً لهذا العمل للنفقة على نفسك وأهلك، فابحث عن غيره بشكل جاد واتركه متى وجدت البديل.


التعليقات