حق المرأة بعد الطلاق

نص الاستشارة :

طلقت اختي من زوجها و الان مختلفة هي و زوجها على ما تاخذ من المال زوجها كان قد سجل عقارا باسمها منذ حوالي عشرين عاما وهذا العقار في الاردن و لديه ثلاث عقارات أخرى اثنان مسجلان باسمه و اسمها مناصفة و الثالث باسمه لوحده هو يقول انه سجل العقار الأول باسمها تحت الاجبار لأنها كانت تلح عليه بذلك و هددته أن تتركه اما العقارين الآخرين فيقول انه سجلهما بهذه الطريقة للتخفيف من الضرائب في البلد الأوربي الذي يعيشان فيه الآن العقار الرابع والذي هو باسمه لوحده في لبنان، هي ترى أنه من حقها أن تأخذ كل ما هو مسجل باسمها و هو يرى أن كل ما سجله كان اما لغرض تخفيض الضرائب أو تحت الاجبار كما هو الحال ببيت الاردن فلا يحل لها شيء، ما هو رايكم الشرعي جزاكم الله خيرا

الاجابة

من حق المطلقة مقدم صداقها إن لم تكن قبضته، كذلك مؤخر الصداق فهو دين في ذمة الزوج، والمطلقة الرجعية لها الحق في النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

أما تسجيل العقار باسم فلان أو فلان هو إجراء مدني له تبعاته المدنية القانونية، لكنه لا يغير في حقيقة الملك شيئا فإن كانت الشقة للزوج وسجلها باسم الزوجة لبعض الاعتبارات القانونية فتبقى هذه الشقة ملكا للزوج ومن ماله الحلال وليست للزوجة وإن كانت باسمها.

والعقار الأول إن لم يكن مشروطا لها في العقد مع المهر فإن تنازل لها به  تحت الإحراج الأدبي فكتبه باسمها كنوع من التأمين فقط ولا يريد التمليك فهو له .

ونذكركم بأن أمر الحقوق عظيم عند الله تعالى، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وإن الإجراءات القانونية وتسجيل العقار وثبوتياته لا تغير في الحقيقة شيئا، فليتق الله كلٌّ من الطرفين في هذه الأمور.


التعليقات