هل الكتابة تأخذ حكم القول أو الخطاب

نص الاستشارة :

هل الرسائل المكتوبة عبر الواتساب وغيره تأخذ حكم كلام اللسان؟

الاجابة

الأصل أنَّ البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان. ومن القواعد الفقهيَّة: (الكتاب كالخطاب).

فإذا كانت الكتابة في العقود التي تتوقف على علم الآخر ورضاه، كالبيع والإجارة والشركة والزواج، فلا تأخذ الكتابة مفعولها من بدء الكتابة، بل من بدء وصول الكتاب، وعند قراءته، وعندها يعتبر الموجب والقابل، فيعتبر مجلس بلوغ الكتاب، ولا يظهر أثر الخط إلا على القبول.

وإذا كان التصرف يتوقف على العلم فقط كالوكالة فلا يظهر تقييده بالمجلس، ويكفي فيه الاطلاع على ما في الكتاب.

والتصرفات التي لا تفتقر إلى إطْلاع الطرف الثاني، مما يستقل به الإنسان كالإقرار، والطلاق، والعتاق، والإبراء، كما إذا كتب: امرأته طالق، أو عبده حر (بالإضافة إلى ياء المتكلم فيهما) فإنه لا حاجة في ذلك إلى الاطلاع، بل ولا إلى الإرسال، ولا يتقيد بالغيبة، ويقع الطلاق، والعتاق، والإبراء، والإقرار، بمجرد الكتابة.

قال ابن قدامة في المغني: وإن كتب إلى امرأته: أما بعد, فأنت طالق ـ طلقت في الحال, سواء وصل إليها الكتاب, أو لم يصل، وعدتها من حين كتبه.

وكذلك لو كتب: إنَّ الدَّين الذي لي على فلان ابن فلان أبرأته عنه صح، وسقط الدين، وظاهره أنه يسقط بمجرد الكتابة أيضاً.

قال المرغيناني الحنفي: الكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال، حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة.

وقال الدسوقي المالكي في باب البيع: يصح بقول من الجانبين أو كتابة منهما، أو قول من أحدهما وكتابة من الآخر.

اتضح مما سبق أن الكتابة طريقٌ في إفهام المراد كالعبارة والمفترض أنها قد اقترنت بالنية،

فإن لم تقترن بالنية كأن لم ينوِ الطلاق فلا تطلق امرأته؛ لأن الكتابة تحتمل الفسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها.

ويجب التنبه والتأكد فوسائل التواصل كالواتساب والفيس والإيميل ونحوها قد يستخدمها شخص آخر غير صاحبها ويكتب على لسانه ما لا يعلم به صاحبه، فالحذر الحذر، والتأكد واجب في هذه الأمور خاصة فيما ينبني عليه أحكام شرعية.


التعليقات