حكم بيع النقاط أو المراحل في الألعاب

نص الاستشارة :

هناك لعبة قتالية حربية الكترونية يقوم اللاعب بتجميع نقاط من خلال الحصول على موارد خشبية او حجارة او ما الى ذلك لتكبر قريته في اللعبة هل يجوز بيع تلك الموارد او النقاط للاعب آخر علما اللعبة ليس فيها رهان، يطلب اللاعب تلك الموارد من اللاعب الأول مقابل مبلغ مالي حقيقي لتكبر قريته اسرع، هل المبلغ المالي المأخوذ دون رهان بين اللاعبين يجوز أم لا.

أرجو التوضيح دون الوقوع في الشك. علما أنها لعبة لا يوجد فيها قمار ولا رهان ولا دفع مال لصاحب اللعبة، والاشتراك فيها يقوم على مجهود صاحبها من خلال تجميع النقاط. لكم كل الشكر.

الاجابة

بيع النقاط أو الحساب في اللعبة هو بيع للوهم، وهذا مال غير متقوم شرعا، فلا يجوز بيعه، وللتفاصيل أكثر يرجى مراجعة الفتوى رقم 3139 . والله أعلم.


التعليقات