الزيادة والنقصان في ألفاظ التشهد

نص الاستشارة :

كنت أقول في التشهد: (السلام عليكم) بدلا من: (السلام عليك)، فما حكم صلاتي؟.

الاجابة

الأصل في التشهد أن يقال كما ورد، ولا حرج في قول أي صيغة من الصيغ الثابتة، ولا تحصل السنة إلا بذلك. والصحابة الكرام كانوا يحرصون على اتباع السنة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (ثُمَّ عَلَّمَنَا التَّشَهُّدَ، فَكُنَّا نَتَعَلَّمُهُ كَمَا يَتَعَلَّمُ أَحَدٌ مِنَّا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ) [أخرجه البخاري].

قال أبو حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه. كان مكروها؛ لأن أذكار الصلاة محصورة، فلا يزاد عليها. ثم أضاف ابن عابدين قائلا: والكراهة عند الإطلاق للتحريم.

أما الخطأ في بعض ألفاظ التشهد فلا يبطل الصلاة، ولا يوجب سجود السهو، لكن ذلك الفعل إساءة إن كان الشخص عالماً لمخالفته ما ورد في السنَّة، أما الجاهل فلا حرج عليه، وعليه تعلُّم أي صيغة من الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن قدامة في (المغني): وبأي تشهد تَشَهَّد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه أحمد، فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفًا دل على جواز الجميع، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف. انتهى.

وحكم التشهد الأول سنة عند جمهور الفقهاء. قال النووي في المجموع: مذهبنا أنه سنة، وبه قال أكثر العلماء، منهم مالك والثوري والأوزعي وأبو حنيفة، قال الشيخ أبو حامد وغيره: وهو قول عامة العلماء، وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب.


التعليقات