حكم الوصية لغير وارث بدون علم الورثة

نص الاستشارة :

امرأة رباها جدي لأمي منذ ولادتها، عاشت معنا بعد وفاة جدي، لم تتزوج وبالتالي ليس لها أولاد، هي بمثابة خالتي، توفاها الله منذ أيام فقط عن عمر خمسين سنة، أوصت لابنتيَّ بسلسلتين من الذهب، وأخوتها الحقيقيين ليس لهم علم بهذا، قيل لنا: نفذوا وصيتها بدون علمهم بامتلاكها الذهب، لأنها أخفت عنهم الحقيقة في حياتها بقولها: إنها باعته للتداوي. والداها الحقيقيين متوفيان.

أريد تصفية ذمتي لأن إخوتها هم الورثة الذين لهم الحق في الميراث، مع العلم أنهم لم يعتبروها يوما كأخت لهم، كيف أتصرف ولكم جزيل الشكر.

الاجابة

إذا كانت هذه المرأة وهبت هذا الذهب لابنتيك في حال صحتها واستلمته البنات في حال حياتها، فهذا تصرف صحيح وتنتقل ملكيته لابنتيك.

أما إذا كان كما تذكر على شكل وصية من هذه المرأة فإن كانت هذه الوصية في حدود الثلث من مجموع التركة أو أقل فتصح لأن بنتيك ليستا من ورثتها، ويجوز للشخص أن يوصي بشيء من ماله لمن يحب في حدود الثلث.

أما إذا كان هذا الذهب أكثر من الثلث فنصحح من الوصية مقدار الثلث من مجموع أموال التركة لابنتيك ، وما زاد يرجع للورثة لأنه حقهم الشرعي ولا بد من توفيته لهم، و بغض النظر عن طبيعة علاقتهم مع أختهم مالم يكن هناك مانع من الميراث، ولكن إذا أجازوا هذا التصرف (الوصية بما زاد عن الثلث) وكان عن طيب خاطر منهم وتنازلوا عن ذلك بمحض إرادتهم فلهم ذلك. والله أعلم.


التعليقات