تعويض عن شقة مستأجرة

نص الاستشارة :

سيدي الكريم جدتي كانت تسكن بمنزل مستاجر منذ ١٩٩٠ اي على نظام التاجير القديم و الذي لا يسمح للمؤجر برفع الاجرة الا كل فترة بعكس القانون الحالي.

توفيت جدتي منذ ٧ سنوات تقريبا و كانت تسكن معها خالتي الغير متزوجة و التي بطبيعة الحال بقيت في المنزل لوحدها ثم انتقلت للعيش مع خالتي الثانية مع ابقاء المنزل و فيه الاثاث فقط  للذكرى و حتى تشعر خالتي ان عندها منزل و تزوره بالاسبوع مره.

بعد فترة اراد صاحب العمارة بيعها و كان المشتري ينوي هدم العمارة للاستفادة من الارض و قد خرج جميع المستأجرين حسب طلب صاحب العمارة (لان عقودهم جديدة ترغمهم بذلك)، اما خالتي فرفضت الخروج و اشترطت على صاحب العمارة ان يعوضها بثمن شقة حسب ما ينص القانون، بما أن جدتي استأجرت الشقة منذ ١٩٩٠ و بذلك حسب المحاكم يجب على المالك تعويضها بثمن شقة.

(مع العلم لم يكن هذا في شرط عقد الايجار) طبعا المالك رفض و لم يتم بيع العمارة.

والان العمارة فارغة الا من شقة خالتي التي تدفع أجرتها سنويا على امل ان ياتي مشتري جديد للعمارة و يقوم المالك بتعويض خالتي ثمن شقة كما ينص القانون. فهل خالتي على حق ام باطل و هل يحق لها شرعا بالمطالبة بثمن شقة من المالك ام ان لا حق لها بهذا؟

بارك الله بكم ونفع بكم احبكم في الله

الاجابة

أستغرب أن يوجد مثل هذا القانون الذي يلزم المؤجر بدفع ثمن شقة للمستأجر القديم اذا أراد إخراجه لحاجته للبيت أو لبيعه ، و حتى لو وجد هذا القانون ، فهذا القانون باطل شرعا ، و لا يجوز التشبث به ، لأن صاحب الملك أحق بملكه ، كل ما هنالك أن للمؤجر أن يتبرع بمساعدة ما للمستأجر ليشجعه على الاستعجال في تفريغ الشقة ، و لكنه ليس ملزما بهذا شرعا ، و إذا كان المالك يريد بيته و امتنع المستأجر من تسليمه وخصوصا أن المستأجر لن يتضرر بالخروج فإنه يعد غاصبا للبيت الذي يسكن فيه و يمتنع من تسليمه لصاحبه ويأثم بهذا الغصب ، كما أنه يأثم بإلحاق الضرر بالمالك بتأخير البيع أو تفويت الانتفاع بالعقار المملوك ، و الله أعلم 


التعليقات