حكم التعامل بالعملات الافتراضیة

نص الاستشارة :

ھناک أسئلة حول العملة الإفتراضية مثل بتكوين والتي نطلب من فضيلتكم الإجابة عنها: 1. هل العملة الإفتراضية تعتبر شرعا من النقود وتجرى عليها الأحكام الشرعية كسائر العملات النقدية؟ 2. هل يجوز الشراء بالعملة الإفتراضية، وهل يجوز إعطاء العمال البتكوين كأجرة مقابل خدماتهم؟ 3. هل تجوز المتاجرة والمضاربة بهذہ العملة؟ 4 . هل تجوز الشراكة في التعدين (mining)؟ 5. هل أخذ العملة الافتراضیة مقابل التعدين جائز شرعا؟

الاجابة

لا بد من التفريق بين العملة الافتراضية معروفة المصدر، وبين العملة الافتراضية مجهولة المصدر كالبتكوين فهذه يحرم التعامل بها ويعتبر مقامرة، وبالتالي يحرم التداول بها، وحتى البحث عنها هو مقدمة لتغرير الآخرين أو هو بحد ذاته دخول في جهالة و مقامرة.

ويمكنكم الرجوع إلى فتوى المجلس الإسلامي السوري على الرابط التالي:

http://sy-sic.com/?p=7725

والله أعلم


التعليقات