حكَم تعليق الكفر على أمر في المستقبل

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله أما بعد فمن المعلوم أن الإنسان إذا علق طلاق زوجته على أمر ما قاصدا الطلاق فإنه يبقى على نكاحه ولا يقع الطلاق حتى يقع ذلك الأمر ولا يمكنه أن يلغي أو يتراجع عن هذا بأي حال.

سؤالي في أي صورة يكون الكفر المعلق على أمر كالطلاق المعلق؛ بمعنى أن المرء يبقى على إسلامه حتى يقع الأمر ولا يمكنه التراجع أو إلغاء هذا التعليق، أي أن الردة تلازم هذا الأمر.

وأخيرا تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير ودمتم في خدمة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا علَّق المرء كفره بفعل شيء ما، كأن قال إن فعلت كذا فأنا كافر، أو إن دخلت دار فلان فأنا يهودي أو نصراني، ونحو ذلك، فحكمه عند جمهور الفقهاء أنه لا يكفر إذا وقع الأمر الذي علق عليه إلا إن قصد في نيته الكفر فيكفر حينئذ. فلا يكون كافراً ما لم يقصد بفعله الكفر والعياذ بالله. لكنه أساء بهذا التعليق، فعليه التوبة والاستغفار.

وبعض الفقهاء قال بكفره إذا وقع ما علَّق عليه، لأنَّه علَّق كفره بأمر ما وقد فعل هذا الأمر بإرادته.

والأسلم في هذه المسائل الأخذ بالأحوط والبعد عن مواطن الشبهة، والخروج من الخلاف ليبقى الإنسان سليم المعتقد باتفاق الفقهاء.

أما قوله هذا هل يعدّ يميناً يحنث فيه وعليه الكفارة؟ جمهور الفقهاء لا يعتبرون هذا يميناً فليسه عليه كفَّارة، وعليه التوبة. والله أعلم


التعليقات