حكم أخذ الأجرة على حلق اللحية

نص الاستشارة :

السلام عليكم، السؤال: أنا أعمل حلاقا للرجال، أحلق الشعر والذقن فقط، جمعت مالا من هذه المهنة، وأريد الزواج بهذا المال، مع العلم أن ليس لدي أي مدخول أو عمل آخر فهل يجوز.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

مذهب جمهور الفقهاء على أن حلق اللحية محرم إذا حلقت بالكامل ولا تجوز الاعانة على الحرام، وذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة التي تأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها. وعليك أن تتوقف من الآن فصاعداً وتعتذر للزبائن عن حلق اللحية إلا لمن أراد التخفيف و التهذيب ، وسيعوضك الله بخير مما تفقد، وإن لم تستطع فابحث عن مهنة أخرى تبتعد فيها عن الحرام، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ" [أخرجه الإمام أحمد وغيره]. فإن لم تجد مهنة أخرى فابق في عملك واتق الله ما استطعت و تابع البحث عن عمل مناسب 

أما عن عملك السابق وجواز دخلك، فهو مما اختلط فيه الحلال مع الحرام، وتشجيعا لك على التوبة ومراعاة لبعض جهلك فيما مضى نفتيك عما مضى و ليس عما يأتي بقول بعض الفقهاء بكراهة حلق اللحية، وعلى هذا القول يعتبر هذا المال فيه شبهة الحرام وليس حراما صرفاً، فعليك أن تستغفر الله، وتتصدق بما يتيسر لك، لعل الله أن يقبل منك ويجعل زواجك طيبا مباركا. نسأل الله لك التوفيق.


التعليقات