الطلاق في المحاكم الاجنبية

نص الاستشارة :

الموضوع : الطلاق بالمحاكم الاجنبية قرأت التالي في احد المواقع الالكترونية : "وإذا كان هذا الطلاق الصادر عن المحكمة السويدية بناءً لطلب الزوج فإنه يعتبر نافذاً من تاريخ تلفّظ الزوج بالطلاق، أو من تاريخ طلبه الطلاق من المحكمة." هل هذا صحيح وتحديدا العبارة الاخيرة ( من تاريخ طلبه الطلاق من المحكمة ) ؟ مع العلم انه لم يتم التلفظ بالطلاق. نرجو الافادة جزاكم الله خيرا

الاجابة

المعروف أن إجراءات التطليق في المحاكم الأجنبية تأخذ وقتا ، و لنا تحفظ على اللجوء الى المحاكم الأجنبية في قضايا الأسرة إلا للضرورة ، والسؤال هنا أن الزوج هو الذي يريد أن يطلق ، و تطليق الزوج لا يحتاج الى قضاء قاض ، و لكن يبدو أن السؤال عن توثيق هذا الطلاق ، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق فقد وقع الطلاق و لو لم يوثقه بعد ، و أما العبارة الأخرى فهي محمولة على أن الزوج كان تلفظ بالطلاق ثم طلب من المحكمة تسجيله، ولكن لو تبين أن الزوج طلب السير في إجراءات التطليق و لم يتلفظ بالطلاق بعد، فهذا أشبه بالتوكيل ، و بالتالي فلا يقع الطلاق إلا أن يتلفظ الأصيل (الزوج) بالطلاق أو يوقع الوكيل (المحكمة) الطلاق فعلا، و الله أعلم 


التعليقات