الشك في الطلاق

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو : زوجي طلقني طلقتين بلفظ صريح وكنت اشك في وقوع الطلقة الثالثة ﻷنها متعلقة بنية زوجي وسألته عدة مرات وكان كل مرة يجيب بأنه لم يكن ينوي الطلاق وبقيت أسأله عن نيته حتى غضب وقال انت تظنين انها ثلاث وتريدينها ثلاثا بالغصب فهي ثلاث اربع خمس وقال لي قلت هذا ﻷنني ضغطت عليه بسؤالي عن نيته وللتخلص مني ولم يقصد إنشاء طلاق جديد، فما حكم هذا؟ وهل قوله كناية ويتعلق بنيته وشكرا

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، الطلاق إما أن يكون صريحا و إما أن يكون كناية ، فالصريح لا يتوقف على نية المطلق ، و الكناية يشترط فيه أن يكون مما يحتمل معنى الطلاق ، وأن ينوي الزوج الطلاق به فعلا ، فإن كانت الطلقة الثالثة من ألفاظ الكنايات و نفى الزوج أنه يريد بها الطلاق فلا يقع الطلاق و يتحمل هو المسؤولية أمام الله تعالى ، وقوله بعد ذلك "ثلاث أربع خمس" إن أكد أنه لم يقصد إنشاء طلاق جديد فهو كذب لأنه يخبر عن طلاق سابق و العبرة بالنية في حين التلفظ بالطلاق، و الله أعلم  


التعليقات