شهادة النساء في الجرائم

نص الاستشارة :

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، إخواني في الله، لي تساؤل ألا و هو، إذا تمت جريمة كمثل القتل أو ما شابه بحضور النساء فقط دون الرجال، فهل يؤخذ بشهادتهن أم لا؟ وكيف يتعامل القضاء في هذه الحالة؟ شكرا لكم إخواني

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، المشهور و المنقول عن المذاهب الأربعة عدم قبول شهادة النساء في الحدود و القصاص ، وحجتهم في ذلك ظاهر النص القرآني الذي قبل شهادة المرأة في الأموال وجعلها على النصف من شهادة الرجل، وعلل ذلك بقوله سبحانه (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)، وهذا يعني أن المرأة يرد عليها النسيان ، و هذا أمر يُتدارك في قضايا الأموال لكن لا يتدارك في الحدود إذا أقيمت ، وأكدوا ذلك بأن الحدود تدرأ بالشبهات ، و المرأة يعتريها الضعف فلا تشهد بما يوجب حدا أو قصاصا وهذه شبهة بلا شك، ولكن هذا لا يعني أن يفلت المجرم من العقاب ، فللقاضي إذا قويت عنده القرائن أن يأخذ بقول ابن حزم ، كما أن هناك رواية عن الإمام أحمد وأخذ بها ابن تيمية بقبول شهادة جمع من النساء إذا وقعت الجريمة بحضورهن ، و في كل حال فإن سقوط الحد أو القصاص للشبهة لا يسقط التعزير الذي يقدره القاضي كما يمكن أن يستأنس اليوم بقرائن حديثة وأدوات حديثة لم تكن في الماضي ، و كل ذلك لابد أن يقدره القاضي ، و الله أعلم 


التعليقات