الطلاق المعلق لمنع النفس من فعل شيء

نص الاستشارة :

السلام عليكم، انا رجل عقدت القران ولم ادخل بزوجتي. حصلت لي مشكله بسبب امر ما وتركت هذا الشيء ثم عدت له وحصلت المشكلة مره اخرى وتركته وحصلت المشكلة مره ثالثه وقلت "علي الطلاق ما أعود له" بنية ان امنع نفسي منه، بتهديدي لنفسي ان اطلق زوجتي، وعدت له مرة اخرى ، هل الطلاق حاصل؟ أم أن الطلاق بمحل اليمين؟

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، هذه العبارة و إن كان ظاهرها اليمين إلا أنها صريحة في تعليق الطلاق ، فهي تعني أن زوجتك طالق إن عدت لهذا الشيء ، وهذا طلاق معلق على شرط، ويقع الطلاق عند حصول الشرط، وهذا مذهب جمهور الفقهاء و به نفتي ، و لا عبرة بالنية لأن الطلاق مذكور صراحة هنا ، وعليه فإن كان حصل بينكما خلوة صحيحة فالطلاق رجعي و لك أن تراجعها ، و إن لم تكن بينكما خلوة و لا دخول فقد وقع الطلاق بائنا وليس لك رجعة ، فإن أردت أن ترجعها فلا بد من عقد جديد بموافقة المطلقة والولي و حضور الشاهدين ، و الله أعلم 


التعليقات