شهادة على وصل امانه قبل تسلمها

نص الاستشارة :

السلام عليكم، شيخنا الكريم، يرجى بيان حكم الشرع في التالي: اعمل في شركة للمواد الغذائية وعند قيام الشركة بتعيين اي شخص في هذه الشركة و سيستلم عهدة ما كأن يكون موزعا للمنتجات الغذائية فان الشركة تقوم بعمل وصل أمانة على هذا الشخص ويكون بصيغة ان يعترف هذا الشخص باستلام بضاعة من الشركة بمبلغ ما على ان تكون هذه البضاعة في ذمته ويتحمل مسؤوليتها في حالة ضياعها او تلفها، و يشهد اثنان من الموظفين على هذا الوصل. وفي حالة تعيين هذا الشخص فعليا تحتفظ الشركة بهذا الوصل لضمان حقوقها في حالة حدوث مشاكل مستقبلا مع هذا الشخص علما انه لم يستلم بضاعة فعليا عند توقيع وصل الامانه ولكن بعد تعيينه يقوم باستلام بضائع من الشركة بشكل دوري ويسدد ثمنها ويبقى قسم من ثمنها مؤجلا اي ان هذه البضاعة تكون مدورة اي يستلم جزءا جديدا ويسدد ثمن الجزء السابق وبشكل عام تكون اثمان هذه البضائع اقل من الثمن المثبت عليه في وصل الامانه، وفي حالة عدم تعيين هذا الشخص يتم الغاء وصل الامانه. سؤالي هو اولا / ما حكم من يشهد على هذا الوصل فهل يصح ان يشهد ام تعتبر شهادة على باطل؟ ثانيا / في حالة حدوث مشاكل مستقبلا وتم تقديم هذا الوصل الى القضاء وطلب القاضي حضور الشهود فهل يشهد الشهود بانه قد تم توقيع الوصل بشكل صحيح مما يؤدي الى مقاضاة هذا الشخص على بضاعة لم يستلمها فعليا؟  ثالثا / في حالة الشهادة على هذا الوصل في القضاء فهل تعتبر شهادة زور؟ رابعا / ما هو الحل لمن شهد فعليا في القضاء على هذا الوصل؟ اعتذر على الإطالة، وجزاكم الله خيرا

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، يجب أولاً توضيح طبيعة صلة الموظف بالشركة ، فطالما أنه سيعين موظفا وسيتقاضى راتبا من الشركة فهو وكيل عن الشركة في بيع المواد و السلع ، و الوكيل مؤتمن ، و هذا يعني أنه لا يجوز أن يتحمل المسؤولية عن البضاعة في كل حال ، فقد يتعرض لظروف خارجة عن إرادته، فلا يضمن في هذه الحالة ، و إنما يضمن فقط في حالة التعدي أو التقصير ، وعلى كل حال فلا يجوز للشركة أن تكتب عليه هذا الوصل قبل استلام البضاعة فعلا و لا تجوز الشهادة على أمانة لم تستلم ، و لا يجوز كتابة وصل الأمانة بأكثر من قيمة البضاعة الفعلية ، وإذا دعي الشهود الى القضاء فلا يجوز لهم الشهادة بخلاف الواقع ، و إذا شهد الشاهد على الأمانة قبل حصولها فعلا فهي شهادة زور إلا أن يبين للقاضي أن وصل الأمانة كتب قبل استلام البضاعة ، و أن القيمة المكتوبة فيه أكثر من القيمة الحقيقية ، و إذا شهد الشاهد عند القاضي و لم يبين فعليه أن يتراجع عن شهادته أمام المحكمة و يصحح الشهادة بحسب الواقع ، فإن تعذر عليه ذلك فعليه أن يعوض الموظف فيما لو حكم عليه بأية أموال لا يلزمه الشرع بضمانها ، و الله أعلم 


التعليقات