هلاك الحصان المستعار

نص الاستشارة :

توفي سيد قبل اربع سنوات والآن جاء صديق له يقول للورثة بانه قبل ثلاثين سنة كان قد اعار لأخ المتوفى حصانا لاستخدامه في الحصاد وان الأخ بدوره أعار نفس الحصان للشخص المتوفى وحدث ان توفي الحصان عنده.. وأنه آنذاك لم يطالب بتعويض بل اخبره انه سامحه، ويقول الآن انه لم يسامحه إلا مكرها من طرف والدته وأنه يريد تعويضا. لكن وقع خلاف بين الورثة بين من يقول لا لأنه قد سامح وبين من يقول نعم يجب تسديد قيمة الحصان. مع العلم أن الورثة قد تأكدوا من صحة الواقعة بل منهم من يتذكرها.

الاجابة

أجاز بعض الفقهاء إعارة المستعار من قبل المستعير الأول ، ومع الخلاف في المسألة إلا أن الظاهر أن المالك أقر ذلك بدليل أنه سامح المستعير الثاني فيما بعد ، وإذا هلك الحيوان المستعار فينظر هل كان هلاكه طبيعيا بسبب الموت ، فهذا لا ضمان فيه على المستعير و يهلك على حساب صاحبه، وأما إن كان الهلاك بسبب التعدي في الاستخدام بأن حمله مالا يطيق فهلك ، فهذا فيه الضمان على المستعير ، ولو فرضنا أن الحالة هذه و باعتبار أن المالك سامح المستعير فهذا إبراء و إسقاط للحق ، و الساقط لا يعود و بالتالي فليس للمالك أن يطالب الورثة اليوم بشيء إلا إن أحبوا أن يعوضوه من تلقاء أنفسهم تطييبا لخاطره فيكون تبرعا منهم ، و الله أعلم 


التعليقات