من أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع هل يصح صومه؟

نص الاستشارة :

 

صحوت من النوم فظننتُ أنَّ الفجر لم يطلع، فأكلت أو شربت، ثم تبين لي أن النهار قد طلع، فما الحكم في ذلك؟

الاجابة

 

ذكر صاحب المغني في فقه الحنابلة أنَّ من أكل يظن أنَّ الفجر لم يطلع، وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت، ولم تغب إن عليه القضاء.

وقال: إن هذا قول أكثر أهل العلم، ثم حكى عن بعض التابعين أنه لا قضاء عليه، وذكر في ذلك أثراً عن عمر رضي الله عنه، ولكن الرأي الأول هو الصحيح، وذلك لحديث البخاري أنهم أمروا بالقضاء في إفطارهم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس.

هذا في الظن، أما الشك فقد قال فيه ابن قدامة أيضاً: وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء، لأن المدار على تيقن طلوع الفجر، كما في قوله تعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ] {البقرة:187}. وقال: إن هذا هو رأي الشافعي وأصحاب الرأي، ولكن مالكاً أوجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك.

وذكر أن الأكل عند الشك في غروب الشمس ولم يتبين الأمر يوجب القضاء.

هذه هي خلاصة أقوال العلماء في ذلك، ويعلم منها جواب السؤال، وهو: أن من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب ثم بان طلوعه عليه أن يمسك بقية يومه، ويقضي هذا اليوم، وهو الرأي المختار.

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.

المصدر: مجلة الوعي الإسلامي، السنة الثانية عشرة، رمضان 1396 - العدد 141


التعليقات