مقدار الكفارة في الصيام

نص الاستشارة :

بسبب مرضي لا أصوم رمضان منذ أربع سنوات، ومصروف منزلنا للأكل جنية واحد في اليوم، ونحن أربعة أشخاص، وأدفع كل شهر ثلاثين قرشاً لامرأة محتاجة، وذلك على مدار السنة، فهل هذا المبلغ يكفي لكفارة الصيام، وهل الواجب دفعه كله مرة واحدة في رمضان، أو يدفع على مدار السنة؟

الاجابة

المريض إذا كان لا يرجى شفاؤه فله الفطر وليس عليه قضاء، ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، وقدر ذلك بنحو صاع، أي قدح وثلث أو قدحين على رأي بعض العلماء، أو نصف صاع، أو مد، على خلاف في ذلك، ولم يأت في السنة ما يدل على التقدير، فيرجع إلى العرف والوسط، قياساً على كفارة اليمين.

واستدلَّ العلماءُ على ذلك بقوله تعالى: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] {البقرة:184} قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. والمريض الذي لا يُرجى شفاؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق بينهما، وفي مذهب الإمام مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية.

أما المريض الذي يُرجى برؤه أي: شفاؤه، فيفطر ويجب عليه القضاء ودليله قوله تعالى: [وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] {البقرة:185}.

والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخُّر الشفاء منه، وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الضرس والأصبع، وذلك لعموم الآية التي لم تخصِّص نوعاً من المرض.

وعلى هذا فصاحبة السؤال إن كانت من النوع الأول فلها الفطر وعليها إخراج الفدية عن الأيام التي أفطرتها، ولا يجب عليها أن تدفعها مرة واحدة في رمضان، ويجوز لها أن تدفعها على مدار السنة، وإن كان التعجيل أفضل.

أما إن كانت من النوع الثاني فلها الفطر وعليها القضاء، ولا تغني عنه الكفارة، والذي يقرر نوع المرض هو الطبيب المختص الموثوق به.

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.

المصدر: مجلة الوعي الإسلامي، السنة الثانية عشرة، رمضان 1396 - العدد 141


التعليقات