صامت ثم رأت أثر الدم
رقم الفتوى : 144 الأربعاء 17 شعبان 1442 - 31 مارس 2021 1033 رابطة العلماء السورييننص الاستشارة أو الفتوى:
نص الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإذا كان الدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فأكثر ولم يزد عن عشرة أيام، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة، ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية. فإن كان الدم _بحسب ما ذكر_ دم حيض فعليها قضاء هذا اليوم وإن كان دم استحاضة فصومها صحيح. والله تعالى أعلم