التكفير خطره وضوابطه

   الحمد لله الذي منّ علينا بالإيمان, والصلاة والسلام على أفضل إنسان, وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه على دين الإسلام.

 

   إن أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان هي نعمة الإيمان به عز وجل ونعمة اتباع دينه العظيم الإسلام, فالله سبحانه وتعالى يقول:)بَلِ الَّلهُ يمُنّ عَلَيكُم أَن هَدَاكم للإيمانِ إن كُنتُم صَادِقِين(. فهو سبحانه وتعالى صاحب المِنة علينا جميعاً أن هدانا للإيمان ... وأن هدانا لاتّباع دين الإسلام.

 

   وقد جرت العادة عند الناس أنّ غلاء الشيء عندهم يستدعي منهم المبالغة في المحافظة عليه, وهذه النعمة ـ نعمة الإيمان بالله تعالى ـ التي لا تعدلها أيُّ نعمة على الإطلاق تستدعي منّا أنْ نحرص على المحافظة عليها وتقويتها بكل  أسباب قوتها: مثل ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن الكريم والدعاء الخالص والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخيراتم .. وأهم من ذلك أن نحفظ هذا الإيمان من النواقض التي تنقضه وتهدمه.

 

   ولكن معرفة ما ينقُضُ الإيمان ـ أي ما يتسبب بكفر الإنسان المؤمن وخروجه عن ملة الإسلام ـ سلاح له حدّان: حَدٌّ نافع, وحدٌّ خطير جارح.

 

   أما الحد النافع فهو يكمن في التعرُّف على ما يقتضي كفر المسلم وردته ـ والعياذ بالله ـ فيساعده ذلك على تجنُّب الكفر ونواقض الإيمان. وكلُّ إنسان مسلم مطالب دائماً بالمحافظة على إيمانه, إذ الإيمان هو الأول الأول والركن المتين ويليه ثانياً العمل الصالح.

 

   أما حده الآخر وهو الحد الجارح الخطير فإنه يكمن في التسرُّع بتكفير المسلمين مع ما فيه من خطورة كبيرة على دين المتسرع وعلى دين المُكفَّر, ومن هنا يجب أن نتثبَّتَ ونحتاط غاية الاحتياط في هذا الأمر فلا نتسرع بتكفير المسلم, لأن الأصل في المسلم بقاؤه على الإسلام ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل ثابت قاطع كما قرّر أهل العلم الثقات.

 

 مخاطر التسرع بالتكفير في الجانبين الديني والاجتماعي

   إن التسرع بالتكفير وعدم التثبُّت وترك الاحتياط فيه له مخاطر كبيرة تظهر في جانبين:

 

1.  الجانب الديني.

2.  والجانب الاجتماعي.

   أما الجانب الديني فإن المتسرع بالتكفير هو على خطر عظيم... على خطر أن يقع هو في الكفر, فقد صح عن النبي r في روايات متقاربة الألفاظ في الصحيحَيْن وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال:"من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما, فإن كان كما قال وإلا حارَتْ عليه" ـ أي رَجَعتْ عليه وحقّتْ عليه صفة الكفرـ ومن هنا نجد أن المكَفَِّر هو على خطر أن يقع هو في الكفر إن لم يُصب الحقيقة. فعليه ـ إذن ـ أن يتثبَّتَ ويحتاط في تكفير المسلم ولا يتسرع بذلك حتى تقوم الحُجّة اليقينية والبرهان القاطع على كفره ورِدَّته.

 

   أما بالنسبة للمكفَّر... فإنه من المعروف أن الحكم على المسلم بالردة يترتب عليه كثير من الأحكام في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد روى الإمام البخاري عن النبي r أنه قال:" من بدّل دينه فاقتلوه" وقيس على تبديل الدين كلُّ ما يُخْرِجُ المسلمَ من دين الإسلام لأنه بذلك يكون قد انتقل من دين الإسلام إلى دين الكفر. فالحكم الأول أنه يُهدَر دمُه, أي يجب قتله إن لم يتُبْ, وقد اختلف أهل العلم في وجوب استتابته قبل قَتْله: هل تجب أم هي مستحبة فقط؟! على قولين. هذا أمر وأمر آخر أنه يصير عقد زواجه في خطر, فعند الحنفية تَبينُ منه زوجتُه برِدَّته. أما عند الشافعية فيحرم على زوجته تمكينُه منها ويجب عليها أن تحتجب عنه ولكن نتوقف في الحكم على عقد زواجه فسخاً أو إمضاءً, بمعنى أننا نتوقف في الحكم على بقائها في عصمته حتى نتبيّن: فإنْ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عِدّتها فإنها تحل له ولا حاجة لتجديد العقد, وأما إنْ قضَتْ عدّتها ولم يعُد إلى الإسلام فإنه يُحكم على عقد الزواج بالانفساخ من حين وقوع الرِدّة. وأمرٌ ثالث أن المرتد لا يرث من أهله المسلمين, ولا يرثه أهله المسلمون. وأمرٌ رابع هو أنّ الردة موجبة لحبوط العمل, فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ) ومَنْ يرتَدِدْ مِنكُم عن دِِِينهِ فَيَمُتْ وهو كافِرٌ فأوُلَئِك حَبِطَتْ أعمالُهُم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هُم فيها خالدون(.

 

   فالردة إن اتصلت بالموت ـ أي مات المرتد على رِدّته ـ تُحبِط جميع أعماله الصالحة التي أدّاها حال حياته لقوله سبحانه وتعالى: ]وقدِمنا إلى ما عمِلوا من عَمَلٍ فجعلناه هباءً منثورا(, وأما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن الأعمال الصالحة التي أدّاها يَحبُطُ ثوابها فقط عند الشافعية وغيرهم. وعند الحنفية: الردة حتى وإن لم تتصل بالموت تُحْبِط الثواب ويَبْطُل بها العمل أصلاً. لذلك أفتى السادة الحنفية أنه إن عاد من ارتدّ إلى الإسلام وكان قد أدّى فريضة الحج ـ مثلاً ـ فعليه أن يُعيد هذه الفريضة.

 

   و أمر خامس وسادس وسابع وثامن أن المرتد إذا مات لا تجوز الصلاة عليه ولا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُدفن في مقابر المسلمين, وأمر تاسع أن المرتد مخلد في النار ـ كما في صريح الآية التي ذكرتُها قبل قليل ـ أجارنا الله تعالى منها.

 

   هذه الأحكام وأحكام أخرى لا يتسع المقام لتفصيلها تدل على خطورة  تكفير المسلم. فيجب إدراك خطورة هذا الأمر والتعرف على الأسباب التي تقتضي التكفير مع وجوب تحرِّي ضوابط إطلاقه على من تلبَّس بسبب من تلك الأسباب.

 

هذا بالنسبة لمخاطر التكفير في الجانب الديني. أما بالنسبة لمخاطره في الجانب الاجتماعي فإنها ترتدّ بلا شك بآثار كبيرة على واقع المسلمين الاجتماعي, وذلك للأسباب التالية: أولها أن التسرّع في التكفير من شأنه أن يمزق المجتمع المسلم, ومن شأنه كذلك أن يُغذِّي الفُرقة والشَّحناء بين المسلمين بل ربما أدى إلى إهدار المسلمين دماءَ بعضِهم بعضاً, وكل ذلك مخالف لأوامر الله تعالى وتعاليم نبينا محمد r, فقد قال الله عز وجل:)واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا(, )إنما المؤمنون إخوة(, )إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شِيَعاً لست منهم في شيئ(.

 

ومعلوم من الدين بالضرورة أن المسلمين إخوة في الدين. وهذا يوجب عليهم التراحم والتعاون والتعاضُد والتوادُد, والأصل الطبيعي في المسلمين أن يكونوا كما قال الله تعالى: )أشدّاءُ على الكفار رحماءُ بينهم(.

 

   فالله عز وجلّ يُحبّ أن يكون المسلمون فيما بينهم رحماءَ متعاضدين متعاطفين متراحمين, وفي المقابل أن يكونوا أشداء على الكفار أعدائه سبحانه وتعالى, أما إذا انقلبت المعادلة فإن ذلك يُنبئ عن شذوذ في الفكر وانحراف في النفس وزَيغ عن هَدْي النبي r والصحابة رضي الله عنهم. بمعنى أنه إذا صار المؤمنون يتراحمون مع أعدائهم ويتملَّقون لهم وهم فيما بينهم أشدّاء متباغضون فإن ذلك أمرٌ خطير وهو النفاق بعينه والتولِّي لهم والله عزّ وجلّ يقول: ? ومن يتولّهم منكم فهو منهم?.

 

والخطورة الثانية هي تأجيج التعصُّب للأهواء بين المسلمين, والأصل في التعصب أن يكون للصواب وللدليل الشرعي, بينما التسرع في التكفير يجعل من المسلمين فِرَقاً ومِزَقاً تتنازع فيما بينها ويكون ولاء كل فِرقة لشخص يقدسونه أولآراء يمجِّدونها أو لاجتهادات لا يخرجون عنها, فيتحول التعصب بذلك من التعصب للدليل الشرعي إلى التعصب للاجتهادات البشرية, ومن هذا القبيل ما ورد في كتاب "مناقب الشافعي وآدابه" للإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى بسنده عن أحد أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله قال:" كان الشافعي ينهى النهيَ الشديد عن الكلام ـ أي عن علم الكلام ـ وكان يقول: أحدهم إذا خالفه صاحبه يقول: كفرت! والعلم إنما يُقال فيه: أخطأت, لا كفرت".

 

   فلا يقال ـ إذن ـ في مسائل العلم وفي النقاش الموضوعي بين المسلمين كفرت, لمن خالف رأي الآخر فالعلم فيه خطأ والصواب, والكفر لا يُوَجَّه إلا لمن اختار الكفر ديناً أو وقع في مكفِّر مجمَعٍ عليه أو جَحَد معلوماً من الدين بالضرورة أو أنكر ما هو مجمع على كونه محرَّماً أو على كونه واجباً. ثم إن غلوَّ التعصّب للأهواء في المجتمع المسلم يحرف المسلمين عن الجادّة ويحوّل تعصُّبَهم من التعصُّب المشروع إلى التعصُّب المذموم.

 

أما الخطورة الثالثة ـ وهي ربما تكون أخطر الجوانب ـ هي حرف وِجهْة المسلمين عن الخط الطبيعي الأصيل في توظيف طاقاتهم ووِجْهة جهودهم, بمعنى استنفاد جهودهم في غير المعركة الطبيعية.

 

إذ الأصل أن تُُستنفد الجهود في نشر الدعوة والعمل الصالح والنافع وفي تجميع الصفوف وفي البناء الشامل للمجتمع المسلم في كل ميادينه ومجالاته وفي إدارة الصراع مع الأعداء, ولكن نتيجة هذه المسألة الخطيرة ما نرى في واقعنا, فها هي وجهة المسلمين تنحرف عن الخط الذي أوجبه علينا رُّبنا سبحانه وتعالى ـ حيث أوجب علينا أن نكون متآخين وأن يكون عَداؤنا موجَّهاً لأعدائه الحاقدين على دينه وأن نخوض الصراع جنوداً للإسلام في معركته مع الجاهلية ـ لتتحول المعركة إلى معارك بين المسلمين .. بين فئاتهم ومذاهبهم وهذا الأمر خطير للغاية وإننا نرى آثاره السيئة ونتذوَّق علقمَه المُرّ.

 

كل تلك الجوانب ـ الدينية منها والاجتماعية ـ تكشف لنا عن خطورة استعمال هذا السلاح في غير محله, كما تكشف عن مدى أهمية الوعي لهذا الموضوع وضرورة التعرف على ضوابط التكفير.

 

ولكن قبل الانتقال إلى الكلام على ضوابط التكفير أعزِّز بيان خطورة التسرّع في التكفير بنُقُول عن بعض أئمة أهل العلم تدل على ذلك, وعلى خطورة التعرُّض لدم المسلم وعرضه, وأبدأ بكلمة نفيسة غالية منقولة في كتاب ((الطبقات الكبرى))13:1 للشَّعراني وفي الكتاب النفيس للعلاّمة جعفر بن إدريس الكَتّاني ((الدواهي المَدْهيّة في الفِرَق المحميّة)): عن الإمام المجتهد الجِهْبِذ تقيِّ الدين السُّبكي رحمه الله وهو من أئمة القرن الثامن للهجرة, فقد سُئِل عن حكم تكفير المبتدعة وأهل الأهواء فقال: (اعلم أيها السائل أن كل من خاف الله عزّ وجل استعظم القولَ بالتكفير لمن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله, إذ التكفير هائل عظيمُ الخطر, لأن من كفّر شخصاً بعينه فكأنما أخبر أن مصيره في الآخرة جهنمُ خالداً فيها أبد الآبدين, وأنه في الدنيا مباح الدم والمال, لا يُمكَّن من نكاح مسلمة ولا تجري عليه أحكام المسلمين, لا في حياته ولا بعد مماته, والخطأ في ترك ألف كافر أهونُ من الخطأ في سفك مِحْجَمَة من دم امرئ مسلم, وفي الحديث: ((لأَنْ يُخطئ الإمام في العفو أحب إليّ من أن يخطئ في العقوبة)). ثم إن تلك المسائل التي يُفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض, لكثرة شُبهها واختلاف قرائنها وتفاوت دواعيها.

 

والاستقصاء في معرفة الخطأ من سائر صنوف وجوهه, والاطلاع على حقائق التأويل وشرائطه, ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة: يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها, ومعرفة دقائق التوحيد وغوامضه, إلى غير ذلك مما هو متعذّر جداً على أكابر علماء عصرنا فضلاً عن غيرهم. وإذا كان الإنسان يَعجِز عن تحرير معتقده في عبارة, فكيف يحرر اعتقاد غيره من عبارته؟! فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره ديناً وجحد الشهادتين وخرج عن دين الإسلام جملة, وهذا نادر وقوعه, فالأدب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء والبدع). اهـ . فهذا كلامه في أهل البدع فماذا يكون كلامه في أهل السنة وبالأخص المعروفين منهم بالصلاح والتقوى والعمل للإسلام والجهاد في سبيله؟!

 

ثم أُثنِّي بكلمة لإمامٍ قبله ـ من علماء القرن الخامس الهجري ـ هو حُجّة الإسلام أبو حامد الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ ذكرها في آخر كتابه ((الاقتصاد في الاعتقاد)) وفي كتابه ((فَيْصل التفرقة بين الإسلام والزندقة)) قال فيها: (والذي ينبغي أن يميلَ المحصِّل إليه: الاحترازُ من التكفير ما وُجد إليه سبيلاً, فإن استباحة الأموال والدماء من المصلين إلى القِبْلة, المصرحين بقول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" خطأ, والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك مِحْجَمة من دم امرئ مسلم, وقد قال r : 7أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله, فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءَهم وأموالهم إلا بحقّها)) ).

 

وأثلِّث بكلمة للقاضي اليمني محمد بن علي الشوكاني ـ من علماء القرن الثالث عشر الهجري ـ في كتابه ((السيل الجرّار)) 578:4, يقول فيها: (اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه عن دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقْدِم عليه إلا ببرهانٍ أوضحَ من شمس النهار, فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: ياكافر, فقد باء بها أحدهما...) ثم أورد هنا عدداً من الأحاديث, ثم قال: (ففي هذه الأحاديث وما ورد مَْورِدَها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير).

 

وأخيراً أختم هذه الكلمات بكلمة للإمام الفقيه الشافعي العلاّمة ابن حَجَر الهَيْتَمي من علماء القرن العاشر الهجري ـ رحمه الله ـ في كتابه ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)) 88:9 يقول فيها: (ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم أثره وغلبة عدم قصده سيما من العوامّ, ولا زال أئمتنا ـ يعني الشافعية ـ على ذلك قديماً وحديثاً) ثم نقل عن الإمام الزركشي ـ من علماء القرن الثامن الهجري ـ قوله: (فليَتَنَبّه لهذا ولْيَحذر من يبادر إلى التكفير... فيُخاف عليه أن يَكْفُرَ هو لأنه كفّر مسلماً).

 

هذه كلمات قليلة من كثرة مبثوثة في كتب العقيدة والفقه لأئمةٍ كبار ـ رحمة الله عليهم ـ تؤكد على الحقيقة التي قدّمتُها وهي أن التكفير أمر خطير ينبغي أن يُحتاط فيه وأن يتثبَّت المسلم منه ولا يتسرع في تكفير الآخرين.

 

وعوداً إلى ضوابط التكفير فالحقيقة أني اعتنيتُ بتتبُّعها منذ زمن بعيد, وقرأت كثيراً من أبواب الردة في الكتب الفقهية, ولاحظتُ أن أهل العلم في هذا الباب يحتاطون كثيراً ويراعون عدة ضوابط في أحكامهم بالتكفير.

 

   وقد استهديت في ذلك إلى بعض الضوابط وجمعتُها وهي ستة:

 

الضابط الأول: التثبُّت في نسبة الكفر إلى المسلم.

 

الضابط الثاني: لازم المذهب ليس بمذهب, أو التفريق بين الكفر الصريح والكفر الاستلزامي.

 

الضابط الثالث: القصد والاختيار فيما يحتمل وجوهاً عدة من التأويل.

 

الضابط الرابع: انتفاء الإكراه.

 

الضابط الخامس: ملاحظة ما إذا كان الكلام يحتمل غير الكفر ولو على وجه ضعيف.     

 

والضابط الأخير: التفريق بين تكفير المقالة وتكفير القائل, أو بتعبير آخر التفريق بين تكفير النوع وبين تكفير الشخص بعينه (فيما يُعذر المسلم بجهله أو فيما يشتبه عليه دليلُه).

 

وسأتناول هذه الضوابط بالبيان والشرح ضابطاً ضابطاً, أبيّنها وأشرح معناها وأستدلّ بأقوال العلماء عليها, مستعيناً بالله سبحانه وتعالى وسائلاً إياه جلّ جلاله أن يهديني إلى الصواب ويعصمني من الزلل في هذا الموضوع.

 

   أما الضابط الأول: فهو التثبُّت في نسبة الكفر إلى المسلم, حيث ينبغي قبل التسرع في تكفير المسلم التثبُّت والتحقق فيما يُنقل عنه من قول أو فعل أو اعتقاد يقتضي تكفيره, وينبغي أن يتأكد المنقولُ إليه من أمانة الناقل, ودينه, وورعه, وصدقه.. وأن يُراعي ـ كما نبه عليه الإمام تاج الدين السبكي ـ احتمال العداوة بين الناقل والمنقول عنه, أو ما إذا كان يوجد هناك نوع حساسية أو اختلاف في المشرب العلمي بينهما, أو اختلاف في المذاهب, أو اختلاف في الاجتهاد الفقهي. ويضاف في عصرنا مراعاة احتمال التحامل بسبب اختلاف الاجتهاد الحركي الإسلامي... فينبغي أن يُراعي المسلم كل ذلك لأن العداوة أو اختلاف المشرب في كثير من الأحيان تكون سبباً للتحامل. فالمسلم قبل أن يتسرع بالحكم على مسلم بعينه نُقل إليه أنه وقع في الكفر, لا بد له أن ينظر في حال الناقل, وأن لا يتسرع بتكفير ذلك المسلم قبل أن يتأكد من دين الناقل وورعه وإنصافه وموضوعيّته.

 

وهنا أنصح كل مسلم فيما لو نُقل له عن آخر ما يقتضي تكفيره: أن يقتصر على تكفير مقالة القائل لا تكفير الشخص المنقول عنه, حتى يتثبَّت هو شخصياً من ذلك, أو حتى يقرأ هو بنفسه كلامه إن كان مكتوباً, أو ينقل له ثقةٌ فاهِمٌ مأمون متثبِّت, بعد أن يُحيط ويُلمّ بجميع جوانب الموضوع الذي تكلم فيه ذلك الكاتب, هذا إنْ كان هو من أهل العلم, خاصة إذا كان المنقول عنه معروفاً بعدالته ودينه وحبه للإسلام وجهاده في سبيل الله ـ سبحانه وتعالى ـ, أما إذا لم يكن من أهل العلم فلا يجوز له أن يُقدم على هذا الأمر البتّة وليسأل أهل العلم الثقات ويلتزم بكلامهم.

 

ومن المعلوم بالمناسبة أن القاضي إذا نُقل إليه ما يقتضي تكفير المسلم.. فإنه لا يكفّره إلا بأحد أمرين: إما بإقرار المكفَّر, وإما بشهادة عَدْلين مُنْصِفَين وبعد أنْ يستفصلهما عن سبب الردة لأنهما ربما يكفِّرانه عن هوى أو حتى بحسب مذهبهما ولم يُجمع عليه العلماء, فإذا استفصلهما وقام عنده الدليل على أن ذلك موجِبٌ للردة, فإنه يستدعي المكفَّر ويستتيبه, فإن أبى فحينئذٍ يَحْكُم بردته وبما يترتب عليها من أحكام.

 

إذاً هذا هو الضابط الأول.

 

الضابط الثاني: هو القصد والاختيار, أي التحقُّق من قصد واختيار المنقول عنه الكفر, ولكن هذا الضابط ليس على إطلاقه, إنما فيما يحتمل وجوهاً عدة من التأويل, أما فيما ليس له إلا معنى واحد كفري, ولا يحتمل تأويلاً ولا معنىً آخر فإن الإنسان يُحاسب على ظاهر كلامه, وهذا محلّ اتفاق أهل العلم. ولذلك أؤكد على خطأ سمعته من أحد العلماء المشهورين عندما سُئل عما يصدر من بعض الناس من سبّ الله عزّ وجل فأفتى بعدم تكفيرهم !! لأن سبَّ الله مجمع على كفر المتفوِّه به ولا يُقبَل أنه لم يقصد المعنى الكفري لأن ذلك يفتح الباب واسعاً أمام الزنادقة ليخرِّبوا الدين ويهدموه من الداخل.إذاً الكلام الذي يتفوه به المسلم أو الفعل الذي يقع فيه إذا احتمل وجوهاً من التأويل يجب اعتبارُ قصده والتيقُّن من أنه أراد المعنى الكفري. وهذا الضابط لاحظه كثيراً علماء مذاهب  الأئمة الأربعة الكبار وركّزوا عليه لئلا يتسرع المسلم بتكفير المسلمين وخاصة العوام فيما يتعارفون عليه من عبارات قد تكون خطأً يجب تحذيرهم منها إلا أن كثيراً منها يحتمل كثيراً من المعاني .. فلا بد من تأويل كلامهم على أحسن المحامل حتى لا نقع في تكفير مسلم خطأً, اللهم إلا إذا صرّح هو أنه أراد المعنى الكفري وارتضاه لنفسه فإنه يكفر.

 

وأنقل تأييداً لهذا الضابط كلاماً لكبار العلماء من مختلف المذاهب:

 

قال الإمام القاضي عياض رحمه الله ـ وهو أحد كبار الأئمة المالكية من علماء القرن السادس للهجرة ـ في كتابه الحفيل النفيس ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) r, في آخره حيث عقد فصلاً في جملة ألفاظ تقتضي التكفير , وفي ثنايا هذا الفصل خاض في هذا الموضوع ولاحظ عدة ضوابط ,ومن جملة ما قاله رحمه الله : (وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السبّ ولا الردّةِ وقَصْدِ الكفر ولكن ذلك عن طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المُفضي إلى الهوى والبدعة... فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده). قال الشهاب الخَفَاجي تعليقاً على كلامه ـ في 472:4 من شرحه لكتاب الشفاـ: (فذهب الأشعري إلى عدم تكفير أهل الهَوَى والمذاهب المردودة وعلى ذلك أكثر العلماء من الحنفية والشافعية). وقال العلاّمة ابن حجر الهَيْتمي في كتابه ((الفتاوى الكبرى)) 229:4: (الذي صرح به أئمتنا أن من تكلم بمُحْتَمِل للكفر لا يُحْكَم عليه حتى يُسْتَفْسَر) أي حتى يُسأل عن قصده, فإن قال:قصدت هذا المعنى وكان  المعنى المذكور صريحاً في الكفر يكفّر, أما إن قصد معنىً غيرَ كفري فإنّه لا يكفَّر . وبالطبع لا يعني كلامه وكلام القاضي عياض ترك التشنيع عليه وتعزيره.

 

ولابن حجر كلام نقله عنه العلاّمة مُلاّ علي القاري وهو من علماء الحنفية في القرن الحادي عشر الهجري في كتابه ((شرح المشكاة)) كما نقله عنه المُبَارَكْفُوري في ((شرح سنن الترمذي)) في هذا المعنى 362:6 قال: ( والصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنّا لا نكفّر أهل البدع والأهواء إلا إنْ أتَوْا بكفر صريح لا استلزامي, لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب, ومن ثَمّ لا يزال المسلمون يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم والصلاة على موتاهم ودَفْنِهم في مقابرهم لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين حقت عليهم كلمة الفسق والضلالة , إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه اختيار الكفر).وجاء في كتاب ((رد المحتار)) للإمام ابن عابدين, علاّمة الحنفية في القرن الثالث عشر للهجرة ومن أكابر المحققين للمذهب الحنفي: (إذا كان في المسألة وجوه ـ أي احتمالات ـ توجب التكفير ووَجْهٌ واحد يمنع التكفير, فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم) وقد زاد في البزّازية ضابطاً مهماً (إلا إذا صرّح بإرادة موجِبِ الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذٍ) أي لا نؤوِّل كلامه وقد صرّح بقصد المعنى الكفري. وقد ضرب مثلاً لذلك فقال: )إذا  شتم رجلٌ دينَ مسلم فيحتمل أن يكون هذا السبّ استخفافاً في الدين فيكفر, ويحتمل أن يكون مراده أخلاقه الرديّة ومعاملته القبيحة, لا حقيقة دين الإسلام, فينبغي أن لا يكفَّر حينئذ كما حرر ذلك بعض الحنفية).

 

وقال العلاّمة ملاّ علي القاري في ((شرح الفقه الأكبر)) للإمام أبي حنيفة رحمه الله ص 162: (ذكروا أن المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسعة وتسعون احتمالاً للكفر واحتمالٌ واحد في نفيه, فالأَوْلى للمفتي والقاضي أن يعمل بالاحتمال النافي لأن الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم واحد), وذكر أيضاً في الصفحة نفسها: (إذا كان اللفظ محتملاً, فلا يُحكم بكونه كفراً إلا إذا صرح بأنه نوى المعنى الكفري).

 

   ولتوضيح المراد أضرب بعض الأمثلة من كتاب ((روضة الطالبين)) للإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في باب الرِدّة, أريد منها بيان ملاحظة العلماء لقصد المسلم, وهذا تأكيد على هذا الضابط الذي أنا بصدد شرحه. قال ـ رحمه الله ـ في 67:10: (واختلفوا فيمن نادى رجلاً اسمه "عبد الله" وأدخل في آخره حرف الكاف, الذي يُدخَل للتصغير بالعُجْمية, قيل: يكفر, وقيل: إن تعمّد التصغير كُفِّر, وإن كان جاهلاً لا يدري ما يقول أو لم يكن له قصد لا يكفَّر), وكذلك قال الإمام النووي: ( لو قيل لمسلم قلِّمْ أظافرك فإنها سنّة رسول الله r, فأجاب: لا أفعل وإنْ كان سنّة! المختارـ أي في المذهب ـ أنه لا يكفَّر بهذا إلا أن يقصد الاستهزاء).

 

ومثال آخر أنقله من كتاب ((شرح الفقه الأكبر)) للعلاّمة ملاّ علي القاري: (من ضحك على وجه الرضا ممن تكلم بالكفر: كفر, وأما إذا ضحك لا على وجه الرضا, بل بسبب أن الكلام الموجب للكفر عجيب غريب يضحك السامع منه ضرورةً فلا يكفر).

 

فكل هذه الأمثلة تتضافر على ضرورة التأكُّد من قصد المسلم من كلامه إذا كان يحتمل وجوهاً متعددة وضرورة تأويله ولو كان ظاهره الكفر طالما أنه يحتمل التأويل ولو على وجه ضعيف, وذلك مراعاة لحُرمتِه وإبقاءً على إسلامه ما أمكن.

 

الضابط الثالث: وهو أن لازم المذهب ليس بمذهب, أو التفريق بين الكفر الصريح والكفر الاستلزامي.

 

   ذلك أنّ الإنسان أحياناً يقول كلاماً أو يفعل فعلاً ليس صريحاً في الكفر ولكن يلزم منه ويترتب عليه الكفر, فهل نحاسبه على لازم كلامه وفعله أم نحاسبه على صريح كلامه وفعله؟ بعض علماء أهل السنة ـ وخاصة علماء ما وراء النهرين ـ يكفّرونه على ما يلزم من كلامه, ولكنّ المحققين من علماء أهل السنة وجمهور السلف والخلف: أن لازم المذهب ليس بمذهب, وعلى ذلك جرت تطبيقاتهم, فما يلزم من قول المسلم أو من فعله إن لم يكن صريحاً في الكفر ـ ولو كان يؤدي إليه ـ لا يكفّرونه عليه. وليس معنى ذلك السكوت على ذلك القول أو الفعل بل يُغَلَّظ عليه ويُعاقب ويُبيَّن له خطر كلامه ولكن لا يُطلَق عليه حكم التكفير.

 

الضابط الرابع: انتفاء الإكراه, وهذا أمر لن أطيل في شرحه لأنه معروف بين طلبة العلم, فقد قال الله سبحانه وتعالى: )إلا من أُكره وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان(, فمن أُكره وأُجبر على الكفر فتلفظ به وقلبُه مطمئن بالإيمان بالله وأحقيّة الإسلام فلا يكفر, وقصة سيدنا عمّار بن ياسر ـ رضي الله عنه ـ معروفة وثابتة في الأحاديث الصحيحة, نعم الأخذ بالعزيمة والأفضل في ذلك, ولأفضل أن لا يتلفظ وينطق بالكفر وأن يثبت في وجه الكافرين ما استطاع, ولكن إنْ ضَعُفَتْ نفسه أو وصل إلى حد لم يعد يُطيق معه التعذيب فأخذ بالرخصة لا يكفر طالما أن قلبه مطمئنّ بالإيمان.

 

الضابط الخامس: أن لا يكون الكلام محتملاً لوجه من الوجوه التي تمنع التكفير, وهذا الضابط ذكرته في ثنايا الكلام عن ضابط القصد والاختيار, فإن كان الكلام يحتمل وجهاً ـ ولو ضعيفاً ـ من وجوه عدم الكفر لا يكفَّر, إلا إذا صرح باختياره للمعنى الكفري كما سبق بيانه والتأكيد عليه.

 

الضابط السادس والأخير: وهو ضابط مهم ويحتاج إلى انتباهٍ وتفهُّم, وهو التفريق بين المقالة والقائل, وهذا الضابط أيضاً ليس على إطلاقه, وإنما فيما يُعذَر المسلم بجهله, أو فيما يشتبه عليه دليلُه.

 

وللإمام الكبير ابن الهُمام, من كبار فقهاء الأحناف, كلام في هذا الضابط نقله عنه الإمام ملاّ علي القاري في ((شرح الفقه الأكبر)) ـ ص154ـ وأقرّه عليه, وقد نقله من كتابه ((فتح القدير)) الذي شرح فيه كتاب ((الهداية))  للمَرغِيناني من متون المذهب الحنفي, في معرض الكلام عن تكفير أهل الأهواء حيث قال: ( اعلم أن الحكم في كفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله من عدم تكفير أهل القِبلة من المبتدعة كلهم: محملُه أنّ ذلك المُعتَقَد في نفسه كُفْر فالقائل بهِِ قائل بما هو كفر وإن لم يكن يكفر). وهذا رأي الإمام ابن تيمية كما صرح به في كتاب ((المسائل المارِدِينية)) قال: (وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيُطلق القول بتكفير صاحبه فيُقال: من قال كذا فهو كافر, لكنّ الشخص المُعيَّن الذي قاله لا يُحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفّر تاركها), وفي ((منهاج السنّة)) 27:3: (ولا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفَّر كلُّ من قاله مع الجهل والتأويل).

 

وأستطيع أن أجمع كل مشتملات القاعدة فأقول بتوفيق الله عزّ وجلّ: إذا كان الأمر مما يُعذر المسلم بجهله أو مما يخفى مثله على أمثاله أو حصل له اشتباه في دليله وهو من أهل النظر في الدليل لا يُكفّر, وقد استفدت هذه الضوابط مما كتبه الإمام القَرَافي في كتابه ((الفروق)) في الفرق الرابع والتسعين: بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذراً فيه وبين ما يكون الجهل عذراً فيه, وكذلك من الرسالة التي كتبها شيخنا العلاّمة الشيخ عبد الله الصِّديق الغُماري رحمه الله: ((القول الجَزْل فيما لا يُعذر فيه بالجهل)).

 

هذه ستّة ضوابط للتكفير, فإذا توفّرت فلا بدّ من حماية الدين وتحصين سياجه وتكفير من يتطاول عليه او يريد هدمه كمن يتلفّظ بكلام صريح في الكفر أو يعتقد معتقداً كفرياً أو يستهزئ بالشريعة أو يفضّل غيرها عليها أو يتهمها بأنها رجعية أو ظلامية أو يبدِّل دين الله ويشرِّع الحلال والحرام أو يستبيح ترك الشريعة ويحكم بغير ما أنزل الله أو يستهزئ برسله ويحتقرهم أو يعتقد أنهم بُله ـ حاشاهم بل هم أذكى البشر وأزكاهم وأفضلهم ـ أو يتطاول على القرآن العظيم أو يتطاول على فريضة الجهاد في الإسلام... وما إلى ذلك مما انتشر في عصرنا من كفريات قولية أو اعتقادية أو فعلية, بمعنى أنه كما لا يجوز التسرع بالتكفير فلا يجوز أيضاً التهاون في تكفير من يستحق أن يوصف به شرعاً أو من وصفهم الوحي بالكفر.

 

وفي الختام أرجو من الله أن أكون قد اهتديت إلى الصواب فيما لاحظته من ضوابط العلماء في موضوع التكفير, وأن أكون قد بينت مسائل العلم في هذا الموضوع الخطير بجلاء, وساهمت في التخفيف من البلبلة المستحكمة في الساحة الدينية والعلمية سائلاً الله عز وجل أن يجمع صفوف المسلمين وأن لا يجعل بأسهم فيما بينهم.

 وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين