أسئلة حول الزواج و أهميته في تكوين المجتمع المسلم

 

السؤال الأول: 

بداية نرغب في معرفة أركان الزواج الواجب توفرها لصحة عقد الزواج؟

الجواب: 

أركان الزواج بالإجمال (على اختلاف وتفصيل بين فقهاء المذاهب) هي: 

ـ صيغة النكاح ( الإيجاب والقبول). 

ـ الولي. 

ـ الشهود. 

ـ محل عقد النكاح (الزوج والزوجة).

ـ الصَّدَاق ( المهر).

ولكل ركن من هذه الأركان شروط وتفاصيل لا بد من معرفتها ليكون  الزواج صحيحاً.

ـ فصيغة العقد: ينبغي أن تكون بإيجاب وقبول لفظيين دالين على المراد، أو ما يقوم مقام اللفظ كالإشارة والكتابة ..( على تفصيل عند الفقهاء).

والإيجاب: عند جمهور الفقهاء( المالكية والشافعية والحنابلة): هو الذي يصدر من ولي الزوجة. أما القبول: فهو ما يصدر من الزوج أو وكيله.

والأصل عندهم أن يكون الإيجاب أولاً ثم القبول ثانياً، ولا يضر تقدم القبول على الإيجاب، واشترط الحنابلة تقدم الإيجاب على القبول.

وذهب الحنفية إلى أن الإيجاب هو ما  يصدر أولاً، سواء كان كلام الزوجة أو وليها، أو كان كلام الزوج، والقبول ما يصدر ثانياً كذلك.

و تكون صيغة القبول والإيجاب بلفظ التزويج أو الإنكاح، وقد أوجب بعض الفقهاء ذلك ولم يجيزوا غيره كالشافعية والحنابلة، أما الحنفية والمالكية فأجازوا أن تكون الصيغة بهما وبكل كناية تدل عليهما . 

ويجب أن تفيد صيغة النكاح الداوم والتنجيز، كما يجب أن  يكون القبول متوافقا مع الإيجاب. ( وهناك تفاصيل تنظر في مظانها)

ـ أما الولي: فاختلف الفقهاء في عدِّه من الأركان:

فذهب  المالكية والشافعية إلى أنه ركن من أركان الزواج ولا يصح النكاح إلا بولي وفق الشروط المعتبرة فيه، كما لا يجوز تولي عقد النكاح من أنثى، ولا تصح عبارتها فيه إيجابًا ولا قبولاً ولو بإذن وليها.

أما الحنفية فيعتبرون الولاية شرط جواز ونفاذ، فلا ينعقد نكاح من لا ولاية لها، وقد قسموا الولاية إلى نوعين:

الأول: ولاية ندب واستحباب، وهي الولاية على البالغة العاقلة، بكراً كانت أو ثيباً.

الثاني: ولاية إجبار، وهي الولاية على الصغيرة، والولاية على المعتوهة ولو كانت كبيرة.

واعتبر الحنابلة الولي شرطاً في صحة النكاح، فلو زوجت المرأة نفسها أو غيرها، أو وكلت غير وليها لتزويجها، فلا يصح.

ـ وأما الإشهاد: فذهب الشافعية إلى أنه ركن من أركان النكاح ولا يصح النكاح إلا بحضور شاهدين مسلمين عدلين، لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

ويرى الحنفية والحنابلة أن الإشهاد شرط من الشروط، لا يصح النكاح إلا به.

أما المالكية فيرون أن الإشهاد على النكاح واجب مستقل، وليس ركنا لعدم توقف ماهية العقد عليه، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد وحصل عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، ويفسخ عقد الزواج بعد الدخول بطلقة بائنة إن لم يحصل الإشهاد مطلقاً. 

ـ أما محل عقد النكاح: فهما الزوج والزوجة، ويعتبرهما جمهور الفقهاء( المالكية والشافعية والحنابلة) ركنا من أركان النكاح، فيشترطون فيهما أن يكون كل واحد منهما حل للآخر، مع عدم وجود مانع من الموانع، كما يشترطون تعيين كل من الزوجين في العقد باسمهما الذي يعرفان به، ويشترطون أن لا يكون أي من الزوجين أو الولي محرماً بحج أو عمرة. 

وأما عند الحنفية فهو شرط من شروط انعقاد عقد النكاح.

ـ أما الصداق ( المهر): فهو واجب في كل نكاح، واعتبره المالكية ركنا من أركان النكاح، لقول الله تعالى:?وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين? .

وقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب تسمية المهر عند العقد، وأن النكاح صحيح، وإن كان الأفضل تسميته عند العقد، لقول الله تعالى: ?لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة?. 

أما لو شرط في عقد النكاح  نفي المهر، فقد ذهب الجمهور  إلى صحة النكاح (على تفصيل عندهم)، أما المالكية فقالوا بعدم صحة النكاح لأنهم يعدون المهر في أركان النكاح، ومعنى ركنيته أن لا يصح اشتراط إسقاطه،  لا أنه يشترط تسميته في العقد، فلو عقد العقد بدون تسمية المهر صح، وله مهر أمثالها.

السؤال الثاني: 

قداسة رابطة الزوجية في الشريعة الإسلامية، وأهميته في تكوين المجتمع المسلم وبناء الدولة المسلمة ؟

الجواب: 

لا شك أن الرابطة الزوجية هي من أعظم الروابط والعلاقات الإنسانية والاجتماعية، فهي اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإنساني وهي نواته وعماده، يقوى المجتمع بقوتها وتماسك أفرادها، ويضعف ويتلاشى بضعفها وهشاشتها.

وقد وصف الله تعالى عقد الزواج بالميثاق الغليظ ليبين مدى خطورة الإخلال به وعدم القيام بما يترتب عليه، فقال تعالى: ( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء]، كما شبه الرابطة الزوجية باللباس الذي يعد من ضروريات الإنسان و لا يستغني عنه، فقال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة].

والرابطة الزوجية كذلك نعمة من نعم الله، وآية من آياته، وهي السكن وفيها المودة والرحمة والتعاون والتكافل والبناء، كما قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم].

وبالأولاد الذين هم ثمرة الزواج ومقصوده الأسمى، يتحقق امتداد المجتمع المسلم، وتقوى بهم دولة الإسلام وتعز ، ويهابها أعداؤها، هذا إذا ما رُبِّى الأولاد على المعالي وقيم الإسلام العالية، وأشربوا في قلوبهم حب دينهم وأوطانهم ...

 

 

حول زواج المجاهد المرابط على الجبهات

السؤال الثالث: 

الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الشاب بشكل عام و يجب عليه توفيرها للفتاة التي يرغب بالزواج منها؟ و هل يجوز عدم توفير جزء منها بسبب الوضع في سورية؟

الجواب: 

كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الشباب المسلم فيقول لهم: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء ».

فكل شاب مسلم يستطيع تحمل أعباء الزواج ونفقاته، هو مدعو من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يسعى للزواج، فيحصن به فرجه ويعف به بصره.

ولعل من أبرز ما يجب على الشاب توفيره لبناء أسرة، هو: امتلاك مهر ( ولو بحده الأدنى الذي يُتفق عليه، أو يتعلق بذمته)، وتوفير مسكن يؤويه ويؤوي زوجته (ولا يشترط أن يكون ملكاً) و ما يلزمه من أثاث ولو بحده الأدنى، والقدرة على الإنفاق على الزوجة، وتأمين ما يلزم من ملبس ومطعم.

فإن عجز الشاب عن تأمين هذه الأساسيات المذكورة، فهو مدعو بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصوم والصبر إلى أن ييسر الله تعالى له أسباب الزواج، ولا ينبغي له أن يسرع إلى الزواج مع عدم قدرته على القيام بواجباته، لكي لا يصبح عالة على غيره، بل قد يشغله ذلك عن واجبات الجهاد التي ينبغي أن يقوم بها....

 

 

السؤال الرابع:  

يلجأ بعض المجاهدين لتأمين سكن لزوجته بعيد عن مكان إقامته، في هذه الحالة ماذا يترتب عليه من مسؤوليات إضافية؟ وكم المدة التي يجوز له ترك زوجته بدونه ؟

الجواب: 

وضع الزوجة في مكان آمن بعيدا عن مواطن الخطر واجب، وما أشرتم إليه في نص سؤالكم لا حرج فيه، إذا غلب على الظن أمن المرأة وعدم تعرضها للخطر، على أن يترك لها ما يكفيها من نفقة، وحبذا لو أقام معها أحد أرحامها خصوصا في الظروف الحالية التي يعيشها أهلنا في سورية، ولا بد أن يتردد عليها بين الفينة والأخرى ليطمئن عليها، ويؤمن لها حاجاتها.

وأما المدة التي يجوز للزوج أن يغيب بها عن زوجتها ويتركها، فلم يرد حد لها في السنة المرفوعة،  إلا أن البيهقي ذكر ف سننه الكبرى: عن  ابْنِ عُمَرَ  أنه قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ الله عَنْهُ مِنَ اللَّيْلِ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ : 

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ    وَأَرَّقَنِى أَنْ لاَ حَبِيبٌ أُلاَعِبُهُ 

فَوَالله لَوْلاَ الله إِنِّى أُرَاقِبُهُ        تَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ 

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ الله عَنْهُ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا: كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ : سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ الله عَنْهُ: لاَ أَحْبِسُ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.

والواقع أن هذا الأمر كان في زمانهم هكذا مع طهر المجتمع ونظافته، أما اليوم فأرى أنه  لا ينبغي أن يطول غيابه عن أهله أكثر من شهر.. والله أعلم

 

السؤال الخامس: 

نصيحة تقدمونها للمجاهد المقبل على الزواج ؟

الجواب: 

لا شك أن كل إنسان هو من يقدر ظروفه ويعلم إمكاناته والموقع الذي أقامه الله فيه، فإن امتلك المجاهد ما يلزم لإقامة أسرة، وشعر بنفسه حاجة ملحة للزواج، ولم يحل الزواج دونه ودون ما يقوم به من عمل عظيم مبرور، وكانت الظروف المحيطة مناسبة مواتية، فلا ينبغي له أن يتأخر، مع التأكيد على ضرورة القيام بأعباء الزوجية وواجباتها.

أما إذا كان لا يملك مستلزمات الزواج ونفقاته، أو شعر بأن الزواج سيصبح عثرة في طريق جهاده، وكانت الظروف العامة غير مناسبة، فلا ينبغي له أن يعجل بالزواج، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يهيأ الله الظروف المناسبة لذلك ، والله أعلم.

السؤال السادس: 

في الطرف المقابل يوجد عزوف من بعض المجاهدين عن الزواج بسبب خوفهم من تعريض الفتاة للخطر حتى في الأماكن المحررة , نصيحة تقدمونها لهؤلاء؟

الجواب:

ما سبق ذكره في إجابة السؤال السابق هو جواب على هذا السؤال.

حول الفتاة التي اختارت أن تكون زوجة مجاهد

السؤال السابع:

إلى أي حد تستطيع الفتاة التنازل عن حقوقها حين ارتباطها بزوج مجاهد ربما يكون غير قادر على القيام بكافة أعباء الزواج؟

الجواب: 

للزواج حقوق وواجبات، فإن تنازلت الفتاة عن بعض حقوقها التي لا تخل بعقد الزوجية فلا مانع من ذلك، كأن  ترضى بأقل المهر، وأقل النفقة من مسكن وملبس ومطعم، أو أن تعفي الزوج من النفقات لكونها تملك نفقاتها، أو يكون هناك من أهلها من يقوم بذلك، فإن تراضى الزوجان على ذلك، فلا مانع من إنشاء الأسرة والزوجية بينهما، على أن يكون هذا الأمر واضحا ومبينا قبل الزواج.

وإن كنت لا أحبذ هذا النوع من الزواج، لما فيه من تخلف للشروط الطبيعية في العلاقة الزوجية، مما قد ينجم عنه خلافات وفساد، ينتهي بفسخ هذا النوع من الزواج، والطلاق.  

السؤال الثامن: 

 ما دور أهل الفتاة في تشجيع مثل هذا الزواج ؟

الجواب: 

أقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا به أولياء أمور البنات:  «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » [الترمذي وهو حسن]  

فلا ينبغي أن يؤخر أولياء أمور البنات زواج بناتهم، وإلا فاتهم قطار الزواج، فإذا ما جاء الشاب المناسب فعليهم أن يتساهلوا معه في المهر والشروط، فكثرة المهر وأعراض الدنيا لا تحقق سعادة، ولا تبني أسرة ناجحة. و«خير النكاح أيسره» مؤونة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.

 

السؤال التاسع: 

نصيحة تقدمونها للعوائل الذين يمتنعون عن تزويج فتياتهم من شباب المجاهدين؟ 

الجواب:

إن كان امتناعهم سببه الخوف من الشهادة وترمل ابنتهم، فأقول: لا بد أن يُذكروا بأن الأعمار بيد الله تعالى، وأنه لن يموت أحد قبل يومه الذي قدره الله له، وكم من شاب يمتلئ شبابا وافته المنية وهو على فراشه، وكم من إنسان تعرض لأشد الظروف وأصعبه إلا أنه كتب الله تعالى له العمر الطويل، ورأى أولاد أحفاده .

وكلنا يذكر كلمات الصحابي الجليل خالد ابن الوليد، بعد أن خاض غمار المعارك، ولم يبق موضع من جسده إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح، إلا أنه عاش ليموت أخيراً على فراشه.

أما إن كان سبب امتناعهم من تزويجه قلة ذات يده، فأقول لهم ما قلته في جواب السؤال السابق.

وإن كان امتناعهم بسبب عدم توفر أدنى مقومات الزواج فلهم في ذلك الحق، والله أعلم.

السؤال العاشر

 رسالتكم للفتاة التي اختارت أن يكون شريكها مجاهداً؟

الجواب:

أقول لها:  لا بد أن تعلمي بنيتي أنك بتوفير سبل الراحة والإعفاف لزوجك المجاهد وحثه على الاستمرار في طريق الجهاد فأنت شريكة له في أجر الجهاد إن شاء الله، ولا بد أن تصبري وتتحملي على ما قد يطرأ من تقصير ببعض الحقوق الزوجية بسبب الظروف القائمة، وأن تعدي نفسك لاستقبال ما قد يقدره الله تعالى من استشهاد زوجك، أو تعرضه لمكروه ( لا قدر الله)، والله حسيبك، وهو نعم الوكيل.

 

السؤال الحادي عشر: 

تتوارد قصص عن شباب مستهتر يستغل الأوضاع الحالية في زواجه، و ما نلبث أن نسمع عن قصص طلاق أو عدم تحمل للمسؤولية.

على من تقع المسؤولية في هذه الحالة، و لمن تلجأ الفتاة حتى تحصل على حقها؟ ونصيحة توجهونها لهؤلاء الشباب؟

الجواب:

لا شك أن المسؤولية تقع على المقصر بالحقوق الواجبة عليه أولاً، وهناك مسؤولية تقصيرية على ولي أمر البنت إن كان قصر في السؤال عن هذا الشاب، ولم يتأكد من أخلاق ودينه وسلوكه.

أما حقوقها فلا بد أن تكون موثقة، أو عندها شهود يشهدون لها فيها، فعند ذلك ترجع إلى المحاكم الشرعية وترفع قضيتها للنظر فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدتها في الحصول على حقها.

ونصيحتي للشباب أن يتقوا الله تعالى فيما ولاهم الله تعالى، وأن يحسنوا العشرة، ويقوموا بما أوجبه الله عليهم من واجبات، وأن يعلموا أن الله تعالى وصف النكاح بالميثاق الغليظ، فليحذروا من التفريط بعهد الله تعالى عليهم،  وأن الزوجة أمانة في أعناقهم فلا ينبغي أن يضيعوها، كما لا ينبغي أن يتخذوا بنات الناس ألعوبة لهم، وليعلموا أنه إن فات الحساب في الدنيا فلن يفوت بالآخرة.

انتهت الأسئلة ..

أجاب عليها: د. طه محمد فارس

23/محرم /1435 الموافق 26/11/2013

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين