ملخص أحكام زكاة الفطر

أولا: تسميتها:

سميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن.

ثانيا: حكمها: 

واجب على كل مسلم أن يُخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال:

(فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) حديث صحيح.

ولا تجب إلا على مَنْ فضل عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة.

ثالثا: حكمة وجوبها:

1-تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه، من اللغو والرفث.

2-إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين).

3-إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

رابعا: أنواعها:

طعام: صاع من غالب قوت أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أَقط أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك، لثبوت ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم.

نقود: يجوز إخراج القيمة وهو مذهب الحنفية وجماعة من المالكية وجمع من الأئمة والتابعين، والفقهاء المعاصرين وذلك:

1-للتيسير على الفقير ليشتري ما يريده في يوم العيد.

2-لعدم حاجته إلى الحبوب، وهو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره للبحث عن مشتر لها، ويبيعها بثمن أقل من نصف قيمتها الحقيقية.

3- لعدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم دفع القيمة. 

والأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون.

ملاحظة: من المقرر شرعًا "إنما ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه"، وما دام هناك من الفقهاء من أجاز إخراج زكاة الفطر نقودًا -وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم-، فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية.

خامسا: مصارفها:

أبرز أقوال المذاهب الأربعة:

1-الجمهور: يجوز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال.

2-المالكية: يجوز صرفها للفقراء والمساكين.

ملاحظة: يجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة.

سادسا: وقت إخراجها:

1-وقت الوجوب: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان.

2-وقت الفضيلة والأداء: من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد،

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) حديث صحيح.

3-وقت الجواز: قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة وهو قول الشافعية.

ملاحظة: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) حديث صحيح.

سابعا: حكم تعجيلها:

للمذاهب الأربعة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الحنفية والشافعية: يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان، لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.

القول الثاني: المالكيَّة والحَنابِلَة: يجوز تعجيلُها عن وَقتِها بيومٍ أو يومينِ فقط.

ويدلُّ على ذلك: أن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطُونَ قبل الفِطرِ بِيَومٍ أو يومينِ) 

وجه الدَّلالة:

1-أنَّ إعطاءَهم صدقةَ الفِطرِ قَبلَ الفطرِ بِيَومٍ أو يومين ممَّا لا يخفى على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، بل لا بدَّ مِن كَونِه بإذنٍ سابقٍ، فإنَّ الإسقاطَ قبل الوجوبِ ممَّا لم يُعقَل، فلم يكونوا يُقْدِمون عليه إلَّا بسَمعٍ.

2- أنَّها زكاةٌ، فجاز تعجيلُها قبل وُجوبِها، كزكاةِ المالِ.

3- أنَّ المقصودَ مِن صَدَقةِ الفِطرِ إغناءُ الفُقَراءِ يومَ العيدِ، ومتى قدَّمها بالزَّمانِ الكثير لم يحصُلْ مَقصودُ إغنائِهم بها يومَ العِيدِ، وتعجيلُها باليومِ واليومينِ لا يُخلُّ بالمقصودِ منها، فإنَّ الظَّاهِرَ أنَّها تبقى أو بعضها إلى يومِ العيدِ، فيُستغنى بها عن الطَّوافِ والطَّلَبِ فيه. 

القول الثالث: لبعض الأحناف وبعض الشافعية: يجوز تعجيلها من بداية الحول، لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين