الصدق والإخلاص دعامتا النجاح

روى الشيخان عن طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه قال: (جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نَجْدٍ ثائر الرأسِ، نسمع دَوِيَّ صوتِه ولا نفْقَهُ ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمسُ صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا إلاَّ أن تطوَّع، وذكر له الزكاة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلاَّ أن تطوَّع، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيدُ على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح وأبيه إنْ صَدق).
المعنى:
جاء رجلٌ من أهل نجد ثائرَ الرأس: قائمَ الشعر مُنتفشه، إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يسمعُ الصحابةُ لصوته دويَّاً ولا يفهمون ما يُريد لبعده عن مجلس الرسول في أول أمره، حتى دنا واقترب فإذا هو يسأل عن الإسلام وعما فرضه الله عليه من شرائعه. فقال له الرسول صلوات الله عليه: إنَّ المفروض خمس صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم. فقال الرجل هل عليَّ غيرها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إلاّ أن تطوَّع فهو خير، ثم سأل عن الصوم فأخبره الرسول عليه السلام بأنَّ عليه صيام رمضان، فقال الرجل: هل عليَّ غيره؟ قال له الرسول لا، إلاَّ أن تطوع.
ثم ذكر له الرسول الزكاة وبيَّن له مقدار ما فرض الله عليه منها وجعل ما عدا الزكاة تطوُّعاً، فأدبر الرجل وتولى وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئاً، فقد قبلت كلامك لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص منه عند الإبلاغ، لأنَّ الرجل كان وافدَ قومه ليتعلم ويعلمهم، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح الرجل وأبيه إن صدق.
بقيت في الحديث مسائل تتصل بنصه وفقه معانيه:
المسألة الأولى: كيف يحلف الرسول بأبي الرجل وهو الذي نهى عن الحلف بغير الله؟ فقد روي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمُت).
فالجواب عن ذلك أنَّ هذا ليس من الحلف الذي يُراد منه تعظيم المحلوف به حتى يدخل في النهي عن الحلف بالآباء، بل هو من الكلام الذي كثر استعماله حتى انسلخ عن أصل معناه، وصار يقصد منه مجرد تحسين اللفظ أو نحوه، كقولهم: تربت يمينه، وقولهم: قاتله الله ما أعقله.
المسألة الثانية: كيف يحلف الرجل على ترك فعل الخير ويقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، مع أنَّ الله تعالى يقول في مثله: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي القُرْبَى وَالمَسَاكِينَ وَالمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ} [النور:22]، ويقول سبحانه: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا} [البقرة:224]. على أحد التفسيرين؟
فالجواب عن ذلك: أنَّ الأعراب يُغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، وهذه من خير سياسات الإسلام، والتدرُّج في بثِّ تعاليمه، وأخذ الناس بالهوادة فيه، والتدرُّج حتى تشرب قلوبهم حب الإسلام، وترسخ في نفوسهم تعاليمه.
المسألة الثالثة: كيف يبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إبائه عن فعل كافة النوافل والسنن؟
فالجواب عن ذلك: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخبر بالفلاح للرجل لأنَّه سمَّى له ما عدا الفرائض تطوعاً من شاء فعله ومن شاء لم يفعله، ولم يبين له السنن المؤكدة التي واظب هو عليها ووصَّى بها، كان الرجل في تركه لها معذوراً بعدم علمه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدم بيانها له حينئذ رفقاً به لقرب عهده بالإسلام، فاكتفى منه بفعله ما يجب عليه حتى ينشرح صدره للإسلام، فيكون بعد ذلك أهلاً للانتقال من الواجب إلى السنَّة.
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي رسله أن يبيِّنوا للناس الشيء بعد الشيء، كما قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، فيما رواه الشيخان: (إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترضَ عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائمَ أموالهم، واتقِ دعوةَ المظلوم فإنَّه ليس بينها وبين الله حجاب).
وكذلك شأنه صلى الله عليه وآله وسلم في قصة وفد ثقيف، كما رواه أبو داود في سننه عن عثمانَ بن أبي العاصِ: أن وَفْدَ ثَقيفٍ لَمَّا قدمِوا على رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- أنزلَهم المسجدَ، ليكون أرقَّ لِقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يُحْشَروا ولا يُعْشَرُوا ولا يُجَبُّوا، فقال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "لكم أن لا تُحشَروا ولا تُعشَروا، ولا خيرَ في دِين ليس فيه ركوعٌ".
المراد بالحشر: جمعُهم إلى الجهاد والنفير إليه، وبقوله: (تعشَّروا) أخذ العشور من أموالهم صدقة، وبقوله: (ولا يُجبُّوا) أصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام الراكع، وأراد أنهم لا يصلون، فسمح لهم بعدم اشتراكهم في الجهاد وإخراج الصدقة، ولم يسمح لهم بترك الصلاة، اعتماداً على أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا وتمكَّن الإسلام من قلوبهم، أما الصلاة فلأنها أقرب وسيلة إلى اتصالهم بربِّهم خمس مرات في اليوم فلم يسمح لهم بتركها.
فهذا التدرُّج في الأحكام هو الذي تقضي به الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، إذ لو حملت الناس على الشريعة جملة لثقلت عليهم ولتركوها جملة، ولمثل هذا نزل القرآن نجوماً ولم ينزل دفعة واحدة.
المسألة الرابعة: لقد جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنَّ ما عدا الزكاة تطوع، وفي هذا حُجَّة لجمهور الصحابة على الصحابي أبي ذر رضي الله عنه في أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة، وكان رضي الله عنه يرى وجوب إنفاق كل ما فضل عن الحاجة.
ولشرح مذهب أبي ذر رضي الله عنه هذا نقول:
إنَّه لما نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34]، اختلف الصحابة رضي الله عنهم في المراد بهذه الآية.
يقول القرطبي في تفسيره: (ذهب معاوية رضي الله عنه إلى أنَّ المراد بها أهل الكتاب، وإليه ذهب الأصم، لأن قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} مذكور بعد قوله: {إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ} [التوبة:34].
وقال أبو ذر رضي الله عنه وغيره: المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين، وهو الصحيح، لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصَّة لقال: (ويكنزون) بغير (والذين). فلما قال (والذين) فقد استأنف معنى آخر، يبين أنه عطف جملة على جملة، فالذين يكنزون كلام مستأنف).
ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في المال الذي أُدِّيت زكاتُه يسمى كنزاً أم لا؟ فقال قوم: نعم، وقال قوم: ما أُدِّيت زكاتُه فليس بكنز.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدّي زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرضين، وكل ما لم تؤدَّ زكاتُه فهو كنز، وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابر رضي الله عنه، وهو الصحيح.
وقد بيَّن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري هذا المعنى قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ} قال ابن عمر رضي الله عنهما: مَن كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله تعالى طهراً للأموال، يريد بما قبل نزول الزكاة قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ} [البقرة:219]. أي: ما فضل عن الكفاية، فكانت الصدقة فرضاً فيما فضل عن كفايته، فلما نزلت الزكاة بعد الهجرة في السنة الثانية قبل فرض رمضان جعلها الله طهراً للأموال.
وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ} كبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرِّج عنكم، فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبُر على أصحابك هذه الآية، فقال: إنَّ الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيِّب ما بَقِي من أموالكم، وإنما فَرَض المواريث من أموال تبقى بعدكم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكبَّر عمر، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حَفِظته).
أما أبو ذر رضي الله عنه فكان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، وهذا من شدائده ومما انفرد به رضي الله عنه.
وهذا الرأي فيه مُخالفة واضحة للنصوص القرآنية، فإنَّ الله تعالى وصف المؤمنين في كتابه بقوله: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة:3] وقال: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ} [المعارج:24-25] وقال: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة:267]. وقال: {أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة:254] والذي دعا أبا ذر إلى أن يذهب هذا المذهب هو ما رآه في المجتمع الإسلامي من التفاوت وشدَّة الحاجة وضعف المهاجرين.
وذلك أنَّه لما وقف تيار الفتوح العربية مُنتصف خلافة عثمان رضي الله عنه، أقام أبو ذرٍّ رضي الله عنه بالشام، فرأى ما آل إليه المسلمون من الحال، حيث اقتنى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضِّياع والدُّور، وعمَّت مظاهر الترف ونضارة العيش، ورأى رجال الدولة يسمُّون الفيء مال الله توصلاً بهذه التسمية الخادعة إلى الاستئثار به أو التصرف فيه كما يشاءون، ورأى المجتمع قد استحال فريقين مُتباينين: أغنياء مُترفين، وفقراءَ مُعدمين، فأثارت تلك الحال حفيظة أبي ذرٍّ رضي الله عنه، وهو الذي شهد دورة الفلك كاملة، ورأى العرب في جاهليتهم وما صاروا إليه في خلافة عثمان رضي الله عنه، فنصب نفسه لمكافحة تلك الحال مهما جرَّ عليه ذلك، وأعلن برنامجه في الإصلاح، وهو أنَّ المسلم لا ينبغي له أن يكون في مُلكه أكثر من قُوت يومه وليلته، أو شيء ينفعه في سبيل الله، أو يُعده لكريم.
وبذلك البرنامج أصبح أبو ذر رضي الله عنه داعياً إلى التكافل صريحاً، وقد شاعت دعوته في فقراء الناس ومحاويجهم، فثاروا بالأغنياء وطالبوهم أن يشركوهم في أموالهم، فتوجه الأغنياء بالشكوى إلى أمير الشام لذلك العهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
أحبَّ معاوية رضي الله عنه قبل كل شيء أن يَختبر صدق أبي ذر فيما يدعو إليه، فبعث إليه في جُنح الليل بألف دينار، ولما كان الصبح أرسل إليه يستردُّها بحيلة احتالها، فوجد أبا ذر رضي الله عنه قد فرَّقها كلها، فعلم معاوية رضي الله عنه أن الرجل يفعل ما يقول، فظلَّ أبو ذر رضي الله عنه على رأيه الإصلاحي هذا إلى أن توفي في سنة 32هـ.
فتكافل أبي ذر تكافل بر، وإرفاق، وتعاطف، ومُواساة مُنتزعة من صميم الإسلام، لا تُعين عاطلا ًعن العمل، ولا تَقْتل في الأفراد والجماعات روح التنافس والجد في العمل، ولا تعطي كسب عمرو لزيد، ولكنه تكافل يقوي الضعيف ويعينه حتى ينهض فيعمل، ويبر العاجز فلا يُهمل، ويداوي المريض حتى يصح، وقد يستروح لهذا الرأي بما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتُها على فقراء المهاجرين.
وهذا كله يدل على أن روح الإسلام تتسع إلى أعمق ما يمكن أن يُتصوَّر من المواساة والتعاطف.
ولقد وقف الخليفة عُثمان رضي الله عنه من موقف أبي ذر ومذهبه ما يجب أن يكون فيه قدوة لمن أراد الوقوف في وجه الخروج درءاً للمفاسد، والحد من حرية الرأي دفعاً للفتن.
فقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالرَّبَذة (وهي مكان بين مكة والمدينة) فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} [التوبة:34]. فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه من ذلك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إليَّ عثمان أن أقدُمَ المدينة، فقدمتها فكثر عليَّ الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال: إن شئت تنحَّيت فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمَّروا عليَّ حبشياً لسمعتُ وأطعتُ.
ثم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الرَّبَذة، وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أصحاب السنن.
وفي هذه القصة تحذير من الشقاق والخروج على الأئمة، والترغيب في الطاعة لأولي الأمر، وفيها الأخذ بالشدَّة في الأمر بالمعروف، وإن أدَّى ذلك إلى فِراق الوطن، وفيها تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأنَّ في بقاء أبي ذرٍّ بالمدينة مصلحة كبيرة من بثِّ علمه في طالب العلم، ومع ذلك فقد رجَّح عثمان رضي الله عنه دفع ما يُتوهم من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، فكل الذي صنعه عثمان مع أبي ذر أنَّه أراد أن يحصر الخطر في أضيق نطاق ممكن، والعمل على إبعاد أبي ذر عن الناس خوف الفتنة والاضطراب.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر: مجلة لواء الإسلام العدد الثالث، السنة التاسعة، 1374هـ =1955م.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين