الحج

عبد الوهاب خلاف

الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة.
قال الله تعالى:[ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا{آل عمران:97} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بُني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً»وهو بإجماع المسلمين من القواعد الخمس التي بني عليها الإسلام، وهو فريضة على المستطيع من المسلمين والمسلمات في العمر مرة واحدة لا في كل عام.
وذهب أكثر الأئمة المجتهدين إلى أنه مفروض على التراخي لا على الفور، أي أن للمستطيع أن يؤديه في أي عام من أعوام استطاعته ولا يأثم إذا أخره عن عام استطاع فيه أداءه.
وذهب بعض الأئمة إلى أنه مفروض على الفور، أي أن على المستطيع أن يؤديه في أول عام استطاع فيه ويأثم بالتأخير ؛ لأن الله أمر المسلمين أن يبادروا ويسارعوا إلى الخير والمغفرة، وأداء الفريضة أحق الخيرات بأن يبادروا إليه ويسارعوا واتفق الأئمة على أن المبادرة للمستطيع أفضل.
والحج فُرض على المسلمين في السنة التاسعة للهجرة، بعد أن فتحت مكة في السنة الثامنة للهجرة، وهذا على أصح الروايات، والقول بأنه فرض في السنة السادسة للهجرة قول بعيد عن التحقيق، لأن الله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، وما كان الله ليفرض على كل مسلم ومسلمة أن يحج البيت والبيت في حوز المشركين وهم للمسلمين بالمرصاد، فلما فتحت مكة في السنة الثامنة للهجرة ،وصار البيت في حوز المسلمين فرض الله على كل مسلم ومسلمة أن يحجه.
وللحج بوجه عام حِكم ومقاصد أراد الشارع بفرضه تحقيقها، ولكلِّ منسك من مناسكه حكم ومقاصد أراد الشارع تحقيقها.
 فأما الحكمة الإلهية في تشريع الحج بوجه عام فمرجعها إلى أمرين: أحدهما اجتماعي، والآخر فردي.
 فأما الحكمة الإلهية الاجتماعية للحج فهو أن يكون لشعوب المسلمين وجماعاتهم مؤتمراً سنوياً إسلامياً يتعارف فيه المسلمون على اختلاف أقطارهم وأجناسهم ولغاتهم، ويتبادلون الآراء في مشكلاتهم ومصالحهم في دينهم ودنياهم، ويوثقون روابطهم، ويستشعرون أخوة الإسلام التي تجمع كلمتهم ويفكرون مجتمعين فيما يدفع الأخطار عنهم وفيما يقطع أطماع الطامعين فيهم، وفي اجتماعهم حول الكعبة التي هي قبلتهم جميعاً، وفي وجودهم في مهد الإسلام ومهبط الوحي أكبر عون لهم على الوصول إلى الخير والنجاح والتوفيق، وإلى هذا أشار الله سبحانه بقوله في خطاب لرسوله وخليله إبراهيم:[وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ{الحج:27}. أي: ليحضروا منافع لهم ويدركوها ويحصِّلوها.
وأطلق الله سبحانه المنافع ولم يقيدها بنوع خاص لتشمل كل ما فيه نفع وخير للمسلمين في الدين والدنيا، وفي السياسة والاقتصاد والثقافة وكل ما فيه لهم خير ونفع. وما أبلغ قوله سبحانه:(لهم). أي: أنه سبحانه فرض عليهم الحج لمنفعتهم هم، وجلب المصالح لهم، ودرء المفاسد عنهم، ولو وجهت شعوب المسلمين وحكوماتهم العناية إلى الاستفادة من هذا المؤتمر السنوي الإسلامي ووضعوا النظام الكفيل بعقد جلساته في مكة، وباختيار من ينوبون فيه عن كل أمة إسلامية، ودوَّنوا قراراته، وعملوا على تنفيذها، لكان أقوم سبيل إلى توثيق روابطهم وتبادلهم الرأي والمعونة، وكان أقوم سبيل إلى استعادة عزهم ومجدهم، وشعور الطامعين فيهم بوحدتهم وقوتهم، وما ذلك بعزيز لو صدقت النية، وعمرت القلوب بالإخلاص، وضحيت المصالح الشخصية في سبيل المصالح العامة.
وأما الحكمة الفردية للحج فهي أنه طهرة لنفس الحاج من الذنوب والآثام، ومن الشح والبخل على الخير وعلى الإنفاق في سبيل الله، وذلك لأن الحج عبادة بدنية ومالية. ففيه امتحان للحاج من ناحية صبره على المتاعب واحتمال المشقات في سبيل طاعة الله وأداء فريضته، وفيه امتحان له من ناحية بذله المال وإنفاقه في سبيل الله.
وكل منسك من مناسك الحج من ابتداء أن يحرم الحاج إلى أن يطوف بالبيت طواف الوداع يذكِّر الحاج بربه، ويشعره بهوان الدنيا وزخارفها ووسائل الترف والزينة فيها.
وكلما انتقل الحاج من منسك إلى منسك زاد شعوره بالندم على ما فرط في جنب ربه، وقوى عزمه على التوبة، واتجه بقلبه ولسانه إلى طلب المغفرة، ولا يزال في ندم على آثامه ورجاء لرحمة ربه ومغفرته حتى يتم حجه وقد غسل نفسه بالندم والتوبة والرجاء والدعاء، ورجع من حجه كما قال صلى الله عليه وسلم:« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومَ ولدته أمه» وكما قال عليه السلام:«إذا لقيت الحاج فصافحه وسلم عليه وسله أن يستغفر لك فإنه مغفور له».
ولو عُني كل حاج بأن يستفيد من هذه الرحلة الرياضية الخلقية، ويُطهر نفسه من الآثام، ويهذب خلقه من السيئات، ويُعود يده البذل والإنفاق في سبيل الله، لكان حجه طهرة له، وأفضلَ وسيلة تقربه من ربه، وتؤهله لمعونته وتوفيقه.
وأول منسك من مناسك الحج: الإحرام.
والإحرام: هو نية الحج أو العمرة نية مقرونة بالتلبية أو بأي شعار من شعائر الحج.
والإحرام للحج كتكبيرة الإحرام للصلاة، وهو ركن من أركان الحج عند الأئمة الثلاثة، وشرط لصحته عند الإمام أبي حنيفة.
وللإحرام ميقات أي: مكان معين لأهل كل إقليم لا يجوز لمن يقصد مكة للحج أو العمرة أن يؤخر الإحرام عنه، ويجوز له أن يقدمه عنه فيصح للحاج أن يحرم من منزله في وطنه.
وميقات الإحرام لأهل مصر والشام: رابغ.
ورابع: قرية على ساحل البحر الأحمر تمر بها الباخرة قبل أن تصل إلى جُدة بنحو ست ساعات، والسُّنة في الاستعداد للإحرام: أن يقلم الحاج أظافره، ويزيل ما يعتاد إزالته من شعر بدنه، وينظف جسمه، ويغتسل، ويتطيب، ويترك ثيابه المعتادة، ويلبس ثياب الإحرام، وهي إزاء ورداء، ونعل مكشوفة لا تستر ظاهر القدم، ولا يغطي رأسه بعمامة ولا قلنسوة ولا قبعة، ومتى استعد هذا الاستعداد يصلي ركعتين وينوي بقلبه أداء الحج والعمرة في عامه، ويعبر عن نيته بقوله: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، ويقرن هذه النية بالتلبية بقوله: لبيك الله لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لك لا شريك لك.
ومتى نوى الحاج الحج، والعمرة وعبر عن نيته بلسانه وقرنها بالتلبية فقد أحرم، ومتى أحرم فقد شرع في الحج، وحرمت عليه ما دام محرماً أشياء كانت مباحة له، كما أن المصلي إذا نوى الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام فقد شرع في الصلاة، وحرمت عليه ما دام في صلاته أشياء كانت مباحة له.
فيحرم على المحرم أن يلبس مخيطاً يحيط ببدنه أو جزء منه، وأن يحلق شعره أو يقصه، وأن يقلم ظفره، وأن يمس طيباً لبدنه أو ثوبه، وأن يرفث أي: يباشر النساء، وأن يفسق أي: يرتكب أية معصية، وأن يجادل أي: يخاصم بالباطل أو لنصرة الباطل، قال تعالى:[الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ]{البقرة:197}. ويحرم عليه أن يقتل صيد البر أي: طائر أو حيوان كان، قال تعالى:[ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا] {المائدة:96}.
فإذا وصل المحرم إلى جدة ثم إلى مكة دخل المسجد الحرام وطاف بالكعبة سبعة أشواط، أي: دار حولها سبع دورات، والطواف: كالصلاة تجب له الطهارة وستر العورة، ويبتدئ الطائف طوافه من عند الحجر الأسود جاعلاً الحج عن يساره، وينتهي الشوط بوصوله إلى الحجر الأسود، يفعل ذلك سبع مرات، يدعو الله في أثنائها بما شاء وبما يحضره من دعاء، وكلما مر في طوافه بالحجر الأسود قبَّله أو استلمه أو أشار إليه.
وقد روي أنه لما حج المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف المشركون عند دار الندوة ينظرون إليهم ويستضعفونهم ويقولون : قد أنهكتهم حمَّى يثرب. ولهذا لما دخل رسول الله المسجد الحرام اضطبع ورمل في طوافه وقال: رحم الله امرأ أبدى من نفسه جلَداً. ومعنى اضطبع: لفَّ رداءه من تحت إبطه اليمنى وأظهر ذراعه وعضده رمزاً للقوة والفتوى. ومعنى رمل: أسرع في مشيته مضيقاً خطوته كما يمشي الجنود في الصفوف، ولهذا يستحب للطائف أن يضطبع، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وإذا لم يضطبع ولم يرمل لم يبطل طوافه، وهذا الطواف هو ركن العمرة، ويقوم مقام طواف القدوم.
 وإذا أتم الطائف طوافه صلى ركعتين عند المكان القريب من الكعبة المسمى مقام إبراهيم، وإذا فرغ من صلاته بعد طوافه خرج من باب الصفا وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي إلى المروة، ويبتدئ الثاني من المروة وينتهي إلى الصفا، وهكذا حتى يتمها سبعة، وهذا السعي من الركن الثاني من أركان العمرة، وبإتمامه تتم العمرة.
وللحاج أن يتحلل من إحرامه بحلق جزء من رأسه أو قصه، وإذا تحلل خلع ثياب الإحرام وليس ثيابه العادية، وحل له ما كان محظوراً عليه وهو محرم حتى مباشرة أهله.
 وهذا النظام يسمى التمتع، أي: أن الحاج يعتمر ويتحلل ويقيم بمكة حلالاً إلى أن يحرم بالحج في يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، وسمى يوم التروية لأن الحجاج كان فيه يتزودن بالماء لري أنفسهم ودوابهم أيام عرفات ومنى.
وهذا فيه رفق ويسر بالناس ودفع للحرج عنهم؛ ولهذا فإن رسول الله بعد أن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل من إحرامه، وأن يتمتع بهذه العمرة إلى وقت الحج، ولما رأى أن بعض من لم يسوقوا الهدي من أصحابه حرصوا على أن يبقوا محرمين لم يرضه هذا التشدد، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي.
أي أنه صلى لو كان الآن في بدء الإحرام لأحرم بالعمرة وما ساق الهدي، ليتحلل ويرفِّه عن نفسه، فيغتسل ويتطيب، ولا يحظر على نفسه كثيراً من المباحات، ولهذا ذهب بعض الأئمة إلى أن التمتع أفضل نظام لأداء الفريضة، ويجب على المتمتع في مقابل هذا التمتع ما استيسر من الهدي قال تعالى: [فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ{البقرة:196}
فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج، وخلع ثيابه العادية ولبس ثياب الإحرام، ونوى أن ييسر الله له الحج ويتقبله منه، وخرج من مكة إلى منى فبات بها ليلة التاسع من ذي الحجة، والمبيت بمنى ليلة عرفة ليس ركناً من أركان الحج ولا شرطاً من شروط صحته، وهو مستحب فقط في بعض المذاهب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بات بمنى ليلة عرفة.
والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بخروجه في الثامن ومبيته بمنى ليلة التاسع أن يهوِّن على المسلمين خروجهم من مكة إلى عرفات بجعل المسافة مرحلتين لأن منهم الماشي على قدميه، ومنهم الراكب ناقته، فضماناً لوصولهم إلى عرفات بعد الزوال جعل الرحلة من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن بات ليلة التاسع بمكة وخرج منها إلى عرفات في صباح اليوم التاسع منه فلا نقصان لحجه.
وفي صباح اليوم التاسع من ذي الحجة يخرج إلى ساحة عرفات فيوجد بها.
والشرط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون بعد الزوال، أي: بعد أن تميل الشمس عن وسط السماء، والسنة في الوقوف : أن يجمع الحاج بين جزء من النهار وجزء من الليل، ولهذا يمد الحاج وقوفه بعرفة إلى أن تغرب الشمس ويبدأ الليل.
والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج باتفاق الأئمة جميعهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الحج عرفة ". وهو الركن الذي يجتمع الحجاج جميعهم في أدائه في وقت واحد، وهو المجتمع الذي خطب فيه رسول الله خطبة الوداع في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة.
ومن فاته الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة فاته الحج في عامه.
وفي مساء يوم عرفة بعد غروب الشمس ينزل إلى المزدلفة وهي على مقربة من عرفة بينه وبين منى فيستريح بها، ويجمع من ساحتها الحصوات التي يرمي بها الجمرات.
وبعد صلاة فريضة الصبح بها وقبيل طلوع الشمس في يوم النحر ينزل إلى منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصوات، وبعد هذا الرمي ينزل إلى مكة، فيطوف بالكعبة طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، سبعة أشواط، وهذا الطواف ركن من أركان الحج ،وقد قال أئمة الحنفية: الحج له ركنان فقط: وقوف بعرفة، وطواف الزيارة بالبيت.
وما عدا هذين من مناسك الحج فهو إما شرط كالإحرام، أو واجب كالسعي بين الصفا والمروة، أو سنة كابتداء الطواف من الحجر الأسود، أو مستحب كالمبيت بمنى ليلة التاسع.
وبعد طواف الزيارة يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات، وبعد تمام السعي يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، ويخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه العادية، ويحل له ما كان محظوراً عليه بسبب الإحرام.
وفي مساء يوم النحر يعود إلى منى ليقضي بها أيام التشريق الثلاثة، وأيام التشريق هي الثاني والثالث والرابع من ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لأنهم كان من عادتهم أن يجففوا لحوم الضحايا في هذه الأيام ليطول وقت الانتفاع بها، والتشريق هو التقديد.
وليس في أيام التشريق مناسك من مناسك الحج إلا رمي الجمرات الثلاث ، ففي كل يوم منها يرمي الحاج كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات أي: أنه يرمي في كل يوم إحدى وعشرين حصوة، ويرمي في الأيام الثلاثة ثلاثاً وستين حصوة، فإذا أضيفت إليها السبع التي رمى بها جمرة العقبة في صباح يوم النحر كانت جملة ما يرميه الحاج سبعين حصوة، وهذا الرمي هو رمز إلى أن الحاج تغلب على هواه ووسوسة الشيطان متى أدى فريضته كاملة خالصة لله. ولهذا لا يلزم التشدد في اختيار مقدار الحصوة في كيفية الرمي ومكانه.
ومن أقوال الأئمة التي فيها رفق بالناس ويسر عليهم: أن وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، ولا يجب أن يكون الرمي بعد الزوال.
 ومن أقوال الأئمة التي فيها رفق بالناس: أن المبيت بمنى في أيام التشريق ليس بواجب، فمن بات بمكة وخرج إلى منى في كل يوم من أيام التشريق فلا نقصان لحجه.
 وبانتهاء أيام التشريق ورمي الجمرات فيها تتم مناسك الحج، وتكون وجهة الحاج أن يودع مكة قاصداً يثرب لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
مجلة لواء الإسلام العدد الرابع من السنة الثامنة ذو الحجة 1373هـ=أغسطس 1954م. 
 


جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين