المنهج الأصوليُّ في تفسير النصوص وتطبيقُهُ على آيةِ الجِزية (2)

 

المبحث الثّاني إعمال المنهج الأصوليِّ في فهم آية الجزية

تمهيد:

ما قدَّمْتُهُ في المبحث الأول - وهو الجانب النظريُّ مِنْ هذا البحثِ - قد يعترف به الكثيرون، سواء دعاة التقليد أم دعاة التحديث، بل حتى بعض دعاة التغريب، لكنَّ المشكلة تكمن دائماً في التطبيق، وأودُّ هنا أن أعرض لنموذج تطبيقي وذلكَ خِدمة للمبحث السابق، إذ به يظهر المراد بتحكيم قواعد الدلالة من جانب ومقاصد الشرع من جانب آخر، ولا بُدَّ من التنبيه على قضيَّة غاية في الأهميَّة، وهي أنَّ بياننا هذا لمن يؤمن بالمرجعيَّة الشرعيَّة لأفعال النَّاس، وبالتالي فإن بيان حكم الشرع لا بد فيه من الرجوع للنصِّ، ثمَّ محاولة تنزيله على الواقع الذي يراد الحكم عليه... لدينا نصٌّ مؤسِّس عنه تصدر رؤيتنا ولدينا واقع ننظر له على أنه محلُّ الرؤية لا الحاكمُ عليها، لكنَّنا لا نهمل الطرف المحكوم عليه لا لأننا نريد التطبيع مع الواقع، بل لأنَّ الواقع هو محور بحثنا وحوله تتركز رؤيتنا، ومن غير المعقول ألا يكون طرفًا مؤثِّرًا، ولا أريد أن آتي بالأدلة على أهمية فقه الواقع في تقرير الحكم بأكثر مما قررته من أنَّ المصلحة مؤثِّرة في فهم النصِّ لا بليِّ عنقه بل بإضاءة مساحات فيه قد تكون غائبة عن أولئك الذين حكموا به على واقع مخالف.

المطلبُ الأوَّلُ: اختلاف العلماء المتقدمين في تفسير آية الجزية.

تختلف أنظار المفسِّرين في كثير من مواطن شرحهم لآية الجزية، وسأختار نماذج لتوضيح ما رميت إليه من تحكيم آليةٍ تعتمد على اللغة أولًا والأثر ثانيًا والمصلحة الحقيقية ثالثًا، على نحو ما قدَّمت في المبحثِ الأوَّلِ، يقول الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى? يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [سورة التوبة: آية 29].

يختلف المفسِّرون وعلماء اللغة في تحديد أصل اشتقاق الجزية، فيقول ابن منظور : (هي عبارة عن المال الّذي يعقد الكتابيّ عليه الذّمّة، وهي فِعْلَة من الجزاء كأنَّها جزت عن قتله)( ،. فهو يرى أنَّها من الجزاء.

إن الفقهاء بالاستفادة من تحديد اللغويين لأصل هذه الكلمة يترددون في معنى الجزاء هنا، يقول الماوردي:" فأما الجزية فهي موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارًا، وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقًا"(3). ويرى بعض اللغويين أنَّ الجزية هنا ليست من الجزاء بمعنى المقابلة، بل هي من جزى بمعنى قضى، كما في قوله تعالى: { وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا } [سورة البقرة: آية 48] أي: لا تقضي عنها، وابن قدامة رحمه الله ينتصر لهذا المعنى حين يقول: "وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام، وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى....، تقول العرب: جزيت ديني، إذا قضيته "(4). فإذا انتقلنا لتفسير قوله سبحانه {عن يد} زاد الاختلاف، وسأعرض لما أورده ابن القيم من تفسيرات لهذا التركيب نموذجًا لهذه الاختلافات حيث يورد خمسة أقوال في تفسيرها : 

1 - يعطوها أذلاء مقهورين. 2 - المعنى من يد إلى يد نقدًا غير نسيئة. 3 - من يده إلى يد الآخذ لا باعثًا بها ولا موكلًا في دفعها. 4 - عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول منهم. 5 - عن يد منهم أي عن قدرة على أدائها فلا تؤخذ من عاجز عنها .

وقد صحح رحمه الله الأول ورفض الأخير(5).

فإذا انتقلنا إلى آخر الآية لنرى معنى الصغار في قوله {وهم صاغرون}، ألفينا اختلافًا أيضًا في بيانه، فقد ذكروا في تأويله معنيين: أحدهما أذلاء مستكينين. والثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام(6). أي أن يخضعوا للنظام العام للدولة.

ولنقف وقفة سريعة أمام هذا الخلاف في تفسير (الصغار)، وذلك لما يترتب على تفسيره - هنا - من أثرٍ في تطبيق أمرهم بدفع الجزية، فالذين يفسِّرون الصغار هنا بالذُّلِّ ملؤوا كتب الفقه بشروط عجيبة على مؤدِّي الجزية، وهذه الشروط نتجت عن التفسير اللغوي لكلمة الصغار، لكنها تجاوزت شرط تحكيم الأثر من جانب، وأهملت أهم مقصد من مقاصد الشرع وهو الرحمة، بل أظن أنَّها لم تتحقق من صلاحية المعنى اللغوي أيضًا، فتجاوزت المراحل الثلاث التي أقرها علم أصول الفقه.

أمَّا الجانب اللغوي فلو فسَّرنا الصَّغار بالذُّلِّ لوقفنا أمام مشكلة في تفسير آية أخرى، وأعلى درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن، لنقف أمام قوله تعالى: {ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ} [النمل:37]، ولنسأل كيف يغدو المعنى لو فسَّرنا الصَّغارَ هنا بالذلِّ، لا شكَّ أنَّ المعنى سيكون: ولنخرجنهم منها أذلة وهم أذلة، وهو معنى لا يتفق مع أسلوب القرآن وبلاغته. ولو تجاوزنا هذا الجانب وانتقلنا إلى جانب الأثر، لم نجد دليلًا من السنة أو من سيرة الخلفاء الراشدين تطبيقًا لتلك الشروط التي فسَّروا بها كلمة الصَّغار، أمَّا مخالفة ذلك لمقصد الرحمة فما أظنه يحتاج إلى بيان. ويوضِّح الإمام النووي خلاصة ذلك بقوله: " قلت: هذه الهيئة المذكورة أوّلًا، لا نعلم لها على هذا الوجه أصلًا معتمدًا، وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين، وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق، كأخذ الديون، فالصواب الجزم بأن هذه الهيئة باطلة مردودة على مَنْ اخترعها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئًا منها مع أخذهم الجزية... قال الرافعي رحمه الله في أول كتاب الجزية: الأصح عند الأصحاب: تفسير الصَّغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم، وقالوا: أشد الصَّغار على المرء أن يُحكَمَ عليه بما لا يعتقده ويُضطرَّ إلى احتماله . والله أعلم(7) .

هذا جانب مهم في تقرير المسألة، وربط للأحكام بمنظومة تؤهِّلنا للحديث عن الجزية في واقعنا المعاصر، فالحكم ينطلق من النص ليصادف واقعاً يحكم عليه، وأثناء حمل النصِّ الحاكم على الواقع المحكوم - مما يسميه الأصوليون تحقيق المناط - تتَّضح كما قدمنا مساحات قد يضيئها الواقع داخل النَّصِّ، وتطبيقاً على ذلك لا بدَّ لنا من نظرة فقهية سريعة توضِّح لنا كيف يمكن تطبيق النَّصِّ على واقعنا.

المطلب الثاني: موضوع الجزية جانب من جوانب السياسة الشرعيةِ:

تبيَّنَ لنا في المطلب السّابِقِ أنَّ بعضَ الفقهاء حين تحدَّثوا عن الجزية لم يعملوا قواعد الأصولِ في فهمهم للآيةِ، وأودُّ أن أؤكِّد في هذا المطلب أمرًا آخر، وهو أنَّهم أغفلوا - إلى جانب عدم إعمالهم للقواعد الأصوليَّةِ - أمرًا مُهِمًّا يتعلَّقُ بفلسفة الموقف الشرعيِّ - إن صح التعبير - من هذا المصطلح.

إن الجزية حسب تفسير الفقهاءِ هي "ما يؤخذ من أهل الكفر جزاءً على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر"( ). وهي تؤخذ من المقاتلين، أعني مَنْ هم قادرون على القتال. وفي هذا يقول ابن قدامة - رحمه الله - :"ولا جزية على صبي ولا زائل العقل، ولا امرأة، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وأحمد وأبو ثور، وقال ابن المنذر، لا أعلم عن غيرهم خلافهم"(8).

وبناء على فهمنا هذا للجزية، حيث بها حقن دماء الكفار مع إقرارهم على دينهم، مع كونها لا تؤخذ إلا ممن يقاتل، فلا تؤخذ عن صغير ولا عن امرأة، نرى أنَّها ليست عقابًا بطبيعتها، إذ لو كانت كذلك لوجبت على الأنثى كما تجب على الذكر، وإذ لم تكن عقابًا في المفهوم الشرعيِّ فلماذا تَقترِنُ بما صُورَته عِقابٌ وجزاء! أضِفْ إلى ذلك مسألة مهمَّة تتصل من هذه الفكرة بسبب، وهي أنَّ تحديد الجزية وما يتصل بهذا العقد في الجملة هو من باب السياسة الشرعيَّة، حتَّى أنَّ عمر رضي الله عنه قَبِل من بعض العرب النَّصارى دفع ضعف زكاة المسلمين بدل دفع الجزية؛ لأَنَفَتِهِم من اسم الجزية كونَهم عرباً، قال ابن قدامة: "بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا: " نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة"، فقال عمر: "لا آخذ من مشرك صدقة"؛ فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: "يا أمير المؤمنين: إنَّ القوم لهم بأس وشدَّة، وهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عليكَ عدوَّكَ بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فردّهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين، .. فاستقر ذلك من قول عمر، ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعًا، وقال به الفقهاء بعد الصحابة"(9). 

وممَّا يؤكِّد ذلك أنه روي في عقود الجزية في صدر الإسلام إسقاطها عن القويِّ إذا ضعُف، والغنيِّ إذا افتقر، فمن ذلك ما جاء في كتاب الصّلح بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأهل الحيرة : "وجعلت لهم أيّما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًّا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدّقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النّفقة على عيالهم"(10).

كما دلت هذه العقود، على أنَّ عجز المسلمين عن حمايتهم يقتضي إرجاع أموالهم التي دفعوها على أنها جزية، لأنها إنما شرعت في مقابل دخولهم تحت حماية المسلمين، ومما ورد في ذلك ما ذكره أبو يوسف من أنَّ أبا عبيدة بن الجرّاح عندما أعلمه نوّابه على مدن الشّام بتجمّع الرّوم لمقاتلة المسلمين كتب إلى كل والٍ ممن خلّفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردّوا عليهم ما جُبي من الجزية والخراج ، وكتب إليهم أن يقولوا لهم: "إنّما رددنا عليكم أموالكم، لأنّه قد بلغنا ما جُمِع لنا من الجموع، وأنّكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنّا لا نقدر على ذلك.."(11). وورد من ذلك عدَّة أخبارٍ دالة على أنَّ عجز المسلمين عن حمايتهم يوجب إرجاع ما دفعوه من الجزية.

وبناء على ما تقدَّم أودُّ أن أسجِّل الملاحظات الآتية:

1 - يجب أن ينظر الإمام في مصلحة المسلمين ليحدد كيفية التعامل مع رعايا الدولة من غير المسلمين، كما فعل عمر رضي الله عنه مع بني تغلب. وبناء على ذلك يمكنه أن يأخذ منهم مالًا باسم الضرائب أو الصدقة أو غير ذلك، مقابل ما يلزم من حمايتهم، وما يعبِّرون به عن مواطنتهم (الخضوع لنظام الدولة).

2 - يدفع المسلمون الزكاة تعبُّدًا، ويمكن أن تكون الجزية في مقابلها؛ لأنَّ غير المسلم لا تُقبَلُ منه القربات.

3 - ظاهر الأدلة تشير إلى أنَّ الجزية تؤدَّى بمقابل الحماية، فهي لا تؤخذ إلا ممن يستطيع القتال، وتردُّ في حالة عدم القدرة على حمايتهم، وهم كانوا إذ ذاك لا يقاتلون مع المسلمين.

وبناءً على هذه الملاحظات فإنَّ أهل الطوائف اليوم، ممن ثبت كفره، ينظر في الآلية التي يُثبِتُ فيها ولاءَه للدولة، بأن يدفع مبلغًا مقابل إعفائه من الخدمة العسكرية، أو أن يشترك مع المسلمين في حماية بلده، وعندها تسقط عنهم الجزية، إذ كانت مقابل حمايتنا لهم، وهم يدفعونها بشكل بَدَلٍ عن خدمة العلم على ما تسمَّى اليوم، أو يشتركون في حماية البلد أسوة بالمسلمين.

وقد ذهب إلى هذا القول عدد من العلماء المعاصرين، منهم الدكتور عبد الكريم زيدان(12) والدكتور القرضاوي(13).

وممَّا يدلُّ على جواز إسقاط الجزية عنهم إذا اشتركوا في حماية البلد المسلم، سوابق تاريخيَّة متعددة، ذكرها المؤرخون المسلمون كالطبري وغيره، ومن ذلك ما ذكره البلاذري في فتوح البلدان(14) من مصالحة والي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه للجراجمة (المسيحيين) على أن يكونوا عونًا وعيونًا للمسلمين مقابل إسقاط الجزية عنهم.

خاتِمةٌ - نظرة بإنزال هذا الحكم على الواقع السوريِّ:

- لا بدّ بعد بيان الحكم من ملاحظة المعطيات الواقعيَّة الآتية:

أولاً - حال الطوائف المنتشرة في الجغرافيا السوريَّة امتدادٌ لإقرار المسلمين لها عبر القرون، منذ العصر العباسي، مرورًا بالعصر العثماني ووصولًا للعصر الحديث. فليس إقرارها اليوم بدعًا من الأمر، بل هو منهج المسلمين في التعامل مع غير المسلمين في المجتمع الإسلاميّ عبر العصور. 

ثانياً - لا سبيل إلى إفناء الأقليَّات ولا إلى تهجيرهم، هناك مئات آلاف السوريين من هذه الأقليات في سوريا، بعضهم يريد التعايش بصدق، وإقرارهم ضمن تفاهمات هو السبيل للاستفادة منهم بدل معاداتهم.

ثالثاً- نصَّ الفقهاء على أنَّ عقد الجزية هو ما يحقق مقاصد الشريعة الغراء في هداية الناس وإرشادهم، فمن ذلك ما قاله ابن العربي: "لو قُتل الكافر ليئس من الفلاح ووجب عليه الهلكة، فإذا أعطى الجزية وأمهل لعله أن يتدبر الحق ويرجع إلى الصواب، لا سيما بمراقبة أهل الدين والتدرب بسماع ما عند المسلمين؛ ألا ترى أن عظيم كفرهم لم يمنع من إدرار رزقه سبحانه عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد"(15). وما قاله القرافيّ رحمه الله : " إنّ قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدّنيا لدفع المفسدة العليا وتوقّع المصلحة، وذلك هو شأن القواعد الشّرعيّة، بيانه: أنّ الكافر إذا قتل انسدّ عليه باب الإيمان، وباب مقام سعادة الإيمان، وتحتّم عليه الكفر والخلود في النّار، وغضب الدّيّان"(16) .

ولو ربطنا كلامهم هذا بواقعنا لأدركنا أنَّ المصلحة الدينيَّة والدنيويَّة متحقِّقة بإقرارهم، ولعلنا نعلم أنَّ عددًا من العائلات النصيريَّة المشهورة اختلطت بأهل السنَّة في دمشق فكان منها علماء وتجار مؤمنون يسعون في مصالح المسلمين، ويدعمون الدعوة الإسلاميَّة كما يعرف أهل دمشق وغيرهم(17).

رابعاً - كانت الأقليَّات - ولا تزال - وسيلة الأجنبيّ للتدخل في البلاد وذريعته للتحكُّم في قراراتها، وقد يدفع هذا بعض الناس لاعتبارهم خطرًا يجب التخلُّص منه، وهو تفكير ثبت خطؤه تاريخيًّا، والأَولى استيعابهم ضمن مواطني الدولة، وإقناعهم بصدْقِنا في الرغبة بالتعايش معهم دون مشكلات، وهذا يقطع يد التدخل الأجنبيّ بحجة مساعدتهم والدفاع عنهم، وبقاؤهم في ظل الدولة التي تحكم بالعدل مهم لطمأنتهم من جهة، ولبقائهم تحت مراقبة الدولة من جهة أخرى، وقد تقدَّم معنا أنَّ هذا ما دفع عمر رضي الله عنه لقبول الجزية باسم الصدقة من نصارى بني تغلب، وفي التاريخ شواهد مماثلة منها صنيع السلطان عبد الحميد مع بعض الطوائف في شمال سوريا، فإنَّ ضياء باشا الذي بعثه ليستكشف أمرهم رأى ميلهم لإيران ومحاولة الأمريكيين لاستقطابهم عبر المدارس، فكان أن قطع السلطانُ الطريقَ على هؤلاء بما فعله من محاولة إصلاحهم(18).

هذا ما أراه فهمًا لإعمالِ قواعد الأصول في استنباط الأحكام من النصوص، وهي قواعد ضابطة للاستنباط منضبطة بنفسها وليست فضفاضة بحيث نقول مثلًا: (حيثما وجدت المصلحة فثمَّ وجه الشرعِ) دون تفصيل وبيان ودون النظر في آحاد النصوص على وفق قواعد الدلالة والبيان، كما أودعها الأصليون في كتبهم... بل الحقُّ في النظر في النصوص وتحكيم قواعد العربية في فهمها، والتزام بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والنظر في الجمع بين ذلك وبين المصلحة العامة، فإن أمكن الجمع دون تحريف وتغيير لمنطوق النصوص ومفهومها فحيهلا، وإن لم يمكن فالمرجعية للنص أولًا وآخِرًا، والمصلحة في مقابلة النص موهومة غير حقيقية.

إنَّ علم أصول الفقه من حيث أسسه ومنطلقاته قطعي لا سبيل لإلغاء مرجعيَّتِهِ، لكِن الجمود على كلام المتقدمين دون ملاحظة تطبيقهم لقواعده أكان سديدًا أم دخله الخطأ؛ آفةٌ علِقَت ببعض المسلمين ولا بد من اجتثاثها بالحكمة والموعظة الحسنة... والله أعلم وهو يهدي السبيل.

المصدر: مجلة مقاربات 

التي يصدرها المجلس الإسلامي السوري

الحلقة الأولى هنا 

----------------

(1) لسان العرب، مادة جزي.

(2) الأحكام السلطانية:142.

(3) المغني لابن قدامة، 9/ 263.

(4) أحكام أهل الذمة ص22

(5) الأحكام السلطانية للماوردي، ص143.

(6) روضة الطالبين 10 /315 ـ 316.

(7) هذا تعريف ابن رشد ـ رحمه الله ـ من المالكيَّة، ينظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 4/33.

(8) المغني لابن قدامة، 10/572.

(9) المرجع السابق، 10/581.

(10) الخراج لأبي يوسف ص 156.

(11) المرجع السابق، ص 139.

(12) وذلك في كتابهِ: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ص 157 ـ 158.

(13) وذلك في كتابه: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص 28 .

(14) فتوح البلدان ص 217. وذكر د. عبد الكريم زيدان رحمه الله عدداً من هذه السوابق في كتابه أحكام الذميين ... ص 155 وما بعد.

(15) أحكام القرآن لابن العربي 2/482، والحديث أخرجه البخاري رقم 5634، ومسلم، برقم 5016 بألفاظ قريبة ، ولفظ البخاري، وهو الأقرب للمذكور، "ليس أحد ـ أو ليس شيء ـ أصبر على أذى سمعه من الله، إنَّهم ليدعون له ولداً، وإنَّه ليعافيهم ويرزقهم".

(16) الفروق للقرافي 3/10.

(17) كان الشيخ صافي حيدر ـ رحمه الله ـ إمامًا في صلاة الفجر في جامع منجك في منطقة الميدان من أحياء دمشق القديمة، كما كان حافظًا لكتاب الله. وهذا مثال واقعي رصدته بنفسي ، ولديَّ أمثلة متعددة في هذا الباب.

(18) خطط الشام، (3/105_106)، (6/58)، سوريا والعهد العثماني، يوسف الحكيم، ص 70_71.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين