المنهج الأصوليُّ في تفسير النصوص  وتطبيقُهُ على آيةِ الجِزية (1)

مُقدِّمةٌ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاة والسّلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعدُ:

فقد دأبَ عددٌ من الباحثين على القولِ: إنَّ الفقهاء المعاصرين استطاعوا أن يجددوا في الفقه الإسلاميّ لكنهم جمدوا أمام أصوله، ودعوا إلى شمولِ حركة التجديدِ لمباحث أصول الفقه ليتحرَّرَ الفقه من ربقة قيود الأصول الذي ما زال يعيد ويكرر مسائل الشافعي الثابتة منذ أكثر من ألف ومئتي سنة.

وقد حاول هذا البحث بيانَ حقيقةٍ مفادها أنَّ ثبات مسائل الشافعي ومن سار على نهجه من الأصوليّين ليس نابعًا مِنْ تقديسٍ لقول شخص أو منهج أفراد، إنَّما هو متوِّلِّدٌ من طبيعة هذا العلْمِ الذي قام على مُسلَّماتٍ يحكم العقل بثباتِها.

وقد جهد الباحث في إيضاح حقيقة مفادها أن الاحتفاظ بالجانب الثابت من أصول الفقه لا يمنع التجديد في فروع الفقه ومسائله المبنية على هذا الجانب، ذلك لأن ثبات هذا الجانب لا يعني عدم الاختلاف في تطبيقه، والاختلاف في تطبيقه هو ما جَعَلَ بعض المعاصرين ينكرون قطعيَّتَهُ؛ لعدم ملاحظتهم أن الاختلاف في التطبيق لا يعني ظنيَّة القاعدة، فحين نقولُ: إنَّ فهم العرب لكلامهم إبان نزول القرآن هو الذي يجب تفسير القرآن على أساسه لا نعني أنَّ فهمهم واحد ثابت بينهم جميعًا، بل يعني - كما سيبين البحثُ - أنَّه لا يمكن تفسير القرآن على نسق يضاد منطق فهمهم، ويخالف عرفهم في التخاطُبِ.

ولكي يبرهن البحث على أنَّ الانضواء تحت قواعد الأصول - على اختلاف العلماء في جزئياتها - لا يحصر الباحث في خانة ترجع بالمجتمع أكثر من ألف عام إلى الوراء؛ اِختار مبحثًا خاصًّا من مباحث الفقه يكثر الجدل حوله هذه الأيام، وحكَّمَ فيه المنهجَ الأصوليَّ دون ليٍّ لقواعده، وظهرت نتيجةَ هذا التحكيم رؤيةٌ خالفت في جوانب مهمة منها ما استنبطه المتقدمون وفق المنهج نفسه، ليقول إنَّ أصول الفقه لا سبيل لتجاوزه، وإنَّ ثباتَ أُسِّهِ غير مانعٍ من تجديد الاجتهاد وتقديم رؤى تتفق ومقاصد الشريعة في رعاية مصالح البشر ومناسبة الشرع لكل زمان ومكان. 

ولكَون الموضوع مشتملًا على جانبينِ: نظريٍّ وتطبيقيٍّ، فقد قسمته إلى مبحثين، تحدثت في المبحث الأول منهما عن الجانب النظري، وخصصّت الثاني للجانب التطبيقي وفق الخطَّةِ الآتيةِ:

خطَّة البحث:

يتألف البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة:

1 - مقدِّمة حول مشكلة البحث وخطته.

2 - المبحث الأوَّلُ: حاكميَّة القواعد الأصوليَّة على الفهم البشري للنصوص الشرعيَّة. وفيه تمهيد ومطلبانِ.

أ - التمهيد : في ضرورة فهم كلام أي لغة وفق قواعد الدلالة فيها.

ب - المطلب الأوَّلُ: الدليل القرآني على وجوب تحكيم قواعد الدلالة للغة العربية.

ج - المطلب الثاني: المنهج الأثري والمنهج المقاصدي في فهم النص الشرعي.

3 - المبحث الثاني: إعمال المنهج الأصولي في فهم آية الجزية، وفيه تمهيد ومطلبانِ.

أ - التمهيد: في ضرورة تحكيم النصِّ في حكمنا على مختلف شؤون الحياة عامها وخاصِّها.

ب - المطلبُ الأوَّلُ: اختلاف العلماء المتقدمين في تفسير آية الجزية. 

ج - المطلب الثاني: موضوع الجزية جانب من جوانب السياسة الشرعيّةِ.

4 - خاتمة في تطبيق نتائج البحث على الواقع السوريِّ.

وأرجو الله عزَّ وجلَّ أن يكون هذا البحث إضافة جديدة تخدم الثوابت من جانب، وتنفتح على العصر في ضوئها من جانب آخر، والله الموفِّقُ وهو يهدي السبيلَ.

 المبحث الأوَّلُ حاكميَّة القواعد الأصوليَّة على الفهم البشريِّ للنُّصوصِ الشّرعيَّة

تمهيد:

لا أظن أن عاقلًا مهما اشتطَّ به الهوى الفلسفي أو استهوته اللّامنهجيَّةُ يُفَسِّرُ لفظًا عربيًّا بالاستفادة من اشتقاق لاتينيٍّ دون أن يفترض علاقةً ما بين الجذر العربي والجذر اللاتيني في مرحلة سابقة على استعمال اللفظ.

إنَّ أيَّ عاقل لا يستطيع أن يفسر كلمة (when) الإنجليزية مثلًا بلفظها في لغتنا الدّارجة ( وِينْ ) التي تستعملها للسؤال عن المكان دون الزمان، وهذا يعني أنَّ هناك إجماعًا على أنَّ اللفظ يفسَّر وفق اللغة التي جاء في سياقها، مِمَّا يفرض الاستفادة من الأنظمة أو المستويات اللغوية عند التفسير من حيث الجملة، على خلاف في الكمِّ والكيف والتفصيل.

بدايةً يفرض علينا عقلنا البشري - ونحن تحت وطأة حكمه مهما حاولنا رفضه - جَبْريَّةً في تفسير النص مكتوباً أو مسموعاً.

نحن أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها عند إرادة بيان المعنى الكامن في اللفظ أو الكلمة ولو غابت القرينة، ألا وهي اعتماد اللغة وسيلة للفهم، وإذا سلَّمْنا هذا في تفسير النص - أيِّ نص كان - فهذا يجعلنا بمنأى عن تأكيد ذلك أو الاستدلال له في حالة تفسيرنا للنص القرآني.

المطلب الأوَّلُ: الدليل القرآني على وجوب تحكيم قواعد الدلالة للغة العربية.

ورغم ما تقدَّمَ من عدم الحاجة للاستدلال على هذه المسألة القطعيَّة بطبيعتها، فإنَّني أرى وجوب لفتِ النَّظَرِ إلى تكرار القرآن التأكيدَ على عربيَّتِهِ، فالآيات المفيدة لوجوب الاعتماد على العربية وسيلة لفهم القرآن غيرُ قليلة، بل قد يحار الإنسان في كثرتها، وربما تزول الحيرة عندما نعلم أن هذه الآيات - وهي أكثر من عشر آيات - نزلت بمكة حيث كان التحدّي بالقرآن الدليلَ العُمْدَةَ على صدق النّبوة... ولكن هل جميع الآيات المفيدة لعربية القرآن نصًّا - على المعنى الأصولي للنص - هي مكِّيَّة؟ الجواب: نعم، إذا لم نعتبر آية الرعد نصا في ذلك.

ولكن هذا المقصد، أعني حجية القرآن على صدق الرسالة يجعل تأكيد القرآن على عربيته غير متوجه إلى طريقة التفسير ابتداء، وهذا صحيح أيضاً لولا آية الرعد.

إننا إذًا أمام آية تشكِّل حكمًا استثنائيًّا لا نستطيع التعميم معه، مِمَّا يدفعنا للتأمل في هذه الآية لاستنباط معالم هذا الاستثناء وأسبابه.

يقول سبحانه: {وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ} [الرعد: الآية 36 و 37].

نلاحظ في الآية الأمر بالتزام العلم مقابل الهوى {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} ولكن ما المقصود بالعلم هنا وما الهوى المقابل؟ 

يفسر ذلك سؤالٌ يحضر في الذهن عند قراءة الآية موازنةً بالآيات المكية، ولنأخذ على سبيل المثال الآيات المكية البادئة بكلمة (كذلك) اللفظ الذي تبدأ به هذه الآية، يقول سبحانه: {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا} [طه: الآية 113]. ويقول سبحانه: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} [الشورى: آية 7] والآيتان بهذا الترتيب نزولًا وجمعًا.

والسؤال: لِمَ جاء لفظ العربية دائمًا مع وصف القرآن نصًّا - كما قدمنا - أما هنا فجاء مع لفظ الحُكم؟ ولماذا كانت العربية في السور المكية تلازم القرآن أما هنا فتحولت إلى الحكم؟ 

إنَّ مِمَّا لا يجهله مثقَّف مسلم أنَّ الآيات المدنية إنما تتحدث في مجملها عن الأحكام بخلاف الآيات المكية التي تُعْنى بتثبيت العقيدة وبيان صدق الرسالة، هذا يعني أنَّ العلم هنا: اعتبار اللفظ كما توحي به دلالته اللغوية في مجال استنباط الأحكام الشرعية. 

فإذا تجاوزت الحديثَ عن الحكم الشرعي حيث اللغة هنا لغة العلم في سياق أدبي، لك أن تتذوَّق اللغة الأدبيَّة حتَّى في آيات الأحكام على النحو الذي تقدمه لك جماليات اللفظ والسياق والموسيقى والإيحاءات والصور الفنية وما إلى ذلك، فاستنباط الحكم خاضع للقواعد العلميّة كالفيزياء، اللفظ هنا لا يدل على شيء خارج الدلالة اللغوية الضيقة، كما أن القوة في الفيزياء لا يمكن أن تعني قوة البيان الأدبي مثلاً، فالتذوق الجمالي شيء واستنباط الحكم الشرعي شيء آخر، والإعجاز القرآني يتمثَّل في الجمع بين لغة العلم الصارمة وبين لغة الأدب البيانية الجمالية.

المطلب الثاني: المنهج الأثري والمنهج المقاصدي في فهم النص الشرعي.

بعْدَ هذا البيان للسِّمة الخاصَّةِ بالقرآن في جمعه بين لغة العلم ولغة الأدب، مما يُفسِّر جانبًا من أسباب عجز العرب عن مجاراتهِ، مع ما هو معلومٌ مِنْ كون القُرآنِ حمّالَ أوجه، فإنَّ سؤالًا يراود كُلَّ باحِث في تفسير القرآن أو بيان أحكامه، إذ ليس من المعقول أن يدل القرآن على الشيء وضده، فيقول للشيء مرة هو حلال ومرَّةً هو حرام، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

أقولُ: إنَّ هناك سؤالًا يراود الباحث مُفادُهُ: ما الضوابط التي تعصم النص القرآني من التعسف في التفسير أو التأويل عند انفتاح النص أمام آليات القراءة اللغوية؟ وما المنهج المتبع داخل النص وخارج النص، أعني علاقة النص بنصوص أخرى؟ هذا ما يقدمه لنا علم أصول الفقه بنسختيه الأثريَّة والمقصدية.

أمَّا النسخة الأثريَّة فيُجمل الشافعي خلاصة رؤيتها بجملته الشهيرة: (ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال)(1). وهذا يعني أنَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلَّم - وكلامه عربي تحكمه طرق الدلالة العربيَّة - أن يحُدَّ من آفاقِ دلالة اللفظ العربي بما أعطي من سلطة التفسير، وبذلك يجعل الشافعي فصلَ المقالِ فيما يخرج عن كونه نصًّا من كلام الله متروكًا لبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالقياس. 

وقد يقول قائل: إنَّ السنَّة أغنت إذن عن الاجتهاد بحصرها للدلالة اللغوية، بل بمحاصرتها لنصِّ القرآن المطلق بوجه واحدٍ لا يحتمل غيره، والحقيقة أنَّ هذا مجانب للصواب، وأظنُّ أنَّ ذلك سيتضح لاحقًا غير أنني أسارع للقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لم يُفَسِّر القرآن على نحوٍ تفصيلي(2).

أمَّا النسخة الثانية - إن صحَّ التعبير- فيؤكِّد رائدها قطعية علم أصول الفقه، حيث يقول: (إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطع،. بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، وبيان الثاني من أوجه أحدها أنها ترجع إمَّا إلى أصول عقلية وهي قطعية، وإما من الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضًا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعيٌّ، وذلك أصول الفقه(3).

وهذا الموقف من الشاطبيِّ رحمه اللهُ ليس حَجْرًا وِصائيَّا، بل القطعيَّةُ آتيةٌ من طبيعة هذا العلم الذي يستمد سلطته من النصِّ نفسه... العدالة مثلًا واجب قطعي على كل حاكم في ميزان العقل البشري، الحديث هنا عن العدالة من حيث هي قيمة أخلاقية عامة مطلقة، يمكن أن يرفضها عاقل داخل الحرب، والصدق قيمة أخلاقية تُرْفَضُ، أو يمكن رفضها، عندما تتعارض مع قيمة أخلاقيَّة أعلى. وكذلك القول بقطعية أصول الفقه من حيث الجملة بعيداً عن التطبيقات الجزئية، ولذلك نرى الشاطبيَّ رحمه الله يعود للقول: (فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعًا عليه بالتبع لا بالقصد الأول)(4).

- يؤكِّد علماء الأصول ضمن المدرستين أو الرؤيتين أنَّ النَّصَّ هو المؤسِّسُ لشرعية مختلف المصادر التشريعية، حتى تلك التي تملك سلطة بيانية أو تفسيرية، والعلاقات المتبادلة بين النصِّ المؤسِّس ومجموعة الضوابط المنبثقة عن تحكيم المقاصد بصفتها سلطة تفسيرية مؤسَّسة؛ تشكِّل المنظومة الثانية التي استمدها الشاطبي من أبحاث المتقدِّمين وعلى رأسهم الشافعي الذي تحدَّث باستفاضة عن المنظومة الأولى في العلاقة بين النصِّ القرآني والنصِّ النبويِّ (الوحي بشكليه المتلوُّ وغير المتلوِّ).

نخلص من ذلك إلى أنَّ اللفظ القرآني الذي يحمل في طيَّاته اللغويَّة إمكانيات عِدَّة أو بمعنى آخر يحمل دلالات مختلفة؛ يُرجَّحُ في تفسيره ما نصَّ عليه البيان النبوي، وهذا البيان محكوم بدوره بآليات القراءة اللغوية، ومحدود بمعطيات المقاصد في رعاية مصالح البشر، وهذا ما قاله ابن القيم: (إنَّ الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَمِ ومصالح العباد في المعاش والمعاد... فكلُّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة)(5). 

المصدر: مجلة مقاربات 

التي يصدرها المجلس الإسلامي السوري

يتبع

 

------

(1) الرسالة للشافعي، (ص: 25).

(2) وما نُسِبَ إلى ابن تيمية رحمه الله من أنه يرى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فسَّر القرآن كُلَّه فيه نظر، ذلك أنه رحمه الله قال في مطْلَعِ مقدمته المشهورة في أصول التفسير [ينظر: مجموع الفتاوى 13/331]: (يجب أن يُعلَم أن النبي بـيّن لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه) فَحُمِل قوله هذا على أنَّهُ يرى تفسير رسول الله لكل القرآن، وليس قوله دالاً على ذلك... على أنَّ هذا الفهم لعبارته إن كان صحيحًا فهو يخالف ما ذهب إليه الجمهور.

(3) الموافقات، مقدمات، القسم الأول، (ص: 1/33).

(4) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(5) إعلام الموقعين3/14 .

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين