التعدد تشريع رباني، وليس بيد الحاكم تقييده أو منعه (1)

 

-1-

إن تعدد الزوجات حكم تشريعي، لا مفر منه وإعجاز تشريعي لا نظير له، حتى تظفر كل فتاة بزوج، وهو لم يشرع أصلا لصالح الرجل؛ لأن التعدد بالنسبة له مسئولية وتبعات، وإنما شرع لمصلحة مجتمع النساء ، فالزيادة المروعة في عدد النساء غير المتزوجات تشير إلى أن مشكلة المشكلات الاجتماعية اليوم هي أزمة الزواج، وتعدد الزوجات أحد الحلول السليمة والنافعة لهذه المشكلة، بعد ثبوت فشل الاقتصار على نظام الزواج الفرد وحده؛ ولعل هذا هو السر في أن القرآن الكريم أحلَّ تعدد الزوجات بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد، فقد قال الله عز وجل: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا} [النساء:3]. والقرآن الكريم يدلنا بذلك على أن تعدد الزوجات علاج لصالح المجتمع وبخاصة مجتمع النساء، قبل أن يكون حلا فرديا لمشكلة أحد من الناس.

آثار تحريم تعدد الزوجات: 

ولقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أنه يوم أن يحرم تعدد الزوجات؛ سيكثر الزواج العرفي، ويتفشى تعدد الخليلات، وتزيد نسبة الطلاق، كما أن أزمة الزواج ستكون أكثر حدَّة، ويوم أن يقيد تعدد الزوجات أمام القضاء بمسوغ عدم القدرة على العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق؛ ستكثر شهادة الزور وتصبح التصرفات الصورية تجارة بين أصحاب الأملاك والراغبين في تعدد الزوجات، كما سيكثر الطلاق، ويزداد الزواج العرفي انتشارا، وستضيع بذلك حقوق كثير من النساء.

ولا تغيب عن بال دارسي القانون الحيل القانونية الكثيرة التي تجعل هذه الشروط حبرا على ورق، كما حدث بالنسبة لشروط الطلاق في كثير من بلاد العالم. 

فالالتزام بأحكام الإسلام هو خير عاصم للعقل البشري من الانحراف الفكري، وفيها من الرحمة باليتامى والنساء ما يكفل للأولين حقوقهم وما يكفل للأخريات عزتهن وكرامتهن، فيها ما يكفل العناية باليتامى، وما يستوعب كل امرأة في ظل حياة زوجية كريمة فاضلة ( ).

شريعة تعدد الزوجات في الرسالات السماوية :

لم يكن الإسلام أول من شرع هذه الشرعة التي شرعتها الأمم والملل قبله فقد عرفت الأمم جميعا التعدد، حتى المعاصرة التي منعته لكنها ترددت بين نوعيه: تعدد الزوجات أو تعدد الخليلات، فقد أجاز الإسلام الأول منهما، وحرم الثاني لما فيه من إزراء بالمرأة وظلم فادح لها، فهو يجردها من جميع الحقوق الزوجية، فالعشيق لا يلتزم للخليلة بما يلتزم به الزوج لزوجاته من نفقة وسكن ورعاية للزوجات ولأبنائهن من غير تفريق بينهم.

والرسالات السماوية قبل الإسلام أباحت تعدد الزوجات، والتعدد مشروع في شرائع التوراة ومن غير ضوابط ولا شروط. وقد بلغت الدعوة إلى إباحة تعدد الزوجات مبلغا ملحوظا عند مفكري الغرب وعلمائهم؛ وبخاصة بعد أن عانت أوروبا من نقص شديد في عدد الرجال نتيجة للحربين العالميتين التي قتل فيهما أكثر من 48 مليون رجل، وكذلك لانتشار الفواحش والزنا وزيادة عدد اللقطاء، فالتعدد موجود قبل الإسلام، ومن غير ضوابط، وذلك لواقعية هذه الشرعة، وحاجة بعض الأزواج إلى الزواج بغير زوجته لمرضها أو لعدم قدرتها على الإنجاب أو توقفها، أو لغير ذلك من الأسباب، ولولا تعدد الزوجات لما تزوجت الكثير من العوانس والمطلقات وذوات الأمراض.

إن تعدد الزوجات أمر معروف ومطبق عند بعض الطوائف النصرانية قديما وحديثا، فعلى سبيل المثال لا الحصر: فإن الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية -التي ظهرت في عام 1521، والتي تنطلق من إنجلترا وتنتشر في أمريكا والهند وباكستان وبورما وسيلان واستراليا ونيوزيلاندا -تسمح بتعدد الزوجات للمسيحيين في أفريقيا، بل تجاوز الأمر ذلك إلى الدفاع عن الشواذ جنسيا، وادعاء أن بعض الناس قد خلقهم الله يميلون إلى الجنس، وأنه لا ذنب لهم في هذا الأمر ( ). أما طائفة المورمون التي أسسها جوزيف سميث عام 1830م فتعتقد أنها تمثل الكنيسة الحقيقية التي أسسها يسوع المسيح، وأما باقي الكنائس في العالم فليست هي التي أرادها السيد المسيح. ومما دعت إليه طائفة المورمون تعدد الزوجات، وقد تزوج برجهام يونج -الذي تولى قيادتهم بعد جوزيف سميث -سبع عشرة زوجة وأنجب ستة وخمسين ولدا. والمورمون أكثر المجتمعات الأمريكية استقرارا ومحافظة على القديم ( )، ومعروف أن الإرساليات النصرانية لا تمنع الأفارقة من تعدد الزوجات حتى للقسيس في الكنيسة الإفريقية، وتحرم هذا على زميله في أوربا، والسبب في ذلك أنها لو حاولت منع الأفارقة من التعدد فلن يعتنقها أحد منهم إلا نادرا. ولا ندري أي النصرانيتين موافقة لرسالة المسيح؟ هل هي التي تحرم التعدد، أم التي تبيحه؟

بقي أن نقول: إن القديس أوغسطين (354 - 430م) قد استحسن أن يتخذ الرجل سرية ( جارية ) مع زوجته إذا عقمت، كما اعترفت الكنيسة بأبناء شرعيين للملك شارلمان (742 - 814م) من عدة زوجات. ويذكر ديورانت عن شارلمان بأنه قد جرى على سنة أسلافه، "فاتخذ له أربع أزواج واحدة بعد الأخرى، وأربع عشيقات أو حظايا، ذلك أن حيويته الموفورة جعلته شديد الإحساس بمفاتن النساء، وكانت نساؤه يؤثرن أن يكون للواحدة منهن نصيب منه على أن يكون لها رجل آخر بمفردها، وقد ولدت له نساؤه نحو ثمانية عشر من الأبناء والبنات، فيهم أربعة شرعيون"( ). يقول وستر مارك: "إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثيرا في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة. إن سياسة الكنيسة في نشر عقائدها أن تحرم وتحلل لترغيب الناس في اعتناق المسيحية، ثم يصير ما حللته أو حرمته بمرور الزمن شريعة تدافع عنها الأجيال اللاحقة كأنه نزل من السماء، ولم يكن سوى تحريف لشريعة الله"( )!

واقعية الإسلام: 

لقد كان الإسلام واقعيا حين أقر شريعة التعدد، فتزوج الزوج بأخرى أولى من طلاق الأولى، وأولى من العلاقة المحرمة، فالتعدد المشروع يغلق الباب أمام تعدد العشيقات غير المشروع الذي يجتاح المجتمعات الإنسانية التي ترفض التعدد، جاء في إحصائية عن الخيانة الزوجية منشورة في مايو 1980م أن 75% من الأزواج في أوروبا يخونون زوجاتهم، وأفادت إحصائية أخرى أن مليون امرأة تقريبا عملن في البغاء بأمريكا خلال الفترة من (1980م إلى 1990م)، والإحصائيات الأحدث أسوأ وأفظع، فما هو السبب في كل هذا البلاء؟ ولنسمع إلى المصلح الشهير مارتن لوثر مؤسس فرقة البروتستانت وهو يجيب: "إن نبضة الجنس قوية لدرجة أنه لا يقدر على العفة إلا القليل.. من أجل ذلك الرجل المتزوج أكثر عفة من الراهب ... بل إن الزواج بامرأتين قد يسمح به أيضا، كعلاج لاقتراف الإثم، كبديل عن الاتصال الجنسي غير المشروع ( )".

لقد سيج الإسلام هذه الشرعة وزانها بجملة من الآداب والضوابط، التي تلزم المنصف بتبرئة القرآن من مسؤولية الممارسات الخاطئة التي يقع بها بعض المعددين الذين لم يتأدبوا بآدابه، ولم يفقهوا أن تعدد الزوجات ليس شهوة عابرة، بل هو مزيد من المسئوليات التي يجب على الزوج القيام بها والوفاء بكل متطلباتها المالية والاجتماعية والإنسانية، ومن آداب الإسلام في هذا الخصوص أنه كتب على الزوج العدل بين نسائه أو الامتناع عن التعدد والعدل يشمل السكن والنفقة وغيرها من مستحقات الزوجية، وحذر النبي ? من صورة كثيرا ما نراها عند المعددين، وهي الميل إلى إحدى الزوجتين، فهذا النوع من الظلم توعد الله فاعله بعقوبة خاصة يوم القيامة

ولو عدنا إلى قول القائلين إن تعدد الزوجات فيه ظلم للزوجة الأولى وإهانة لكرامتها، فإن التعدد فيه مصلحة للزوجة الأخرى وإكرام لها، فكيف تفوت هذه المصلحة؟ ثم إن الزوجة الثانية ستغدو شريكة الأولى بمباركة أسرتها من الرجال والنساء الذين رأوا أن تزوجها من متزوج بغيرها خير لها من أن تكون بلا زوج، وهو صيانة لها، ويؤهلها لتكون زوجة فاضلة بدلا من أن تكون خليلة أو عشيقة بلا حقوق ولا كرامة، ثم لا تلبث أن تصير إلى الشارع، ويقول المستشرق الشهير "هك فارلين": "إذا نظرنا إلى تعدد الزوجات في الإسلام من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو المذهبية، فهو لا يعد مخالفا -بحال من الأحوال - لأرقى أسلوب من أساليب الحضارة والمدنية، بل هو علاج عملي لمشاكل النساء البائسات والبغاء، واتخاذ المحظيات، ونمو عدد العوانس المطرد في المدنية الغربية بأوروبا وأمريكا( )"

إن تعدد الزوجات في الإسلام رخصة وأمر مباح، وهو في أصل الشريعة رفع للحرج، وهو مقيد بشرطين: عدم خوف الميل والجور، والقدرة على الإنفاق وعدم خشية الإهمال، الأول: من قوله: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء:3]، وقول النبي ? «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»، وفي رواية: «وشقه ساقط» ( ).

وأما الثاني: من قوله عز وجل: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] وقوله?: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» ( ). ولقد اتفق الفقهاء على أن هذين الشرطين لا بد من توافرهما لكل من يبغي أن يتزوج وعنده زوجة، بل إن الزواج الأول الذي لا يرعى فيه الزوج العدل مع زوجته، أو لا يستطيع الإنفاق عليها لا يجوز أصلا ( ). ثم إن إساءة استخدام هذه الرخصة، لا ينفي تحقق الفائدة منها، وإن فساد الناس وسوء أخلاقهم في تعدد الزوجات لا يلغي الحكمة من تشريعه، وإن الواقع المؤسف ليس دليلا على أن التعدد لا يجوز؛ إنه تشريع العليم الحكيم، الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 

إن معظم مقالات تحرير المرأة النسائية التي تعالج قضية التعدد تعالجها كقضية شخصية ونفسية تحيط بالمرأة، كيف يطاوعك قلبك أن تعدد على شريكتك؟ وأن الزمن تغير، والتعدد لم يعد مقبولاً، لكن في حدود البحث العلمي المجرد عن الهوى والمصالح نلاحظ أن المساواة بين المرأة والرجل في نظام الزواج لا ينبغي أن تكون مساواة مطلقة، وإنما يتعين الأخذ بها فيما قد يصلح له كل من المرأة والرجل، وبالقدر الذي يتفقان فيه في هذه الصلاحية، أما إذا كان هناك اختلاف بين المرأة والرجل في صلاحيات كل منهما، كان من الظلم مساواة المرأة بالرجل في هذا النطاق؛ لأن المساواة بين مختلفين تعني ظلم أحدهما حتما. وعلى هذا الأساس نجد أن حق الزواج مكفول للمرأة وللرجل على السواء باعتبار أن كلا منهما إنسان، غير أن نطاق هذا الحق يتحدد بمدى صلاحية المرأة أو الرجل للزواج بأكثر من زوج واحد في ظل نظام الأسرة المسئولة عن أبنائها.

وإذا نزلنا إلى الواقع وجدنا أن سنة الله في الكون جعلت نظام الزوجة الواحدة والزوج الواحد نظاما يصلح لكل من المرأة والرجل، إلا أنها فرقت بعد ذلك بين المرأة والرجل، ذلك أمر واضح من وجود رحم للمرأة معد للإنجاب، قد يتأثر بما يقذف فيه من ماء الرجل بحسب المجرى العادي للأمور، بينما لم يكن للرجل مثل ذلك مع نظام تعدد الأزواج، خشية أن يأتي الجنين من دماء متفرقة فيتعذر تحديد المسئول عنه اجتماعيا وقانونيا على أساس من الواقع ومن الحق، وقد يستحيل معرفة والد هذا الجنين من بين الأزواج المتعددين, كما تأخذ كل زوج الحيرة لمعرفة أبنائه، ومن هنا نشأ شرف المرأة، وكان لطهارتها أهمية خاصة، هي أهمية الحفاظ على الروابط الاجتماعية وفقا لأصولها الطبيعية.

وهنا لا بدّ من التأكيد على أنّ الاستثارة البصريّة عند الرجال - بدليل الواقع الذي لا يستريب فيه مبصر-, هي على درجة عالية من الحساسيّة, على خلاف المرأة التي لا تثيرها الأشكال بقدر ما تؤثّر فيها السلوكيات! ، كما أنّ في (الرجل) نزوعًا إلى الرغبة في تجديد الاستثارة بتجديد الأشكال والمصادر التي تستهوي شهوته, على خلاف المرأة التي تنزع إلى العاطفة المستقرة في شكل ثابت من العلاقات ، جاء في استفتاء أجري سنة 1994م أنّ الرجال في أمريكا -حيث لا يوجد أي مانع أخلاقي من أن يزني غير المتزوج- يفكّرون في إنشاء علاقات جنسيّة مع ست نساء في السنة القادمة وثماني نساء في غضون السنتين القادمتين , في حين أجاب النساء -في أمريكا الليبراليّة نفسها- في ذات الاستفتاء أنّهن يفكّرن في إنشاء علاقة جنسيّة مع رجل واحد في السنة التالية, وهو نفس الرجل في السنة التي تليها ! 

وعلى العكس تصلح طبيعة الرجل لأن يأتي زوجات متعددات ليس لهن إلا هذا الزوج الواحد، فيأتي الجنين من نطفته ودمه وحده؛ فيسأل عن رعايته اجتماعيا وقانونيا ودينيا. بل إن طبيعة المرأة تنفر من تعدد الأزواج، حتى إن المرأة التي تتزوج عدة مرات زواجا شرعيا تتعرض - أكثر من غيرها - للإصابة بسرطان الرحم، والمرأة العاهرة تتعرض للإصابة بالزهري... إلخ، بينما لا يتعرض الرجل لمثل ذلك إذا عدد زوجاته الشرعيات، كذلك يفتح تعدد الزوجات فرص الزواج أمام كثير من العانسات والأرامل والمطلقات، بينما لو أبيح للمرأة أن تتزوج مثلا بأربعة رجال لزاد عدد العانسات زيادة عظمى (12).

يتبع 

---------------

(1) -تعدد الزوجات، د. عبد الناصر العطار، مؤسسة البستاني، القاهرة، ط5، ص184: 187 بتصرف.

(2) -الطوائف المسيحية في مصر والعالم، ماهر يونان، طبعة خاصة، ط31، ص174: 176 بتصرف.

(3) -الطوائف المسيحية في مصر والعالم، ماهر يونان، طبعة خاصة، ط31، ص239، 240 بتصرف.

(4) -قصة الحضارة، ول ديورانت، ترجمة: محمد بدران، دار الجيل، بيروت، 1408هـ/ 1988م، ج14، ص243.

(5) -بين الإسلام والمسيحية، أبو عبيدة الخزرجي، تحقيق: محمد عبد الغني أبو شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1975م، ص84.

(6) - تعدد نساء الأنبياء، ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام، أحمد عبد الوهاب، ص (156 - 165، 185).

(7) - الإسلام وحقوق المرأة، بإشراف د. جعفر عبد السلام، ص (149).

(8) -صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (8549)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء (2135)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (2133).

(9) -أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم (2359).

(10) -تنظيم الأسرة وتنظيم النسل، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ت، ص62.

(11) -(انظر؛ Wendy Shalit, op. cit., pp. 90-91) وراجع تحرير المرأة بين الإسلام والغرب: افتراءات غربية وحقائق إسلامية، محمد علوان، طبعة خاصة، ط1، 1423 هـ/ 2002م.

(12) -تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، د. عبد الناصر توفيق العطار، نشر المؤلف، ط5، 1988م، ص9: 11 بتصرف يسير.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين