نص الاستشارة:
شخص حلف يمين طلاق بأن اولاده لايركبون سيارة عمهم، ولكن البنت الصغيرة وعمرها ست سنوات ركبت السيارة، ما الحل؟ جزاكم الله خيرا
الإجابة:
يجب أن نعرف العبارة التي قالها بشكل دقيق ، فإن علق الطلاق على الركوب و صرح بذكر لفظ الطلاق فهذا طلاق معلق يقع بحصول المعلق عليه و هو الركوب، و هذا مذهب جمهور الفقهاء و به نفتي ، لكن ينبغي أن نعلم أيضا هل حدد وقتا لهذا المنع أم أنه مفتوح ، فإن كان حدد وقتا للمنع و حصل الركوب بعده لم يقع الطلاق ، و إن لم يحدد وقتا و لم تكن هناك قرينة تدل على أنه أراد الركوب في الحال أو في حالة معينة فهذا تعليق مفتوح يقع الطلاق به عند حصول المخالفة ، و لو كانت هذه المخالفة صدرت من طفلة صغيرة طالما أنها مشمولة باللفظ الذي ذكره، ثم إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية ووقعت فله أن يراجع زوجته ، و إن كانت الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، و الله أعلم