نص الاستشارة:
الإجابة:
الأفضل في هذه المسائل الرجوع الى المحاكم الشرعية للوقوف على كامل التفاصيل ولحفظ الحقوق لأصحابها من خلال إلزام القضاء الشرعي.
وعلى كل حال يمكن أن نجيب إجابة مجملة، فبالنسبة للمسألة الأولى إن كانت الزوجة الثانية زوجة بعقد صحيح وبقيت على عصمة الزوج حتى توفي فإنها تكون شريكة مع الزوجة الأولى في الميراث أي أن الزوجتين تشتركان في هذه المسألة في ثمن التركة من جميع الأموال، وخصوصا أن الورثة والأقارب و الزوج ذاته مقر بهذا الزواج، ولا عبرة بما قاله الزوج أنه تزوج زواجا عرفيا حتى يحرمها من الميراث فهذا الكلام لا يجوز أصلا و لا يلزم الورثة، بل الذي يلزمهم هو إعطاء الزوجة الثانية حقها تماما كالزوجة الأولى.
وبالنسبة للسؤال الثاني فإن كان البيت باقيا وبقيت الزوجة الأولى شريكة فيه إلى حين وفاتها فلها حصتها بالغة ما بلغت قيمتها عند البيع أو عند المخالصة ولا عبرة بالقيمة القديمة، ثم يعطى نصف هذا القدر للزوجة الثانية، وأما بالنسبة للديون القديمة إذا تأخرت و انهارت قيمة العملة انهيارا كبيرا فإننا نفتي بالصلح على الأوسط أي توزيع الخسارة على الطرفين، ولا ينبغي تحميل الخسارة لأحد الطرفين، و الله أعلم