مواريث
الأربعاء، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ - ٢٧ أيلول ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

الجزء الاول من السؤال توفى رجل عن زوجة وخمس ابناء زكور وزوجة ثانية زواجا عرفيا وترك تركة عبارة عن منازل واراضى ونصيب لة فى منزل والدة ومبلغ من المال وفى حياتة قد ابلغ الوالد الابناء بانة تزوج الزوجة الثانية زواجا عرفيا غير رسمى لكى لا ترث معهم دون علم هذه الزوجة بهذا مع العلم ان هذه الزوجة الثانية هى ارملة أخيه الاصغر ولها من أخيه ولد وبنت وبعد وفاة الاب تم تقسيم الارث بشرع الله بين الام والابناء مع التزام الابناء بما وصى بة ابيهم بان لا ترث الزوجة الثانية العرفية وتم التنازل من الابناء لها ولأولادها عن نصيب الوالد فى منزل والدة القديم دون تقييم لهذا النصيب او تقدير المنزل ككل وادخالة فى تقسيم الميراث مع اعتراض الابن الاصغر لهذا التقسيم بان حزرهم بان هذة الزوجة ترث مثل الام بالمثل لانها زوجة شرعية وجميع الناس الاسرة والعائلة تعلم بهذه الزيجة وليست زوجة فى السر وان ما اوصى بة الوالد فى حياتة للابناء يخالف شرع الله فى الميراث وان الاب بهذا يحمل وزر يجب ان نزيلة عنة بعد مماتة بان نورث الزوجة الثانية مثل الاولى ومع العلم ان الابن الاصغر هذا هوى زوج الابنة للزوجة العرفية للوالد فكيف يتم تقسم الميراث فى هذه الحالة بالتفصيل الجزء الثاني من السؤال بعد 10 سنوات توفيت الام وتركت ميراث عبارة عن تلت منزل نصيبها مع اثنين من الابناء قدر هذا المنزل عند تقسيم تركة الوالد ب330 الف بخلاف نصيبها فى الاراضى ومبلغ 50 الف دين للوالدة عند اثنين من الاخوة اخرين ومبلغ من المال فى البريد وعند تقسيم تركة الام اختلف الاخوة بان قالو ان نصيب الام فى المنزل يقدر بالسعر فى الوقت الحالى ولا يقسم بمبلغ نصيبها عند تقسيم تركة الوالد وهوى كان نصيبها تلت المنزل اى 110 الف وراى الاخوة الذين كانوا يشاركون الام فى نصيبها ان يقسم نصيبها بالسعر عند تقسيم تركة الوالد وقال لهم الاخ الاصغر اذا كنتم تريدون تقسيم تلت المنزل بسعر اليوم يبقى ال50 الف بما انها كانت دين ولم يسدد للام وبعد وفاة الام تحول الى تركة فالصحيح ان نقدر ال50 الف من عشر سنوات بسعر اليوم بعد التغيير فى سعر العملة لمعاملتة بالمثل لنصيب الام فى المنزل لعدم ظلم الاثنين الاخوة المشاركين لنصيب الام فى المنزل وكرر الابن الاصغر مرة ثانية للاخوة ان الزوجة العرفية يجب ان ترث مثل الام بالتمام لعدم حمل الوالد وزر ما اوصى بة لابنائة بانها ليست زوجة رسمية ولن ترث معكم ولكن قال الاخوة ان ما قالة الوالد لا يخالف الشرع لانه يعتبر وصية يجب ان يلتزمون بها مع ان الابن الاصغر حزرهم بان لا وصية فى ما يخالف الشرع وبالاخص فى المواريث فكيف يتم تقسيم تركة الام فى هذة الحالة

الإجابة:

الأفضل في هذه المسائل الرجوع الى المحاكم الشرعية للوقوف على كامل التفاصيل ولحفظ الحقوق لأصحابها من خلال إلزام القضاء الشرعي.

وعلى كل حال يمكن أن نجيب إجابة مجملة، فبالنسبة للمسألة الأولى إن كانت الزوجة الثانية زوجة بعقد صحيح وبقيت على عصمة الزوج حتى توفي فإنها تكون شريكة مع الزوجة الأولى في الميراث أي أن الزوجتين تشتركان في هذه المسألة في ثمن التركة من جميع الأموال، وخصوصا أن الورثة والأقارب و الزوج ذاته مقر بهذا الزواج، ولا عبرة بما قاله الزوج أنه تزوج زواجا عرفيا حتى يحرمها من الميراث فهذا الكلام لا يجوز أصلا و لا يلزم الورثة، بل الذي يلزمهم هو إعطاء الزوجة الثانية حقها تماما كالزوجة الأولى.

وبالنسبة للسؤال الثاني فإن كان البيت باقيا وبقيت الزوجة الأولى شريكة فيه إلى حين وفاتها فلها حصتها بالغة ما بلغت قيمتها عند البيع أو عند المخالصة ولا عبرة بالقيمة القديمة، ثم يعطى نصف هذا القدر للزوجة الثانية، وأما بالنسبة للديون القديمة إذا تأخرت و انهارت قيمة العملة انهيارا كبيرا فإننا نفتي بالصلح على الأوسط أي توزيع الخسارة على الطرفين، ولا ينبغي تحميل الخسارة لأحد الطرفين، و الله أعلم