نص الاستشارة:
الإجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل هو التزام الشروط المتفق عليها في العقود ما لم تكن هناك مخالفة شرعية، وقد تضع بعض الشركات شروطا غير مفهومة من مثل شرط الجنسية المعينة، فهنا لم يتضح لي هل الشرط من الشركة أم أنه شرط من الدولة التي تعيش فيها، وهل مخالفة هذا الشرط سيرتب ضررا على الشركة من قبل الدولة؟ فإذا افترضنا أن مخالفة هذا الشرط لن يرتب ضررا على الشركة فيمكن تجاوز هذا الشرط (دون الكذب) رعاية للحاجة، وأما شرط عدد الرحلات فيجب أن يراعى للحصول على المكافأة، ويبدو أنها مكافأة إضافية فوق الحد الأدنى من الأجر ، فإن كانت هذه الرحلات وهمية فعلا بمعنى أنها لم تحصل أبدا فهذا لا يجوز، و لكن إن كانت رحلات فعلية وتحقق فيها شرط الرحلة المعتبرة من حيث المسافة و الأجر فهي رحلات فعلية و ليست وهمية، كل ما هنالك أنك أنت الذي رتبتها، فهذه لا حرج فيها ما لم يكن هناك تدليس أو استغلال لأصدقائك، و الله أعلم