ما حكم رقص الرجال؟
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣
نص الاستشارة:
. اعتاد الرجال في عرفنا عند حضور عرس: ضرب الدُّف مع رقص رجولي يسمى بـ (العراضة الشعبية)؛ فهل لذلك ما يبيحه على مذاهب الفقهاء؟
الإجابة:
• الهيئة المسؤول عنها تتضمن شيئين يدور عليهما الحكم:
- أما الأول: فضرب الدُّف للرجال في عرس. وهذا لم يحرِّمه الجمهور من فقهاء السادة المالكية والشافعية والحنابلة كما في: «الذخيرة» (4/452)، و«مُغْني المحتاج» (4/340)، و«الفروع» (5/311)، ويدل على ذلك أخبار، منها حديث: «أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال» أخرجه ابن ماجه (1/611).
- وأما الثاني: فالرقص للرجال بلا تخنث وتكسر. فهذا جوّزه السادة الشافعية، قال الشمس الرملي رحمه الله تعالى في: «نهاية المحتاج» (8/283): «الرقص لا يحرم ولا يكره؛ لأنه مجرد حركات على استقامة واعوجاج، ولإقراره (ص) الحبشة في مسجده يوم عيد» انتهى المراد. وخبر رقص الحبشة رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في: «المسند» (3/152)، والله أعلم.
منارة الشريعة