فتوى حول استعمال المعادن الثمينة والحرير الصناعي
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣
نص الاستشارة:
هل يجوز استعمال الساعة المطلية بالذهب؟ وهل يجوز استعمال الساعة المصنوعة من البلاتين أو غيرهما من المعادن الثمينة؟ وهل لبس الحرير الصناعي محرم؟ كما يسأل عن حكم ما يفعله بعض العوام في بعض المناطق من قراءة سورة الإخلاص على بعض حبات من القمح على نية النجاح أو لقضاء حاجة ما، ثم تعطى هذه الحبات إلى شخص ذاهب للحج لينثرها على الأرض وتلتقطها الطيور التي تعيش بالقرب من الكعبة ... وقد أجاب على هذه الأسئلة الدكتور فوزي فيض الله بما يلي:
الإجابة:
1 ـ المعادن المطلية بالذهب يجوز استعمالها ، ولا يعتبر ذلك استعمالاً للذهب ، لأنها لم تخرج بذلك عن كونها معادن ولم تصبح بالطلي ذهباً .
والمحرم استعمال معدن الذهب نفسه ، أو الفضة نفسها ، لورود النص الصحيح في ذلك.
2 ـ ساعة البلاتين ، وغيرها من الآلات المتَّخذة منه غير محرمة ، والمحرم إنما هو النقدان ، الذهب والفضة ، وذلك لوصف الثمنية والنقدية ، والبلاتين مهما غلا لم يتعارف اتخاذه ثمناً ولا نقداً ، حتى لو جرى العرف على اتخاذه كذلك ، كان استعماله في الساعات ونحوها حراماً ، لكنه لم يجر العرف بذلك بعد.
3 ـ المنصوص على تحريمه هو الحرير الطبيعي ، أما الصناعي فغير محرم ، والنص هو ما روي عن علي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب ، وقال : >هذان محرمان على ذكور أمتي ، حلال لإنائهم< ، فلا يُلحق بالمنصوص غيره.
4 ـ القراءة على الحبوب ، وإطعامها الحمام بدعة وخرافة ، يحرم اعتقادها ، ولا يجوز تطبيقها ، والمشروع الاتجاه إلى الله تعالى بالدعاء ، وقال سبحانه :[وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ] {غافر:60} .
حضارة الإسلام : العدد الثالث من السنة الخامسة (1384هـ=1964م).