نص الاستشارة:
ما حكم بضاعة نسائية داخلية تباع في السوق وقد وضع في أمام البضاعة صورة امرأة شبه عارية فكيف الافتاء
الإجابة:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد: فإن الإسلام لما حرم النظر إلى المحرم صيانة للإنسان من الوقوع في الفاحشة لذا جعل له السمع والأبصار وبقية الأعضاء أمانة لديه وسيسأل عنها وأمره أن تكون وفق المنهج الشرعي الصحيح لذا حرم الإسلام النظر إلى المرأة الأجنبية سواء كان النظر مباشراً أو صورة وجعل النظر المحرم زنا فقال عليه الصلاة والسلام "والعينان تزنيان وزناهما النظر"رواه أحمد وغيره لذا لا يجوز للإنسان النظر، ولا يجوز للإنسان أن يعرض أو يروج او يسهل المناظر التي يحرم النظر إليها والمثيرة فتكون سبباً للوقوع في المحظور الشرعي. والله تعالى أعلم.
د.إبراهيم سلقيني