نص الاستشارة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتي تقول أنني أثناء فترة كتب الكتاب وقبل الدخول عام 2007 قد قلت لها ( أنت طالق ) وهي غير متأكدة ولا تتعدي نسبة تأكدها عن 70 % وأنا لا أعتقد أني قلت لها تلك الكلمة ولكن من الممكن أن أكون قلت لها علي سبيل الهزار ( وهو خطأ بكل تأكيد ) ( إحنا اتجوزنا يعني ممكن أطلقك أو ممكن نتطلق ليس أكثر ) ولا يوجد تأكيد وهي دارسة للعلوم الشرعية وتقول لي انها اعتقدت انها طلقة رجعية وتزوجنا وانجبنا 3 أطفال ولكنها سمعت احد الاسئلة ببرنامج الفتاوي في رمضان وقيل بأنها طلقة بائنة فما الممكن عمله حاليا فنحن منفصلون من يوم سماع الفتوى ونخاف الله أفيدونا أفادكم الله
الإجابة:
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
الشك وحده لا يكفي لايقاع الطلاق و خصوصا أنك تتذكر مثل العبارة التي ذكرتها ، و هذه لا تكفي لايقاع الطلاق ، و لو صح أنك طلقتها قبل الدخول و قبل الخلوة الصحيحة فهو طلاق بائن ، و لو كان بعد الخلوة الصحيحة فهو طلاق رجعي ، و مضيكما في العلاقة الزوجية يعتبر رجعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ومن باب الاحتياط الآن ننصح بتجديد عقد الزواج من هذه الساعة ، و الله أعلم