خلاف بين شركاء مضاربة
الاثنين، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ - ٢٥ أيلول ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، تحية طيبة وبعد، شركاء مضاربة اتفقنا على المال من احدهما وعلى الثاني العمل، مع وجود راتب للمضارب وتوزع الارباح اخر كل سنة، ولم تذكر نسبة الأرباح بينهما، الشريك المضارب انشأ شركة تأجير سيارات من الصفر وبعد سنتين تقريباً او اقل وبفضل الله نجحت وعندما اصبحت ١٥٠ سيارة اختلف الشركاء لأجل امور سخيفة جداً مما جعل الشريك الممول يطرد تعسفياً الشريك المضارب، بعد ذلك لم يتسنى للمضارب المطالبة بالأرباح وبقيت العلاقة مستمرة كصداقة سطحية وبقي موضوع الأرباح معلق غير قابل للنقاش لانهما اخ كبير واخ صغير، وبعد ١٠ سنين اصبحت الشركة كبيرة بعدد سيارات كبير، - هل نسبة الارباح تحسب عند الإنفصال فقط؟ - وهل تحسب عن كل قيمة الشركة او ربحها او ربح ما يعادل قيمة كأنها بيعت فرضاً؟ لان الأرباح يتغاضى عنها الأخ الكبير، - وهل تحسب فوات المنفعة عن السنوات التي مرت دون اخذ الارباح ؟ - وكيف يحسب فوات المنفعة؟ ننتظر ردكم الطيب الحكيم.

الإجابة:

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته 

أخي الكريم، الأفضل في هذه الأسئلة أن يرجع فيها الى الاستشارات الشرعية المباشرة لأهل الاختصاص لدراسة العقد كاملا، لأننا نخشى أن تفوت بعض التفاصيل المؤثرة في الحكم، وعلى كل حال فإن الواضح من السؤال أن هناك إشكالات في هذا الاتفاق كتثبيت راتب للمضارب، وهذه قضية الخلاف فيها كبير لأنه ضمان لجزء من الربح لأحد الطرفين مع أنه شريك مضارب، و الاشكال الأكبر هو عدم تحديد نسبة الربح لكل منهما، وهذا يفسد اتفاق المضاربة من أساسه، و في حال فساد المضاربة يعطى العامل أجر المثل وتكون الأرباح لرب المال بعد دفع أجرة المثل، وإن حصلت خسارة فهي على رب المال، وبناء عليه فإن لهذا العامل أن يطالب بأجر مثله الذي يقدره الخبراء الثقات عن ذلك العمل لتلك المدة التي عمل فيها فعلا إلى أن فسخ رب المال المضاربة أو الاتفاق بطرد العامل (حتى لو كان الظاهر أن الفسخ أو الطرد تعسفي)، و ليس له ما يسمى بدل فوات المنفعة لأن الظاهر أنه هو الذي قصر في المطالبة بأجره، وكان يمكنه اللجوء الى التحكيم أو الى القضاء للمطالبة بحقه، والله أعلم