نص الاستشارة:
الإجابة:
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم، الأفضل في هذه الأسئلة أن يرجع فيها الى الاستشارات الشرعية المباشرة لأهل الاختصاص لدراسة العقد كاملا، لأننا نخشى أن تفوت بعض التفاصيل المؤثرة في الحكم، وعلى كل حال فإن الواضح من السؤال أن هناك إشكالات في هذا الاتفاق كتثبيت راتب للمضارب، وهذه قضية الخلاف فيها كبير لأنه ضمان لجزء من الربح لأحد الطرفين مع أنه شريك مضارب، و الاشكال الأكبر هو عدم تحديد نسبة الربح لكل منهما، وهذا يفسد اتفاق المضاربة من أساسه، و في حال فساد المضاربة يعطى العامل أجر المثل وتكون الأرباح لرب المال بعد دفع أجرة المثل، وإن حصلت خسارة فهي على رب المال، وبناء عليه فإن لهذا العامل أن يطالب بأجر مثله الذي يقدره الخبراء الثقات عن ذلك العمل لتلك المدة التي عمل فيها فعلا إلى أن فسخ رب المال المضاربة أو الاتفاق بطرد العامل (حتى لو كان الظاهر أن الفسخ أو الطرد تعسفي)، و ليس له ما يسمى بدل فوات المنفعة لأن الظاهر أنه هو الذي قصر في المطالبة بأجره، وكان يمكنه اللجوء الى التحكيم أو الى القضاء للمطالبة بحقه، والله أعلم