حكم المرأة التي غاب عنها زوجها قبل أن يدخل بها وقد تقدم لها خاطب
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من الله ان تكون بصحة جيدة وحال طيب انت ومن تحب اما بعد: سأل احدهم: لدي اخت عقد قرانها على شاب ولم يدخل بها, وحرر العقد على نسختين محفوظتين لدى ولي الزوجة, ولم يسجل هذا لزواج في المحكمة الشرعية, وما لبث الزوج ان سافر الى اللاذقية وانقطعت اخباره منذ عام عن الزوجة واهلها. الان جاء من يخطب هذه الفتاة وهي ترغب واهلها بذلك لأنها لا تعلم مصير زوجها ذاك. هل من مخرج شرعي لخلع الزوجة من زوجها (القديم) الذي لم يدخل بها كما اسلفنا. تنويه: ان تسجيل الزواج في المحكمة وفق العقد الشرعي الذي تم عند الشيخ يستغرق حوالي ستة اشهر جزاكم الله خيرا ووفقكم له. وفقهكم في الدين

الإجابة:

المخرج الشرعي الوحيد لدى أيسر المذاهب الفقهيَّة في هذا الموضوع هو أن ترفع هذه السيدة دعوى أمام القاضي الشرعي لتثبيت عقدها أولا، فإذا أثبت القاضي العقد، وثبت أن الزوج مضى على غيبته سنة فأكثر فلها في هذه الحال أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها بسبب الغيبة، والقاضي بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة يقرر التفريق بسبب غيبة الزوج، والزوج إذا كان قد دخل بها سابقا أواختلى بها ولو من غير دخول فعليها أن تعتد بعد تفريق القاضي بثلاث حيضات، وبعدها لها الزواج من غير الزوج الأول، وليس لها الزواج قبل ذلك، وإذا كان زوجها السابق لم يدخل بها ولم يختل بها أصلا فلها الزواج بعد تفريق القاضي مباشرة من غير عدة، وكل هذا سببه العقد الأول غير المسجل رسميا، وهو على صحته شرعا إذا استوفى شروطه الشرعية مستنكر لما قد يجره من مشكلات على الزوجين أو أحدهما مثل هذه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ الجليل أحمد الحجي الكردي