حكم التلفظ بالطلاق بفعل شي و حصل
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣
نص الاستشارة:
زوجي تلفظ بالطلاق مرة حيث قال لو فعلتي كذا ساطلقك و انا فعلت ذلك الشي عمدا و مرة اخرى قال اذا حصل كذا فانت طالق و حصل فهل حصل الطلاق في المرتين و شكرا
الإجابة:
أجاب الشيخ د. طه فارس
إن الصيغة الأولى التي ذكرتها الأخت السائلة ليست من صيغ الطلاق، بل هي تهديد ووعد بالطلاق، وبالتالي فإن فعلها لما هددها به زوجها لا يوقع الطلاق عليها، وإن كنا نتمنى عليها أن تكون أكثر طاعة وإحساناً لزوجها، فالمرأة الصالحة هي التي تنأى بنفسها أن تفعل ما يغضب عليها زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ». [أحمد في مسنده]
أما الصيغة الثانية: فهي من صيغ الطلاق المعلق، وبالتالي فإن فعل ما علق عليه الطلاق يوقعه على رأي جمهور الفقهاء، فالطلاق الثاني قد وقع لحصول ما علق عليه. والله أعلم.