حكم أخذ السمسرة من غير علم المالك
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

لى صديق طلب منى ان اجد من يشترى عملات تذكارية قديمة وان اعلى سعر حصل عليه هو 500ج لاحسن ورقة مالية معه واقل سعر 100ج وان اعلى سعر هذا غير متوفر له لكل الاوراق بحثت واجريت كثيراً من الاتصالات الى ان عثرت له على سعر 750ج لكل ورقة معة فارتضى السعر وكان فرحا جدا وبالفعل قمت ببيعهم له ولكن اخذت من المشترى100 جنية عن كل ورقة فوق سعر 750 ولم اقل لصديقى هل هذا حلال ام حرام فهذه عمولتى من المشترى وليس منه ارجو افادتى جزاكم الله خير

الإجابة:

 

جواب فضيلة الشيخ أحمد الحجي الكردي :
 
فلا يحوز لهذا السمسار أخذ شيء من البائع لهذه العملات بدون علم المشتري (الموكل) وموافقته، لأن هذه العمولة حق المشتري فلا تؤخذ منه بغير كامل معرفته ورضاه.
 
 

جواب الشيخ أحمد عبد العزيز الحداد


الجواب وبالله التوفيق:
هذا لا يحل لك؛ ويتعين أن تكون الزيادة لمالك الورقة، ولك أن تطلب أجر سمسرتك منه أو من المشتري؛ ولك أن تقول له: أبيعها بسعر كذا فما زاد فهو لي، فإن وافق على ذلك فالزيادة لك، لما روى البخاري في الشروط أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان  لا يرى  بأسا أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
 وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى مستدلا لذلك ومؤيدا له بقوله:قال النبي صلى الله عليه و سلم ( المسلمون عند شروطهم ) وهو من معلقاته الصحيحة وفقهه الثاقب
أما ما ذكرته بالصورة المذكورة فهي خيانة يتعين عليك الابتعاد عنها
والله تعالى أعلم