بيع ما لا يملك
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

أخانا العالم الجليل الفقيه الدكتور الشيخ أحمد عبد العزيز الحداد سلمه الله أرسل لي سائل هذا السؤال وأنتظر جوابكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أرجو الإجابة على سؤالي وجزاكم الله خيرا أحببت أن أعمل بالتجارة اطلعت على أسعار بعض البضائع في مصادرها وأخذت عينات عنها وعرضتها للبيع بربح أحدده فإذا اشترى مني أحد البضاعة الموصوفة ذهبت إلى مصدرها واشتريتها وسلمتها للمشتري السؤال هل يدخل هذا العمل في النهي الشرعي لأنني أبيع ما لا أملك أم لا ؟ وإن كان يدخل في النهي ما هو التكييف الشرعي لعملي ؟ .

الإجابة:

نعم لا يصح مثل هذا البيع لأنه من بيع ما ليس عندك ومن ربح ما لم يضمن  

و يمكن تصحيحه بواحدة. من الصورتين التاليتين 
الأولى أن يشتري لهم بمالهم مقابل أجر فيكون وكيلا بأجر 
الثانية أن يواعدهم بالبيع عند توريد السلع 
و يجوز أن يتم بطريقة بيع السلم إذا توفرت شروطه
والله نعالى أعلم  فتوى أحمد عبد العزيز الحداد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فتوى الشيخ الكردي

هذا البيع هو بيع ما لا يملك، وهو ممنوع إلا إذا استوفى شروط بيع السلم الذي رخص به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو أن يبين في مجلس العقد كافة صفاة المبيع ثم يبين تاريخ التسليم ومكان التسليم وأن يقبض كامل الثمن فورا ، ثم يشتري المبيع ويسلمه للمشتري في مكانه وتاريخه، ولا يصح بدون ذلك