نص الاستشارة:
الإجابة:
وقد أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ أحمد الحجي الكردي حفظه الله تعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيت (أو أي شيء آخر) يملكه المتوفى في حياته ينتقل إلى الورثة كلهم بعد موت صاحبه (مالم يوجد مانع كالوصية أو الدين) ولا يلزم العمل بما عليه القانون الذي ذكرت، وإنما يوزع النصف الثاني من هذا البيت على الورثة كلهم مادام الميت لم يهب حصته لزوجه في حال حياته.
ولا تلزم الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة العاقلون البالغون بعد وفاة المورث الموصي، فلو أوصى الزوج بأن نصف البيت الذي يملكه لزوجته بعد وفاته، فالوصية هذه موقوفة على رضا الورثة وإجازتهم، فإن أجازوها بعد موته وهو بالغون عاقلون نفذت وإلا فلا، وإن أجازها بعضهم ولم يجزها البعض الآخر نفذت في حق المجيزين بمقدارهاوحدهم.
والله تعالى أعلم.