المساواة بين العوضين
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

قال الأستاذ أبو زهرة في تفسيره : إن عقود المعاملات قامت على المساواةفأساس التعاقد هو : المساواة بين العوضين فإذا دخل في التعامل غبن أوتغرير أو مماكسة أثر ذلك في صحة العقد فهل هذا التفسير للمساواة بينالعوضين صحيح وهل أساس التعاقد المساواة بين العوضين ؟

الإجابة:


وقد أجاب الشيخ أحمد الحجي الكردي :

ما جاء في كلام الشيخ أبي زهرة صحيح إن شاء الله تعالى.

وقد أجاب الشيخ أحمد عبد العزيز الحداد :

سيدي العزيز كلام العلامة أبي زهرة رحمه الله تعالى درر وقوعد يؤصل عليه، لإمامته في الفقه والأصول وسائر العلوم الشرعية والآلية، وهذا من ذلك، فلم أر من سبقه إلى هذا القول، لكنه صحيح من واقع الفقه إن استقرأته، فالبائع يرى أن الثمن يساوي سلعته فلذلك رضي بالبيع وكذا المشتري يرى في السلعة مثل ذلك، ومثل هذا التساوي لا يوجد في عقود الغرر التي يكون الرابح فيها أحد الطرفين دون الآخر،ف لذلك تنشأ عنها الخصومة واللجاجة بين الناس، ومن هنا حرمها الإسلام ولو رضي بعدذلك بإمضاء البيع،قد فقد بني على أساس باطل.

هذا ما يبدو لي والله تعالى أعلم